دعت هيئة الفتوى في وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، «المسلم إلى الابتعاد عن الخيلاء والإسراف في عدد الأضاحي، فلا يضحي بأكثر من واحدة، إلا أن يكون في مجتمع يكثر فيه الفقر والجوع، فله أن يعدد الأضاحي لسد حاجتهم»، مبينة أنه «يستحب في الأضحية أن تكون سمينة، والضأن أفضل من الماعز، ومن سُبُع البقرة أو سُبُع الجمل».وقالت الهيئة في بيان صادر عنها في شأن الأضاحي، إن «الأضحية هي ما يضحى به تقرباً إلى الله تعالى في أيام النحر، بشرائط مخصوصة، والأضحية مشروعة بالكتاب والسنة، أما الكتاب، ففي قوله (فصل لربك وانحر)، وأما السنة فالأحاديث الشريفة فيها كثيرة، منها ما رواه أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: (ضحى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبرووضع رجله على صفاحهما)».وعن حكم الأضحية، بينت الهيئة أنها «عند جمهور الفقهاء سنة مؤكدة على كل مسلم عاقل، يملك قيمتها مع نفقته ونفقة عياله يوم العيد، وقال الجمهور إذا ضحى رب الأسرة بشاة أو ماعز كفاه ذلك عن نفسه وعمن يعوله وينفق عليه من زوجاته وأولاده، ومن أراد أن يضحي من الزوجات والأولاد المقتدرين عن نفسه فلا حرج». وعن أنواع الأضاحي، قالت الهيئة إن «الأضحية لا تصح إلا من بهيمة الأنعام، وهي إحدى المواشي الأربع: الإبل، والبقر ومنها الجواميس، والماشية ضأناً كانت أو ماعزا، ويستوي في جوازها الذكور والإناث»، مشيرة أنه «يشترط فيها كلها أن تكون سليمة من العاهات والعيوب، فلا تصح التضحية بالعمياء، ولا العرجاء، ولا المريضة، ولا الهزيلة».وأشارت الهيئة إلى عمر الأضحية، بأنه «يشترط لصحتها من الضأن أن يتم يوم تضحيتها من عمرها سنة هجرية من يوم ولادتها فأكثر، وقال بعض الفقهاء إذا أتمت ستة أشهر جاز التضحية بها إذا كان حجمها كبيراً يساوي حجم الكبار منها، أما الماعز فيشترط للتضحية بها أن تتم من عمرها سنة بالإجماع، وأما البقرة فيجب أن تتم سنتين، وأما الإبل فالواجب فيها أن تتم خمس سنين، ولا تصح التضحية بمن كانت دون تلك السن، ثم الواحدة من الضأن والماعز تكفي عن واحد ممن يريد الأضحية، أما البقر والإبل فتكفي كل واحدة منها عن سبعة ممن يريد الاضحية، وشرط ذلك أن يكون جميع المشتركين فيها يريدون التضحية تقرباً إلى الله تعالى».