حدّدت بحضور الوزير الرقبة خريطة طريقها لدور الانعقاد المقبل
أولويات «الإسكان» البرلمانية: استدامة القروض وسيولة «الائتمان»
- اللجنة تسعى لإقرار قوانين داعمة لقانون المدن الإسكانية
استعرضت لجنة شؤون الإسكان والعقار البرلمانية، أمس، خريطة طريقها للمرحلة المقبلة وتحديداً لدور الانعقاد المقبل، والملفات التي ستعمل على تجهيزها، خصوصاً المرتبطة بقانون المدن الاسكانية، الذي تمت المصادقة عليه أخيراً.
وحددت اللجنة بحضور وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة، أولوياتها التي من المفترض تجهيزها لدور الانعقاد المقبل، ومن ضمنها أفضل الحلول المستدامة للرعاية السكنية وسيولة بنك الائتمان، بالإضافة إلى إقرار قوانين يكون لها دور في دعم قانون المدن الإسكانية، الذي صادقت عليه الحكومة، وركب سكة التنفيذ، ومن ضمن هذه القوانين قانون استدامة القروض الإسكانية.
ويهدف قانون إنشاء مدن أو مناطق سكنية إلى إيجاد أداة تنفيذية مبتكرة، تعين الدولة على أداء التزامها الدستوري تجاه مواطنيها، في توفير سكنهم الخاص، عبر إسكانهم في مدن متكاملة، ويشرك القانون المواطن في هذه العملية الاستثمارية، بما يعود عليه وعلى خزينة الدولة بالنفع من ناحية، ويزيد من إنتاج القطاع الخاص وينمي نشاطه، من ناحية أخرى.
ومن مزايا القانون أنه وبعد تلبية جميع طلبات مستحقي الرعاية السكنية، وفي حال وجود فائض من منتجات الوحدات السكنية، تقوم الشركات - بعد موافقة المؤسسة - بعرضها للبيع على كل المواطنين بذات الأسعار المعلن عنها سلفاً، بطريق البيع المباشر، على أن تكون الأولوية لمستحقي الرعاية السكنية من الأسر الكويتية، والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ولها أولاد، والمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي، مقيم في الكويت وليس لها أولاد، بشرط أن يكون قد انقضى على زواجها 5 سنوات، والمرأة الكويتية المطلّقة طلاقاً بائناً، والمرأة الكويتية الأرملة، سواء مَنْ لها أولاد أو لا، والمرأة الكويتية غير المتزوجة إذا بلغت الأربعين سنة، والمواطنين الذين ليس لديهم مسكن، ثم لجميع المواطنين، ولا يجوز بيع تلك الوحدات المتبقية إلا على الأشخاص الطبيعيين، ولا يحق لأيّ مواطن شراء أكثر من وحدة سكنية أيّاً كان نوعها، وتحدد اللائحة قواعد وآلية وإجراءات وشروط بيع هذه الوحدات.
وتفادياً لعمليات الاحتيال حرصاً على حقوق الغير، حظر القانون على المستفيد ترتيب أي حق عيني على الوحدة المباعة له، إلا بعد صدور وثيقة تملكه العقار، وأن تتحمل الشركة عند تأخير تسليم المستفيد لوحدته السكنية المباعة عن الأجل المحدد بالتعاقد، غرامة تأخير يتم النص عليها في عقد المشروع، ويحق للمستفيد فسخ عقد البيع على المخطط، واسترجاع كامل مبلغه المدفوع، بالإضافة إلى مبلغ تعويض في الحالات المبيّنة في القانون.