لم يعد بإمكان أي محل الإعلان عن تخفيضات (Sale) للأسعار بأكثر من 50 في المئة إلا إذا كانت السلع المضمونة بالتخفيضات تعادل 50 في المئة من السلع المعروضة.فقد أصدر وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي قراراً في شأن إجراء تسع تعديلات رئيسية على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 بشأن حماية المستهلك، أبرزها التعديلات على المادة رقم 31، لتطبق على التخفيضات او العروض الخاصة أو التصفيات والضوابط العامة الآتية:- الحصول على الترخيص اللازم من وزارة التجارة والصناعة على أن يتضمن طلب الترخيص عدداً من الإجراءات منها كشف يبين سعر البيع للسلع التي يشملها العرض خلال الشهر السابق، سداد الرسم المقرر لاصدار الترخيص والذي يقدر بـ 50 دينارا لمحل تجاري واحد و10 دنانير لكل محل او معرض يضاف الى الترخيص و 5 دنانير لكل نقطة من نقاط البيع بحد أقصى 100 دينار أياً كان عدد نقاط البيع التي سيتضمنها الترخيص.واشتمل تعديل المادة 32 على ضرورة التزام المرخص بنحو 13 معياراً رئيسيا يتمثل أبرزها في «عدم إجراء أي إضافة أو الغاء او تعديل أو شطب بكشف الاسعار المقدم الى الوزارة بعد الحصول على الترخيص بالعرض إلا بموافقة الوزارة، بالاضافة الى عدم تجاوز الفترة المحددة للعرض محل الترخيص».وتضمنت التنبيهات «وضع بطاقة سعر على كل السلع المشمولة بالعرض، الى جانب ان يكون سعر البيع أثناء العرض لا يزيد على أدنى سعر تم التعامل به أمام الجمهور خلال فترة شهر على الاقل سابقة على العرض».ولم يُجز التعديل إجراء دمج أي من العروض المرخص بها مع غيرها إلا بموافقة وكيل الوزارة بالضوابط التي يراها بحيث ألا تقل مدة المدة بين العرضين عن 30 يوماً.واشارت المادة 33 من اللائحة بحسب التعديل الى ضرورة ألا تتجاوز فترة عرض التنزيلات اربعين يوماً غير قابلة للتجديد للعرض الواحد على الا تقل الفترة بين عروض التنزيلات الاخرى عن 30 يوماً.ونوهت تعديلات المادة 34 الى أنه «لا يجوز ان يتضمن الاعلان عن عرض التخفيضات بنسبة خصم 20 في المئة ولا تزيد على 50 في المئة إلا بموافقة الإدارة المختصة».ولفتت الى أنه في حالة التخفيضات التي تتجاوز 50 في المئة يتيعن ألا تقل نسبة السلع المشمولة بهذه العروض 50 في المئة من مجمل السلع المعروضة في المحل المرخص له، وفي حال التخفيضات التي تقل عن 50 في المئة يجب الا تكون السلع المشمولة بالتخفيضات عن 20 في المئة من اجمالي السلع المعروضة بالمحل.وأجازت التعديلات في المادة 32 مكرر الترخيص العروض الموسمية الطارئة في الفترات التي تخرج عن الحدود والمواعيد المبينة في هذه المادة بناء على طلب يقدم الى وزارة التجارة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وكيل الوزارة دون الاخلال بالاجراءات والشروط المبينة باللائحة.
اقتصاد
«التجارة» تعتمد 9 تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون «حماية المستهلك»
قواعد جديدة لمنع التلاعب بالـ «Sale» فوق الـ 50 في المئة
03:45 م