حُكم للمحكمة الاتحادية معاكس تماماً لحكم سابق في 2014

قرار قضائي عراقي بـ «نكهة سياسية»... «يُسقط» اتفاقية خور عبدالله

تصغير
تكبير

- مصادر مطلعة لـ«الراي»: أسباب سياسية داخلية وراء القرار القضائي
- العراق على أعتاب انتخابات محلية في ديسمبر
- بعض الأطراف تحاول التكسب انتخابياً
- حكم 2014 اعتبرها اتفاقية تنظيم ملاحة: التصديق عليها بالأغلبية البسيطة... «دستوري»
- حكم 2023 اعتبرها اتفاقية دولية: التصديق عليها «غير دستوري»... لأنه يحتاج الثلثين

في قرار قضائي تفوح منه رائحة السياسة والحسابات المحلية الداخلية، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أمس، بـ«عدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية» بين العراق والكويت في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، بعدما كانت أصدرت حُكماً مغايراً تماماً بالقضية نفسها، في العام 2014.

واستغربت مصادر مطلعة لـ«الراي» أن تعيد المحكمة العليا النظر في قضية سبق وحسمت موقفها منها بشكل مختلف تماماً، خصوصاً أن أحكامها وقراراتها تُعتبر باتة وملزمة للسلطات التنفيذية والتشريعية في العراق.

ورجحت المصادر وجود أسباب داخلية وراء القرار القضائي الذي يشكل انتكاسة للعلاقات بين الكويت والعراق، مشيرة إلى أن محاولات كثيرة جرت سابقاً من قبل قوى سياسية لإسقاط الاتفاقية التي وقعت بين البلدين في 2013، إلا أنها لم تنجح.

ولفتت المصادر إلى أن العراق على أعتاب الانتخابات المحلية لمجالس المحافظات المقررة في ديسمبر المقبل، والتي ستكون بوابة رئيسية للانتخابات النيابية، مرجحة أن قرار القضاء جاء نتيجة ضغوط سياسية من قبل بعض الأطراف التي تحاول التكسب انتخابياً من خلال إثارة المشاكل مع الكويت، على الرغم من عدم وجود أي أساس قانوني، تماماً كما جرى في الضجة التي رافقت الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الشيخ سالم الصباح للعراق مطلع أغسطس الماضي، وما تردد عن مدينة أم قصر، واضطرت الحكومة العراقية حينها إلى الخروج بتوضيحات لتهدئة الشارع العراقي.

واللافت أن المحكمة الاتحادية العليا لم تُقرر عدم دستورية الاتفاقية بسبب تخلي الحكومة العراقية عن أجزاء من حقوقها للكويت، أو لأمور تتعلق بالسيادة، كما تردد، وإنما لحجة «مخالفة أحكام المادة (61 / رابعاً) من دستور جمهورية العراق التي نصت على أن (تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسنّ بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب)».

والمثير للدهشة أن المحكمة نفسها كانت قد قضت في ديسمبر 2014 بدستورية الاتفاقية، وبصحة المصادقة عليها في مجلس النواب بالأغلبية البسيطة، من دون الحاجة للثلثين، وهذا يعني أن التكييف القانوني اختلف الآن عما كان عليه سابقاً على الرغم من أن الاتفاقية هي نفسها.

وأوضحت المصادر أن المحكمة اعتبرت في قرارها السابق أن الاتفاقية هي اتفاقية لتنظيم الملاحة البحرية، وهذا أمر صحيح وتنص عليه المادة 1 صراحة ولم تنكره أصلاً الحكومات العراقية المتعاقبة، في حين أن المحكمة اعتبرت في قرارها الحالي أن الاتفاقية هي لترسيم الحدود وبالتالي هي اتفاقية دولية وتحتاج موافقة الثلثين في البرلمان.

ونشرت المحكمة، على موقعها الرسمي في 2014، وعلى لسان الناطق باسم السلطة القضائية القاضي عبدالستار بيرقدار، ما حرفيته أنها «ردت دعوى الطعن في قانون تصديق اتفاقية تنظيم الملاحة النهرية بين العراق والكويت، وأكدت أن التصويت عليه داخل مجلس النواب كان وفقاً للشروط الدستورية».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي