مع الزخم الإعلامي الذي واكب دعوة الهيئة العامة لمكافحة الفساد مسؤولي الدولة إلى تقديم إقرارات بذممهم المالية، تقترب المهلة الممنوحة لأولئك المسؤولين من انتهائها، منذرة بمصير محتوم لمن يتخلف عن تقديم إقراره سيلقي به خلف قضبان السجن.فلم يتبق أمام انتهاء المهلة سوى أقل من خمسة أشهر، إذ أعطى القانون مهلة عام للمسؤولين «الموجودين في مناصبهم قبل نشر اللائحة الخاصة بإقرارات الذمة المالية في 29 / 3 / 2015» وبالتالي فإن نهاية مارس المقبل هى الموعد الأخير لتقديم الإقرارات لهذه الفئة، أما من تولى منصبه بعد نشر اللائحة فقد أعطاه القانون مهلة 60 يوماً من تاريخ تولي هذا المنصب، بينما من استقال بعد إقرارها فلديه 90 يوماً لتقديم اقراره النهائي.وفيما يتعلق بتحديث الإقرارات فقد أعطى القانون مهلة 60 يوماً في نهاية كل ثلاث سنوات لتحديث إقرار الذمة المالية طالما ان الخاضع للقانون ما زال على رأس عمله.وفي إطار جهودها للتعريف بأهمية إقرارات الذمة المالية وآلية تقديمها وفئات الخاضعين لها، أصدرت الهيئة العامة لمكافحة الفساد دليلاً للمساعدة في تقديم الإرشادات المطلوبة في هذا الصدد. وعن العقوبات أشار الدليل إلى ان «عقوبة التأخر عن تقديم الإقرار الأول تشمل غرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 3000 دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد إنذاره جاز الحكم عليه بالعزل من وظيفته».وفي حالة التأخر عن تحديث الإقرار تكون العقوبة «غرامة لا تزيد على 3000 دينار، وإذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوماً بعد إنذاره بتحديث الإقرار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته».أما التأخر عن تقديم الإقرار النهائي فالعقوبة تكون غرامة لا تزيد على 5000 دينار، وإذا زاد التاخير لأكثر من 90 يوماً يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 30000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.وإذا قدم إقرار الذمة المالية ناقصاً أو غير صحيح مع علم المقدم بذلك تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 30000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.وفي حالة إذا لم يقدم المسؤول إقراراً عن أحد أبنائه القصر أو الأشخاص الذين يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم رغم إنذاره بتقديمه تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 3000 دينار ولا تزيد على 30000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته.ويعرف الدليل الذمة المالية بأنها «ما للخاضع لأحكام القانون ( الخاص بإنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد ) وأولاده القصر ومن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم من أموال نقدية أو عقارية أو منقولة داخل الكويت وخارجها ويدخل في ذلك ما لهم من حقوق وما عليهم من ديون قبل الغير، كما تشمل الوكالات أو التفويضات ذات الأثر المالي الصادره منه للغير أو من الغير لصالحه وحقوق الانتفاع».وبين الدليل ان «الأموال هي أي نوع من الأصول أو الممتلكات سواء كانت النقود أو الأوراق المالية أو التجارية، أو القيم الثابتة والمنقولة المادية والمعنوية وكافة الحقوق المتعلقة بها، أياً كانت وسيلة الحصول عليها وكذا الوثائق والأدوات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الشكل الإلكتروني أو الرقمي والتسهيلات المصرفية والشيكات وأوامر الدفع والأسهم والسندات والكمبيالات وخطابات الضمان سواء كانت موجودة داخل الكويت أو خارجها».أما اقرار الذمة المالية فيعرفه الدليل بأنه «بيان يقدمه الخاضع عن ذمته المالية وذمة أولاده القصر ومن هم في ولايته أو وصايته أو قوامته ويوضح فيه الأموال الثابتة والمنقولة التي يملكها سواء داخل الكويت أو خارجها بما في ذلك الأسهم والسندات والحصص في الشركات والحسابات البنكية، كما يتضمن الإقرار ما له من حقوق وما عليه من ديون».وأوضح ان «ثمة عنصرين من الذمة المالية أحدهما إيجابي والآخر سلبي: أما الإيجابي فهو ما للخاضع من حقوق مالية من أى نوع من الأصول أو الممتلكات، في حين ان العنصر السلبي يعني ما على الخاضع من الالتزامات أو الديون تجاه الغير الحاضرة والمستقبلية وتسمى بالمطلوبات أو الخصوم».وعن أهداف الإقرار يقول الدليل «استهدف المشرع تحقيق قدر من الرقابة على ما قد يطرأ من زيادة غير مبررة على عناصر الذمة المالية من خلال مقارنة ما حصل عليه الخاضع من دخل مع ما لديه من حقوق وما عليه من التزامات، ويعد الإقرار من أهم وسائل الكشف عن الذمة المالية للخاضع لهذا القانون ويحقق من خلاله جملة من الأهداف أهمها: الوقاية من الفساد المالي وحماية الأموال العامة والوظيفة العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة بمفهوم المرسوم بقانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد وتحصين الموظف العام من التشكيك في براءة ذمته وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة».ويقع ضمن الممتلكات التي يجب ذكرها تلك الموجودة خارج الكويت سواء كانت باسم المقرر أو أولاده القصر ومن يكون ولياً أو وصياً أو قيماً عليهم.ويقوم المقرر بالتوقيع على كل صفحة من صفحات الإقرار باستخدام القلم الجاف الأزرق أو الأسود، ويحصل بعدها على الرقم السري المؤقت الذي يخوله للدخول إلى النموذج الآلي لإقرار الذمة المالية ومن ثم تغييره بالرقم السري الخاص وذلك لضمان سرية تداول المعلومات الواردة بالإقرار، ويذكر المقر رقم هاتفه الشخصي وهاتف العمل والصفة التي يشغلها وقت تعبئة الإقرار.وفيما يتعلق بسرية إقرار الذمة المالية بين الدليل ان «اقرارات الذمة المالية ووثائقها سرية ويجب المحافظة عليها، ولا يجوز إفشاء أي معلومات منها ولا يحق الاطلاع عليها إلا للأشخاص المخولين بذلك وتقوم الهيئة بأرشفة وحفظ الإقرارات ووثائقها في سجل سري خاص وفقاً للآلية التي تراها مناسبة»، مشيراً إلى ان «المشرع فرض على من يخالف ذلك من العاملين بالهيئة عقوبات وفقاً للمادة 44 من القانون».وحول دور كل من هيئة مكافحة الفساد وجهة العمل التي يعمل بها من سيتقدم بذمته المالية والخاضع لأحكام قانون الذمة المالية بين الدليل ان «دور الهيئة يتمثل في الإعلان عن مواعيد تقديم إقرارات الذمة المالية والتوعية التي تراها لازمة، وتدريب وتوجيه الموظفين المختصين بتلقي الإقرارات، وتزويد الجهات بالمطبوعات والملصقات الإرشادية وتوفير نماذج الإقرارات والتفويضات وإصدار دليل التعليمات الخاصة بالإقرار، أما دور جهة العمل فيتمثل في تزود كل جهة يتبع لها الخاضع الهيئة بأسماء الخاضعين خلال شهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون، وتخطر الجهة الهيئة ممن انتهت خدمته أو زالت عنه الصفة من الخاضعين لأى سبب، أما الخاضع فيقدم اقرار الذمة المالية محكم الغلق في المظروف الخاص به ويودع في الصناديق التي يشرف عليها الموظفون المختصون، ويكون تسليم المظروف بموجب إيصال موقع من الموظف المختص لمقدم الإقرار».
محليات
مع انتهاء المهلة التي منحها القانون لتقديم الإقرارات في نهاية مارس المقبل
السجن مصير المسؤول المتخلف عن كشف ذمته المالية
04:18 م