السويط يحدد في اقتراح الجرائم المخلة بالشرف والأمانة
تقدم النائب ثامر السويط باقتراح بقانون لتعديل المادة رقم (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، حدد فيه الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
وتضمن التعديل أن «يستبدل بنص المادة رقم (2) من القانون رقم (35) لسنة 1962 المشار إليه النص الآتي: يحرم من الانتخاب والترشيح كل من صدر بحقه حكم بات تزيد مدته على ثلاث سنوات ما لم يرد إليه اعتباره أو أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يرد إليه اعتباره، ولا يجوز الحرمان لغير هذه الأسباب، وتعد الجرائم التالية حصراً جرائم مخلة بالشرف والأمانة: (السرقة – شيك دون رصيد – النصب والاحتيال – المواقعة الجنسية وهتك العرض – الخطف – الزنا – اختلاس الأموال العامة والاستيلاء عليها – خيانة الأمانة – التزوير والتزييف بجميع أشكاله – الرشوة – انتحال الصفة - شهادة الزور – جرائم الخمور والمخدرات – التجسس على أمن الدولة والتخابر مع العدو – التحريض على الفسق والفجور والدعارة والقمار – الغش التجاري)».