«ما يتحمله المستبدل من مبالغ مضافة إلى الأصل عائد استثمار فات الصناديق نتيجة صرف المبلغ قبل أوانه»
الرشيد: «الاستبدال» ميزة تأمينية... لا تُرتّب أي فوائد
- أسس النظام مكّنته من الاستمرار على أساس المسؤولية المشتركة في تأمين الأخطار
- لا يمكن التغاضي عن أهمية عائد الاستثمار كمصدر رئيسي لتمويل أي حقوق مقررة
- العائد المتوقع يكوّن احتياطياً لصرف المعاشات وما يتفرع عنها من مزايا كالاستبدال
أفاد وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد، بأن «الاستبدال (بيع المعاش التقاعدي) ميزة تأمينية لا تتقاضى المؤسسة العامة للتأمينات مقابلها أي فوائد، وما يتحمله المستبدل من مبالغ مضافة إلى أصل القيمة الاستبدالية هو عائد الاستثمار الذي فات الصناديق نتيجة صرف المبلغ المستبدل قبل أوانه، بالإضافة إلى مقابل التكافل الذي بموجبه يسقط قسط الاستبدال عن المستبدل في حالة وفاته، ليتم توزيع المعاش كاملاً على المستحقين (الورثة)».
وفي رد على سؤال برلماني للنائب حمد العبيد، في شأن إن كانت «التأمينات» تأخذ مبالغ إضافية على الاستبدال من المقترضين، أرفق الرشيد رد المؤسسة الذي أوضح موقفها في هذا الشأن، حيث أوضحت «طبيعة الاستبدال وحقيقته وطبيعة اختصاص المؤسسة المنوط بها قانوناً، بأن الاستبدال ميزة تأمينية لا تتقاضى المؤسسة مقابلها أي فوائد، وما يتحمله المستبدل من مبالغ مضافة إلى أصل القيمة الاستبدالية هو عائد الاستثمار الذي فات الصناديق، نتيجة صرف لمبلغ المستبدل قبل أوانه، بالإضافة إلى مقابل التكافل الذي بموجبه يسقط قسط الاستبدال عن المستبدل في حالة وفاته، ليعود المعاش كاملاً لتوزيعه على المستحقين، ويتحمل به بقية المستبدلين، وذلك كله في إطار الطبيعة التكافلية لنظام التأمينات الاجتماعية، ووفق أسس محددة بناء على دراسات متخصصة»، مبيناً أن «هذه الأسس هي التي مكنت نظام الاستبدال من الاستمرار بأداء التزاماته باعتباره يقوم على أساس التكافل الاجتماعي الذي يكون أفراد المجتمع فيه مشاركين في المحافظة على المصالح العامة والخاصة، على أساس المسؤولية المشتركة بينهم في تأمين الأخطار التي تلحق بأي منهم».
وأضاف الرد أنه «بتبسيط أكثر فإن المؤسسة بحكم التزامها بتنمية أموال الصناديق، عليها عبء استثمارها طالما كانت هذه الأموال تحت يدها، وفي حالة الاستبدال فإن صرف المبلغ المستبدل قبل أوانه باعتباره يمثل بحسب الأصل جزءاً من المعاش التقاعدي الذي يفترض استحقاقه عند تحقق سببه وصرفه في الميعاد المحدد كل شهر، يترتب عليه انتقال عبء الاستثمار لمن صرفت له ليحل بذلك محل المؤسسة في هذا الشأن، ولا يمكن التغاضي عن أهمية وحيوية عائد الاستثمار كمصدر رئيسي لتمويل أي حقوق مقررة باعتبار أن العائد المتوقع والذي يضاف إلى الاشتراكات عند استثمارها أثناء الخدمة وبعدها هو الذي يساهم في تكوين احتياطي لصرف المعاش التقاعدي وما يتفرع عنه من مزايا كالاستبدال لمدة تصل إلى أضعاف مدة سداد الاشتراكات من أطراف العلاقة التأمينية».
وأشار إلى أن «القروض التي تقدمها الجهات القائمة عليها ترتبط إما بالحاجة إليها وإما بأغراض معينة، كالأغراض الاستهلاكية أو غيرها، ويتعين على طالبها الإفصاح عن ذلك وتقديم ما يثبته من أوراق ومستندات، والقروض الحسنة بالذات كنوع من المعاملات الإسلامية لا تمنح إلا للمحتاجين (احتياج ضرورة وطوارئ) ممن لا تكفيهم مواردهم الخاصة أو مواردهم المستحقة من زكوات وكفارات وصدقات، ولا تشجع أحكام الشريعة الإسلامية على الاقتراض، بل تنفر منه بأحاديث صريحة ثبت نقلها عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك كله بخلاف الاستبدال الذي يمنح للمؤمن عليه أو صاحب المعاش متى توافرت في شأنه شروط ذلك بصرف النظر عن حاجته والغرض الذي طلب من أجله الاستبدال، وهو نظام وإن كان يراعي مقاصد الشريعة الإسلامية في ما يقوم عليه من التكافل والصلة والتراحم، فإنه نظام وضعي لا يخرج في طبيعته عن الإطار العام لنظام التأمينات الاجتماعية ولا يتعارض مع أسس بنائه».
الاستبدال ليس قرضاً ولا يستند إلى الشريعة
جاء في مذكرة مؤسسة التأمينات ضمن الرد على السؤال أن «الاستبدال لا يعتبر من قبيل القروض، حيث إن القروض يتم منحها، وفقاً لصريح نصوص القانون 32/ 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي، وتنظيم المهنة المصرفية للبنوك هو ما تختص به البنوك التقليدية والمتخصصة الإسلامية، وفقاً للمواد 54 و76 و86 من هذا القانون، طبقاً للأحكام والقواعد والشروط المقررة في هذا الشأن، بينما الاستبدال فهو ميزة تأمينية، واستخدم المشرع للتعبير عنها مصطلح (استبدال) عن فهم صحيح لطبيعتها واختلافها الجوهري عن القروض وغيرها، وهذه الميزة مصدرها قانون التأمينات الاجتماعية وليس أي قانون آخر أو الشريعة الإسلامية، حيث تخضع لقانون التأمينات الاجتماعية بما يقرره من أحكام تنظمها، ولا صلة لها بأي وجه من الأوجه بالقروض وما يرتبط بها من إجراءات وشروط وقواعد تتحدد بحسب طبيعتها والجهة القائمة عليها، والغرض من طلبها».
... ويسقط بالوفاة
بيّن الرد أن «الأصل في القروض أنها لا تسقط بوفاة المقترض، وتستوفى من تركة المتوفى إعمالاً للقاعدة الشرعية (لا تركة إلا بعد سداد الديون) في حين أن الاستبدال وكونه ميزة تأمينية بحتة مصدرها المباشر القانون يسقط بالوفاة، ويعود المعاش كاملاً من دون استقطاع أي أقساط تتعلق به لصرفه للمستحقين عن المتوفى وفقاً للقانون، كما أنه إذا أظهر فحص نظام الاستبدال عن وجود فائض فإنه يجوز توزيعه على المستبدلين، وهو وضع لا نظير له بالنسبة للقروض».