5 نواب يقدمون تعديلاً على التأمين الصحي للمتقاعدين

مجلس الأمة
مجلس الأمة
تصغير
تكبير

قدم 5 نواب اقتراحاً بقانون بتعديل المادة 2 من القانون رقم (114) لسنة 2014 في شأن التأمين الصحي على المواطنين المتقاعدين، ليشمل الكويتية الخاضعة للمساعدات العامة والأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى والمطلقة الخاضعة لقانون المساعدات ويقل عمرها عن 50 عاماً.

وجاء في التعديل، الذي تقدم به كل من الدكتور عادل جاسم الدمخي ومحمد المطير والدكتور عبد الكريم الكندري والدكتور مبارك الطشة وبدر نشمي العنزي: يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه النص التالي:

«تسري أحكام هذا القانون على كل من:

1-المواطنين المتقاعدين المسجلين بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

2- المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة.

3- الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية.

4- المطلقة الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سنة ميلادية. ويجوز إضافة شرائح أخرى بقرار يصدره الوزير».

وجاء في المذكرة الإيضاحية: لأن على الدولة واجب ضمان الصحة العامة وتوفيرها، واستشعاراً لحاجة بعض شرائح المجتمع لمواجهة أعباء النفقات الصحية وزيادتها، ولما كانت هناك فئات بالمجتمع يصعب عليهم تحمل تكاليف العلاج الباهظة، فقد أضاف القانون عدد من الفئات إلى التغطية التأمينية الصحية المنصوص عليها في المادة (2) من القانون رقم (114) لسنة 2014 المشار إليه وهي:

1- المرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة، وهي التي تم النص عليها بالمرسوم رقم (23) لسنة 2013 في شأن ربط واستحقاق المساعدات العامة، حيث عرّف المرسوم في المادة الأولى منه: «الكويتية المتزوجة: المرأة الكويتية المتزوجة التي بلغت (55) سنة ميلادية مالم يثبت وجود مصدر دخل خاص بها»، وهذه الشريحة منحت المساعدة العامة الفئة التي ارتأى المشرع ضمها إلى خدمات التأمين الصحي المقررة وفقاً لهذا القانون، وقد صيغت الإضافة بالمرأة الكويتية المتزوجة الخاضعة لقانون المساعدات العامة فقط لمواجهة أي تعديل قد يطرأ على سن هذه الفئة المحدد في المرسوم.

2- الأرملة الخاضعة لقانون المساعدات العامة أو الأرملة التي تتلقى نصيبها من زوجها المتوفى وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية وبلغت (50) سنة ميلادية، وقد جاءت هذه الإضافة بشمول الأرملة - وهي كل سيدة توفي زوجها ولم تتزوج- لأهمية هذه الفئة وحاجتها للرعاية، خاصة وأن القانون قد حدد سن (50) سنة ميلادية للأرامل للتوافق مع سن تقاعد المرأة، وتشجيعاً للحكومة لتخفيض سن ربة البيت الكويتية التي تتلقى مخصصا شهريا من (55) سنة إلى (50) سنة ميلادية. حيث أن بعض الكويتيات ممن يخضعن لقانون المساعدات العامة في حالة وفاة الزوج، وتلقيها نصيبها من معاش الزوج التقاعدي، تخرج من مظلة قانون المساعدات العامة، لذا كي لا تفقد هذه المرأة مظلة التأمين الصحي التي تعطى لأقرانها فقد تم النص على شمولها في هذا القانون.

3- المطلقة الخاضعة لقانون المساعدات العامة ولا يقل عمرها عن (50) سنة.

وتم الإبقاء على صلاحية وزير الصحة في إضافة أي شرائح أخرى بقرار منه، لأن التوسع في إضافة شرائح جديدة سيساهم في تخفيف العبء والضغط على أقسام مستشفيات وزارة الصحة، وتقليل قوائم الانتظار للمرضى، وتقليل الأعباء المالية عن كاهلهم، مع إعطاء المستفيدين خياراً أوسع في اختيار مكان الرعاية الصحية الأنسب لهم. ‫

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي