في مقابل ما حظي به القانون 4/‏‏ 2020 بتعديل المادة 17 من القانون 8/‏‏ 1969، الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية بتأييد من قانونيين، كونه غلظ عقوبة كل مَنْ علم أنه مصاب بأحد الأمراض السارية وتسبّب عمداً في نقل العدوى إلى شخص آخر، بالحبس مدة لا تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على 30 ألف دينار، ناله شيء من الانتقادات من آخرين اعتبروا أن «المتهم سيخرج براءة بناء على نص هذا القانون، لأن المخالطة لا تؤسس يقيناً بأنها سبب الإصابة».دكتور القانون الجنائي بكلية الحقوق في جامعة الكويت محمد التميمي، يأخذ على «التعديل التشريعي أنه أسس التجريم على نظرية جرائم الضرر وليس الخطر، بمعنى أنه لإمكانية مساءلة المصاب يجب أن يتعمد نقل العدوى للمجني عليه، وتحدث الإصابة، وهي معالجة غير سديدة وذلك لاختلاف طرق انتقال الأمراض السارية وفقا للفيروس المعني، وهو ما يؤثر على اليقين القانوني، لأن الأحكام الجزائية لا تبنى إلا على اليقين».وبيّن التميمي أن «المخالطة لا تؤسس يقينا على أنها سبب الإصابة وذلك لأن الفيروس ينتقل عبر ملامسة الأسطح وهي بطبيعتها أجزاء مخصصة للاستخدام الشائع فلا يعلم ما هي الأسطح التي سبق للمجني عليه ملامستها قبل مخالطة المصاب، ولا يمكن افتراض أن المخالطة كانت سبب الإصابة في هذه الحالة، وإلا لانتهكنا قرينة البراءة انتهاكا صارخاً لأن الدليل سيبنى على الافتراض». وشدد على أن «المخالطة لا تقيم يقينا قانونياً كسبب للإصابة إلا في حالتين، أن يكون المتهم هو الحالة الأولى في العالم المصاب بالفيروس، وبالتالي يكون هو سبب نقل العدوى لا محالة، أو أن يكون المجني عليه في حالة انعزال تام عن العالم الخارجي من جميع النواحي ولم يختلط إلا بالمصاب وهي فرضية صعبة جداً».واعتبر أن «القانون لم يأخذ بالاعتبار أن اليقين القانوني تختلف درجاته بحسب نوع الفيروس، فاليقين في الفيروسات الجنسية أعلى منه من الفيروسات التي تنتقل في الهواء أو ملامسة الأسطح، وهو ما كان يتطلب ممايزة في المعالجة الجزائية بين الفيروسات»، لافتاً إلى أنه «كان على المشرع جعل الجريمة من جرائم الخطر التي تعاقب المصاب لمجرد عدم أخذ الاحتياطات من دون ربطها بإلزامية حدوث نتيجة، لأنه في غالب الأحوال سيخرج المتهم براءة بناء على هذا النص».في المقابل، يقف أستاذ القانون الدولي في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتور علي حسين الدوسري بين المؤيدين للتعديل، لافتاً إلى أن «المشرع الكويتي قام بتعديل بعض النصوص الخاصة بمكافحة الوباء وغلظ العقوبة، لأن هناك مَنْ يخشى أن يوجد مَنْ يتعمد نشر العدوى وهذا أمر محمود حتى يكون هناك ردع». وشدد على أن «التعديل أتى ليغلظ العقوبة لحبس لا يتجاوز 10 سنوات وغرامة تصل لـ30 ألف دينار وهذه عقوبة رادعة في ظل الوضع الاستثانئي الذي تمر به الكويت».