5 نواب يطالبون بالغاء «حرمان المسيء»
قدم خمسة نواب هم: فارس العتيبي وعبدالله الأنبعي وجراح الفوزان ومبارك الحجرف وسعود العصفور اقتراحاً بقانون بإلغاء الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة والمتعلقة بحرمان المسيء.
وجاء في المذكرة الايضاحية: لما كان المشرع قد أصدر القانون رقم 27 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة والمنشور في الجريدة الرسمية في ملحق العدد رقم 1294 السنة 62 بتاريخ 2016/6/29 حيث تضمن هذا التعديل إضافة فقرة ثانية إلى المادة الثانية من القانون المشار إليه نصها الآتي: كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بـالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميري.
وقد ساقت المذكرة الإيضاحية مبررات إضافة الفقرة آنفة الذكر استناداً إلى سلطة المشرع في تنظيم ممارسة حق الانتخاب وانتهت - بحسب ما جاء فيها - إلى أن حماية هذا الحق وإبقائه نقياً لا يخالطه مساس بمعتقدات الأمة أو النيل من هويتها يحتم تجريد كل من يسيء إلى تلك المعتقدات والثوابت والرموز الدستورية متى ما أدين بها بحكم نهائي من ممارسة هذا الحق السياسي وعدم إناطة أداءه بهم.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لذلك القانون إلى الأثر المترتب على صدور حكم نهائي بالإدانة في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية وهو المنع من ممارسة حق الانتخاب بأثر مباشر من يوم نفاذ ذلك القانون وما يستتبعه من الحذف من الجداول الانتخابية أياً كان منطوق حكم الإدانة في أية جريمة من الجرائم المذكورة.
وغني عن البيان أن المحكوم عليه بحكم نهائي في جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة المضافة بالقانون رقم 27/ 2016 سالفة الإشارة يخضع لأحكام رد الاعتبار أسوة بالمحكوم عليهم في الجرائم المشار إليها بنص الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 1962ورغبةً من المشرع في إعادة الأمور إلى نصابها الصحيح فقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على أن تقوم إدارة شؤون الانتخابات بوزارة الداخلية استثناء من أحكام نصوص المواد أرقام (10 و11 و12 و13 و14 و15) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه - بإدراج اسم كل كويتي - ممن توافرت فيه شروط الناخب حذف قيده من جدول الانتخاب في جدول الدائرة التي يوجد بها موطنه الثابت في بطاقته المدنية إذا كان الحذف قد تم تطبيقاً لنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار اليه.
كما أوجبت هذه المادة على إدارة شؤون الانتخابات تعديل جداول الانتخاب وفقاً لما هو مقرر في الفقرة الأولى منها في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ نفاذ هذا القانون وكذا نشر تلك التعديلات في الجريدة الرسمية خلال أسبوع من إجرائها.
وصرحت الفقرة الثالثة من هذه المادة باعتبار الأحكام المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية منها أحكاماً وقتية تنتهي بانتهاء مقتضاها تنفيذ هذا القانون.