أصدر مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي التعميم الإداري رقم (2017/2) بشأن الضوابط والتعليمات العامة بتحرير مخالفات البناء وإجراءاتها.وفيما يلي نص التعميم: "إذا كانت الملكية حق مصون يحميه القانون إلا أنه مقترن بأن تكون ممارسة هذا الحق من خلال الأطر القانونية التي تراعي المصلحة العامة وفق التنظيم الحضاري للدولة، ولعل ظاهرة مخالفات البناء تعد أبرز المظاهر السلبية التي تشكل خطراً حقيقياً عليه، ومن ثم يتعين إتخاذ كل الإجراءات اللازمة للقضاء عليها والحد منها. وقد تلاحظ عدم إجراء الكشف وتحرير محاضر المخالفات إلا بمناسبة شكوى أو طلب باستخراج شهادة أوصاف أو رأي تنظيمي أو دعوى قضائية، بما سيجعل ظاهرة البناء المخالف تتراكم دون مواجهة، كما تلاحظ عـــدم مرور ومتابعة المستويات الإشرافية على أعمال مرؤوسيهم، فضلاً عن عدم الدقة في تحرير المحاضر، أو تحديد مسؤولية الدورة الخاصة بالمكاتب الهندسية الإشرافية أو المهندسين المشرفين أو المقاولين، فضلاً عن عدم انتظام الدورة المستندية لمحاضر المخالفة منذ فجر تحريرها وحتى تسليمها للإدارة العامة للتحقيقات.يراعي التقيد بالآتــي:أولاً: بناء على ما سبق على رؤساء القطاعات ومدراء أفرع البلدية بالمحافظات وكل الوحدات التنظيمية المعنية الالتزام بالضوابط الآتيـــــة:القسم الأول: ضبط مخالفات البناء:- الموظفين المناط بهم ضبط المخالفات:منحت المادة (44) من القانون رقم (33/2016) بشأن البلدية الموظفين المناط بهم ضبط المخالفات صفة الضبطية القضائية.ولموظفي البلدية المختصين بهذا الشأن سلطة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن مخالفات البناء وتحديد مرتكبها وتحرير المحاضر وتقديمها للسلطات القضائية وذلك على النحو التالــي: أ‌) الكشف عن مخالفات البناء:1) تتولى إدارة الرقابة الهندسية بأفرع البلدية تقسيم دائرة المحافظة إلى أقسام جغرافية محددة تسند المسؤولية فيها لأحد المفتشين من حاملي الضبطية القضائية أو أكثر حسب الحاجة، مع قيام رؤساء قطاعات أفرع البلدية بموافاتنا بالتقسيم الجغرافي مبين قرين اسم كل منطقة وأسماء المفتشين المختصين بها كلاً على حـــدة خلال خمسة عشـــــر يوماً من تاريخه، وموافاة مدير عام البلدية بنسخة منها للاعتماد.2) يكون لكل منطقة جغرافية محددة مسؤول مشرف يتولى المرور على أعمال موظفــــي البلدية المختصين بهذه المنطقة ويثبت مروره في سجل معد لذلك، ويقدم تقريراً شهرياً بما تكشف له إلى مدير إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية لعرضه على مدير فرع البلدية المختص.3) قيام المفتش المختص بتعبئة نموذج التقرير اليومي (مرفق 1) الذي يفيد بالمرور والكشف الميدانــــي على المنطقة التي تخصه بالتقسيم الجغرافي، وما أسفر عنه المرور من معاينات أو مخالفات والإجراءات المتخذة مدوناً به التاريخ واليوم ساعة المرور.4) يقدم المسؤول المشرف إلى إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع المحافظة تقريراً شهرياً بجهود المفتشين التابعين له عن كل المخالفات التي تمت معاينتها أثناء المرور الدوري إن وجدت، مبيناً قرين كل منها أرقام محاضر المخالفة التي تم تحريرها.5) قيام الموظــف المختص والمسؤول المشرف بمراقبة تنفيذ الأعمال الإنشائية والبناء في المنطقة للتأكــــد من مطابقتها للتراخيص الممنوحة.6) يتم إبلاغ المدير العام بأى قصور في ضبط مخالفات البناء نتج عن إهمال مأموري الضبط القضائي أو المسؤولين المشرفين في متابعة الأعمال من خلال الكشوف الشهرية أوعن طريق الكشف عن الواقعــة لاحقاً بمناسبة دعوى أو شكوى أو طلب، للأمر بالتحقيق مع الموظفين المتقاعسين.ب‌) آلية استلام وتسليم محاضر إثبات المخالفات لحاملي الضبطية القضائية بأجهزة الرقابة بإدارات البلدية ومتابعتها:1) تكون محاضر إثبات مخالفات البناء من أصل وخمس صور.2) يقوم قطاع المالية والإدارية ( إدارة المستودعات ) باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تخصيص العدد المناسب للإدارات المختصة لكل فرع أو قطاع وفق أرقام مسلسلة منجزة لكل فرع أو قطاع، بحيث يمكن تعريف الجهة المسؤولة عن تحرير المخالفة من خلال هذه الأرقام مع إضافة رقم كودي مصحوباً بإشارة رمزية لتميز النشاط.3) على الإدارة المعنية بأفرع البلدية بالمحافظات تسليم دفاتر محاضر إثبات المخالفات مع محاضر الضبط والتحفظ على المواد المخالفة لكل حامل ضبطية (وفق نظام التشغيل) كعهدة، بحيث لا تزيد عن دفتر واحد مسجل على غلافه الأرقام المسلسلة لمحتواه من محاضر إثبات المخالفة – يستبدل بآخر عند استعمال المحاضر مع تسليم الغلاف.4) عند تسليم الغلاف يجب أن يُرفق به بيان معتمد من رئيس قسم إزالة المخالفـــات بأفرع البلدية يوضـــح فيــــه الآتي: [ عدد وأرقام المخالفات الصحيحة التي تم تحريرها ورفعها إلى قسم المخالفات بالإدارة القانونية وعدد محاضر إثبات المخالفات التي أُلغيت بسبب الخطأ أو التلف وأرقام المخالفات البديلة التي تم تحريرها وإلاَّ يُعاد أصل المحضر مع غلاف الدفتر مع بيان سبب عدم تحرير مخالفة بديلة.5) على قطاع المالية والإدارية ( إدارة شؤون الموظفين ) تزويد أفرع البلدية بالمحافظات ببيانات حاملي الضبطية القضائية مبيناً فيه ( الاسم - الرقم المدني - رقم الملف - جهة ومكان العمل - نوع الضبطية – تاريخ ورقم قرار منح صفة الضبطية ) ج) إجراءات ضبط مخالفات البناء:1) تحرير محضر إثبات مخالفة البناء.- على موظف البلدية المختص المبادرة بتحرير محضر بما يتكشف له من مخالفات بناء على نموذج محضر المخالفة المعد لذلك ( مرفق رقم 2 ).- يمتنع على غير المتمتعين بصفة الضبطية القضائية تحرير هذه المحاضر.- لا تستعمل أقلام الرصاص في تحرير المحاضر بل يجب استعمال أقلام الحبر بأنواعها عدا اللون الأحمر.- يراعى الدقة في كتابة بيانات المحضر وعدم الكشط والشطب أو التحشير أو استخدام المزيل ( الكريكتور ) وإذا دونت كلمة أو عبارة خطأ توضع بين قوسين وبعدها كلمة صحح (..... ) صحح، ثم تدون الكلمة أو العبارة الصحيحة. - يلزم التأكد من كتابة يوم وتاريخ وساعة تحرير المخالفة مع تحديد الزمن صباحاً أو مساء ومراعاة المدة الزمنية بين فتح المحضر وقفله.يثبت كل البيانات بكل عناية وعلى وجه الخصوص:- اسم محرر المحضر ثلاثياً ورقم الضبطية القضائية.- بيانات العقار محل المخالفة تفصيلاً [ الشارع – القطعة – القسيمة ].- كتابة اسم صاحب الأعمال المخالفة رباعياً إن أمكن ورقم بطاقته المدنية ويلاحظ أن الأعمال المخالفة قد تقع من غير المالك كمستأجر أو المنتفع مثلاً.- إثبات الأعمال المخالفة على نحو تفصيلي دقيق من حيث وصفها ونوعها ومساحتها ووجه المخالفــــة فيها حسبما حددته المادة ( 38 ) من القانون (33 لسنة 2016) بشأن البلديــــة ولائحة البناء رقـــــــم ( 206/2009) وتعديلاته وأي قرارات ذات صلـــة:[ المباني بدون ترخيص، أو مجاوزة عدد الأدوار المرخصة أو مجاوزة مساحة البناء المرخصة له، أو استعمال المبنى بغير الغرض المرخص له أو استعمال مخالف للوائح والنظم المنظمة للمبانـــــي الاستثمارية والتجارية والصناعية والحرفية ].- كتابة اسم صاحب المكتب أو الدور الإستشاري الهندسي أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين المسؤولين عن إقامة المباني بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها أو أي مخالفات بناء أخرى لما ثبت من مسؤوليتهم الجزائية والإدارية حسب نص المادة (39 ) من القانون رقم ( 33 لسنة 2016 ) بشأن البلدية.- يتم الاهتداء إلى بيانات صاحب الأعمال المخالفة والدور الاستشارية والمكاتب الهندسية المشرفين والمقاولين وبيانات العقار من بيانات الملف الفني للعقار أو الاستدلال بموقع العقار المخالف أو مخاطبة إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل أوالهيئة العامة للمعلومات المدنية وكل الجهات المعنية.- يقوم فرع البلدية المختص بإخطار لجنة تصنيف وترخيص مقاولي أعمال البناء والهدم في بلدية الكويت، وكذلك لجنة مزاولة المهنة للمكاتب الهندسية والدور الاستشارية بما تكشف من مسؤولية المهندسين والمقاولين عن أعمال البناء المخالفة لاتخاذ ما يلزم قانوناً قبلهم من جزاءات إدارية، وينشأ سجل خاص بالإدارة لقيد الإجراءات المتخذة قبلهم على أن تخطر أفرع بلديات المحافظات بالجزاءات الموقعة على المذكورين لتنفيذها على أعمالهم الأخرى من ناحية، ونشر ملصق بها على موقع العقار المخالف من ناحية أخرى ردعاً وزجراً لهم.2) سماع أقوال المخالف: إذا تواجد المخالف بموقع الأعمال المخالفة يتم سؤاله فيما هو منسوب إليه شفاهة، وإثبات أقواله باختصار وأخذ توقيعه عليها أو إثبات رفضه التوقيع.3) إنذار المخالف بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة:- يقوم محرر محضر المخالفة فور تحرير المحضر بإنذار كل من صاحب الأعمال المخالفة، صاحب الدور الإستشارية، المكتب الهندسى، المهندس المشرف، المقاول بإزالة الأعمال المخالفــــة - على نموذج الإنـــــذار المعد لذلـــك ( مرفق رقم 3) وعلى محال إقامتهم أو أعمالهم المثبتة بالملف الفني للعقار، أو بموقع الأعمال المخالفة.- تحدد في الإنذار المدة اللازمة لإزالة الأعمال المخالفة أو تصحيحها بإتخاذ إجراءات ترخيصها على ألا تزيد عن ( خمس عشر يوماً ).- يقوم محرر محضر المخالفة بلصق النموذج المعد لذلك على العقار المخالف في مكان واضح في ذات يوم تحرير المحضر.4) أمر وقف الأعمال المخالفة لترخيص البناء:- يرفع مدراء أفرع المحافظات تقارير شهرية إلى رئيس القطاع المختص بمحاضر مخالفات البناء التي تمت، مرفقاً بها صورة الإنذار ومثبتاً به عدم استجابة المخالف ورقم جنحة البلدية المعطي للواقعة بسجل الإدارة القانونية.- يقوم رئيس القطاع المختص برفع الأمر إلى مدير عام البلدية لاتخاذ اللازم نحو وقف الأعمـــال المخالفة لنظم البناء حسب نص المادة 41 من القانون 33 لسنة 2016 بشأن البلدية وذلــك على النحو الآتـــــــــــي: - إصدار الأمر بوقف الأعمال المخالفة لتراخيص البناء على النموذج المعد لذلك (مرفق رقم 4) من مدير عام البلدية أو من يفوضه.- يخطر بهذا الأمر كل من صاحب الأعمال المخالفة – وصاحب الدور الإستشارية والمكتب الهندسي والمهندسين المشرفين أو المقاولين وإن وجدوا.- يكلف مدير فرع البلدية المختص بإعداد تقارير دورية عن وقف الأعمال التي صدر أمر بشأنها وعليــه إخطار رئيس القطاع المختص في حالة عدم الإلتزام بوقف الأعمال.- ترفع للمدير العام حالات استمرار الأعمال التي صدر أمر بوقفها للنظر في مخاطبة السلطات المختصة لاتخاذ التدابير الجبرية لوقفها بالطريق الإداري بالتنسيق مع وزارة الداخلية.- يخصص سجل لقيد أوامر وقف الأعمال المخالفة وما تم من إجراءات بشأنها.5) دخول السكن الخاص أو ما في حكمه:- لا يكون دخول السكن الخاص أو ما في حكمه إلا إذا قامت دلائل قوية على ارتكاب مخالفات بداخلها وعلى سبيل المثال ظهور أعمال البناء المخالفة من الخارج أو دخول مواد البناء إليها دون أن يكون مرخص بها أو شكوى بذلك مؤيدة بأقوال الشهود وغير ذلك مما يعزز ارتكاب مخالفات داخل هذه المباني.- يحرر مأمور الضبط القضائي المختص تقريراً بتحرياته ويجب عليه أن يثبت به الدلائل القوية التي استند عليها على النموذج المعد لذلك.- يعرض التقرير على وجه السرعة على مدير فرع البلدية المختص لرفعه لمدير عام البلدية، فإذا قدر أهمية هذا الإجراء يؤشر بتكليف الإدارة القانونية بإخطار النيابـــة العامة بطلب الإذن بدخــــول هذه المساكن.- تتولى الإدارة القانونية إجراءات العرض على النيابة العامة فإذا أذنت بالدخــــول يعرض الإذن على المدير العام لإخطار فرع البلدية المختص على أن يراعي تنفيذ الإذن خلال المدة التي حددتها النيابة العامة.- يقوم مدير فرع البلدية المختص بتقدير مدى الحاجة بالاستعانة بأفراد القوة العامة ويحدد اليوم المحدد للدخول ويخطر به صاحب السكن قبل ( ثلاث أيام عمل ).- تتم الاستعانة بالإناث من حملة الضبطية القضائية إذا استدعى الأمر.- يحرر مأمور الضبط القضائي المختص مكانياً محضر بما تم من إجراءات وما ثبت لديه من مخالفات إن وجد.- تخطر النيابة العامة بما تم من إجراءات نفاذاً للإذن الصادر فيها.6) الصلح في مخالفة البناء:- يتم عرض الصلح على المخالف حسب نص المادة (43 من القانون 33 لسنة 2016)، وإذا رغب في الصلح يثبت ذلك في محضر المخالفة أو على المتصالح سداد الحد الأدنى للغرامة المقررة خلال ( ثلاثون يوماً )، وإزالة المباني المخالفة في المدة التي يحددها مدير إدارة الرقابة الهندسية بحيث لا يجاوز ( ستة أشهر ) من تاريخ عرض الصلح على المخالف.- يقوم محرر محضر المخالفة أو من ينوب عنه بإجراء المعاينة لإثبات إزالة أعمال البناء المخالفة ويثبت ذلك في تقرير يرفق بمحضر المخالفة.- تعرض محاضر مخالفات البناء التي تم الصلح فيها على مدير فرع بلدية المحافظة، وعليه حفظ المحضر إذا ما تأكد له سداد المبلغ المقرر للصلح وإزالة الأعمال المخالفة في الميعاد المقرر قانوناً.- يخطر مدير فرع بلدية المحافظة الإدارة القانونية بالمحاضر التي تم الصلح فيها وعلى الإدارة القانونية التيقن من استيفاء إجراءاته وشروطه، والتأشير باعتماد الصلح أو الاعتراض عليه إذا كان له مسوغ قانوني وإخطار فرع بلدية المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية وتتخذ الإدارة القانونية سجلاً لإثبات واقعات التصالح في مخالفات البناء والتأشير بحفظها.القسم الثانـــي: الإجراءات المتبعة لدى الإدارة القانونية:1) ترسل إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بأفرع البلدية بالمحافظات محاضر مخالفات البناء على النموذج المعد للإدارة القانونية ( مرتين شهرياً ).2) يقوم المختصون بالإدارة القانونية بتحرير البيانات الواردة في محضر إثبات المخالفة في الجزء المخصص لذلك ومراجعة البيانات الأخرى وعلى وجه الخصوص ما يلــي:- مراجعة دقة بيانات المحاضر من حيث أسماء المخالفين ووصف المخالفة – وعرض الصلح.- إثبات مواد القيد المنطبقة على المخالفة ومواد العقاب.- قيد المحضر ضد صاحب الأعمال المخالفة وصاحب الدور الإسشارية والمكاتب الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين.- واستيفاء البيانات المطلوبة عن طريق فرع بالبلدية المختصة إذا اقتضى الأمر.- تتولى الإدارة القانونية مراجعة المحاضر التي تم تحريرها بالبلديات ولم تقدم إليها لمعرفة سبب ذلك والمسؤول عنه للنظر في اقتراح محاسبته إدارياً.3) تقوم الإدارة القانونية بإرسال أصول المحاضر إلى إدارة التحقيقات بوزارة الداخلية ويتم التنسيق على أن يكون رقم المحضر موحداً لدى الجهتين.4) تقوم الإدارة القانونية بالتنسيق مع الإدارة العامة للتحقيقات من خلال كشوف شهرية متبادلة للوقوف على ما تم بشأن المحاضر المرسلة إليها والأحكام الصادرة للنظر في طلب الطعن عليها في حال القضاء بالبراءة أو الخطأ القانوني بإعفاء العقوبة المنطبقة أو الخطأ في تطبيقه بعدم إنزال مادة الاتهام الصحيحة على واقعة الدعوى.5) تتولى الإدارة القانونية التنسيق مع الإدارة العامة للتحقيقات في طلب التحقيق في مخالفات البناء العامة بالنظر إلى حجم المخالفة أو مكان وقوعها أو اشخاص القائمين بها، وغير ذلك وفق ما يقدره الجهاز التنفيذي للبلدية من معايير أهميته. ثانياً: على الجهات المختصة المبادرة إلى العمل بهذا التعميم إعتباراً من تاريخ صدوره تفادياً للمسؤولية التأديبية المترتبة على مخالفة أحكامه، ويلغى ما يخالفه من تعاميم أو قرارات سابقة.