تعديل على تشكيل لجنة «المشتريات العسكرية»

تصغير
تكبير

صدر مرسوم بتعديل المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017 بتشكيل لجان المشتريات العسكرية وآلية وإجراءات عملها والرقابة عليها.

وقضى المرسوم في مادته الأولى بـأن «يستبدل بنص المادة 7 من المرسوم رقم 95 لسنة 2017، ما نصه «تشكل لجنة شؤون مشتريات المواد العسكرية ومقاولات المنشآت العسكرية لوزارة الداخلية على النحو التالي:

1- وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية رئيسا

2- وكيل الوزارة المساعد لشؤون التعليم والتدريب نائباً للرئيس

3- ممثل إدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مسستشار – عضواً

4- ممثل لوزارةالمالية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد عضوا.

5- وكيل الوزارة المساعد لشؤون تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عضوا

6- وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية عضوا

7- مدير عام الادارة العامة للتحقيقات عضوا

8- مدير عامالادارة العامة للانشاءات والصيانة عضوا

9- مدير عام الادارة العامة للشؤون المالية عضوا

10- ممدير عام الادارة العامة لنظم المعلومات عضوا

11- مدير إدارة المناقصات للادارة العامة للشؤون المالية عضو

12- مديؤر إدارة الميزانية بالادارةالعانمة للشؤون المالية عضوا

ويحدد وزير المالية ورئيس ادارة الفتوى والتشريع ممثلا الجهتين وبحد اقصى 4 سنوات».

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي