بالتوازي مع التأكيدات الرسمية بأن المحجورين صحياً، من العاملين في القطاع الحكومي، بسبب فيروس «كورونا» معفون من الدوام، أكد عدد من أساتذة القانون أن «إجازات العاملين في القطاع الخاص المحجورين صحياً للسبب نفسه، يتحملها أرباب العمل، ولا يحق خصمها من رصيد إجازات العاملين»، مشددين على أن «قانون العمل ألزم أرباب العمل بتوفير البيئة الصحية للعامل، وعدم تعريض حياته للخطر، فضلاً عن أن التواجد في الحجر الصحي أمر قهري يتوافق مع سياسة الدولة العامة وتوجهات المجتمع الدولي». وفي هذا السياق، أكد أسـتاذ القانون الدولي في كلية الحقوق جامعة الكويت الدكتور علي حسين الدوسري، في تصريح لـ«الراي»، أن «صاحب العمل ملزم بتوفير جميع الوسائل الوقائية للعامل، وتأمين كافة الـسبل التي من شأنها مواجهة هذا الفيروس المنتشر في العالم»، لافتاً إلى أنه «يجب أيضاً على رب العمل توفير الأدوات الصحية التي تساعد على الوقاية، ومن بينها الكمامات والقفازات ما يضمن عدم التعرض للعدوى». وأضاف إن «القانون موجود لحماية العاملين من تسلط أرباب العمل عليهم، وبالتالي من حق العامل أن يعمل في ظروف آمنة وأن توفر له كل الضمانات اللازمة والتأمين الصحي»، مشدداً على أن «رب العمل يتحمل الفترة التي يقضيها العامل في الحجر الصحي، لأنها قوة قاهرة ليس للعامل أي يد فيها ولا يجوز خصم تلك الفترة من رصيد إجازات العامل لأنه ليس له أي ذنب في تلك الظروف». واختتم بالقول «الدولة هي التي فرضت هذا الحجر الصحي كونه أمنا قوميا يتماشى مع سياسات المجتمع الدولي، ولا يجب خصم أي شيء من مخصصات العامل بسبب هذا الحجر الصحي، فطيلة تواجده في هذا الحجر هو في إجازة طارئة يتحملها رب العمل». بدوره، أكد أستاذ القانون الإداري في كلية القانون العالمية أحمد الفارسي، في تصريح لـ«الراي»، أن «الصحة العامة هي أحد عناصر الضبط الإداري، ومن أهم عناصر الصحة العامة مثل هذه الإجراءات الإجبارية كالحجر الصحي»، موضحاً أن «الدولة ملزمة بفرض هذا الحجر الصحي، وهي إجراءات إجبارية للمحافظة على الصحة العامة». وتابع «العامل في القطاع الخاص غير مسؤول عن فترة تواجده في الحجر لأنه إجراء مفروض عليه من قبل الدولة»، مشيراً إلى أن «هذا العامل لا يجب تحميله بأي التزامات بل الواجب على رب العمل أن يخضع للنظام العام». واختتم بالقول «مدة تواجد العامل (في القطاع الخاص) في الحجر يجب أن تكون مدفوعة الأجر من قبل رب العمل لأنها ضمن إجراءات التنفيذ المباشر في القانون الإداري ضمن حالة ضرورة».