وكيل «الأمن العام» أصدر تعميماً بتنفيذ التعليمات وأوامر استخدام السلاح

«الداخلية»: 7 حالات تبيح لرجل الأمن إطلاق النار

اللواء حقوقي فراج الزعبي
اللواء حقوقي فراج الزعبي
تصغير
تكبير

- الزعبي: الدورية تخرج مزدوجة مع عدم السماح بوجود عنصر واحد فيها
- تزويد رجال الدورية بكلبشات اليد والقدم والهراوات والسلاح والذخيرة

ألقت حادثة مقتل شهيد الواجب الشرطي عبدالعزيز الرشيدي، بظلالها على إجراءات وزارة الداخلية، ولاسيما في ما يتعلق بمحظورات استخدام عناصر الأمن السلاح، حيث أصدر وكيل الوزارة المساعد لشؤون الأمن العام اللواء حقوقي فراج الزعبي تعميماً حدد فيه سبع حالات يسمح فيها لعناصر الأمن استخدام السلاح، فيما حظر خروج أي دورية بعنصر واحد فقط.

وجاء التعميم 168/ 2021 الذي أصدره اللواء الزعبي، وحصلت «الراي» على نسخة منه، متضمناً التعليمات والأوامر الثابتة لخروج الدوريات لتنفيذ المهام والواجبات الأمنية التي يتعين على المديرين العامين لمديريات الأمن بالمحافظات، ومديري إدارات العمليات والدوريات، وقادة المناطق التنبيه على عموم قوة الشرطة التابعة لهم بها، وذلك في حالة الخروج بالدورية للتعامل مع البلاغات الأمنية الواردة، أو تنفيذ أوامر العمليات والخدمة الخاصة بتسيير الدوريات أو الثبوت الموقت في أماكن أو مواقع معينة أو الخروج لتنفيذ أي مهمة أمنية أخرى.

وتضمنت التعليمات الصادرة ما يلي:

أولا: ضوابط خروج الدورية الأمنية

1 - خروج الدورية مزدوجة وعدم السماح مطلقاً بوجود عنصر واحد.

2 - أن يكون رجال الشرطة بالدورية مزودين بكافة تجهيزاتهم المحمولة من كلبشات اليد والقدم والمطاعات «الهراوات» والسلاح والذخيرة المخصصة لهم.

3 - تحلي عناصر القوة بالدورية باليقظة والحذر وأخذ الحيطة والحزم مع أي أعمال من شأنها الاخلال بالأمن والنظام العام.

4 - التزام عناصر القوة بالدورية بحسن القيادة العسكرية والضبط والربط العسكري وحسن التعامل مع الجمهور.

ثانيا: ضوابط استعمال السلاح:

الالتزام والتقيد بتنفيذ التعليمات والأوامر الخاصة باستخدام السلاح واطلاق النار المنصوص عليها في المادة (2) من القرار الوزاري 727 /2019، وفق الأحوال التالية:

1 - القبض على محكوم عليه بعقوبة جناية أو الحبس، إذا قاوم أو حاول الهرب.

2 - القبض على متهم بجناية أو جنحة مشهودة، إذا قاوم أو حاول الهرب.

3 - القبض على متهم صدر أمر بالقبض عليه، إذا قاوم أو حاول الهرب.

4 - القبض على مسجون حاول الهرب.

5 - فض تجمهر أو تظاهرة اذا حدث ذلك من سبعة أشــــخاص فأكـــثر، وكـــــان الغرض منه ارتكاب جريمة، أو من شأنه تعريض الأمن العام أو أرواح الأشخاص أو الممتلكات للخـــــطر، وذلك إذا لم يذعن المتجمهرون للتـــفـــرق بعـــد انذارهم ومحاولـــة تفريقهم بالطرق الأخرى الممكنة.

6 - في حالات الدفاع عن النفس.

7 - عند التعامل مع الأشخاص المصابين بحالات هيسترية أو نوبات الغضب التي تتسبب في فقدان السيطرة على الانفعال، وكان من شأن ذلك الاضرار بنفسه أو الآخرين، سواء أكان ذلك في مكان عام أو خاص، وعلى الجميع التقيد بما جاء بمضمون تعميم وزارة الداخلية.

الأكثر قراءة
يومي
اسبوعي