اشترطت الحكومة للمضي قدما في استصدار قانون ينظم الاعلام الالكتروني تعديلات لازمة على قانوني المطبوعات والنشر، والاعلام المرئي والمسموع، يمنع تمريرها تضارب او تداخل النصوص القانونية على بعضها البعض، ويحدد مرجعية قانونية واحدة لكل منها.وجهة النظر الحكومية هذه احيلت الى اللجنة التعليمية في مجلس الامة ضمن مشروع متكامل لتعديل بعض نصوص القانونيين القائمين، ولم تحدد اللجنة حتى اللحظة موعدا لنظر تلك التعديلات المقترحة ليصار الى تمرير متواز لقانون تنظيم الاعلام الالكتروني المنتظر.وتضمنت التعديلات الحكومية المقترحة على قانون المطبوعات والنشر استبدال المادة الثالثة ليصبح نصها: ان يجوز لأي شخص انشاء مطبعة واستغلالها اوفتح محل لبيع او تأجير المطبوعات او النشر او التوزيع او الترجمة او مركز للدراسات والبحوث اومكتب للدعاية والاعلان او منشأة للانتاج الفني في ما يتعلق بهذا القانون بعد الحصول على ترخيص في ذلك من الوزارة المختصة واشترطت في طالب الترخيص ان يكون كويتي الجنسية او شركة كويتية قائمة وان يكون مالكا او مستغلا لموقع مناسب لممارسة النشاط وان يتوافر في من يتولى ادارة النشاط حسن السيرة والسمعة المحمودة ولم يسبق الحكم عليه في جناية او في جنحة مخلة بالشرف او الامانة ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها فيما عدا نشاطي الترجمة والدراسات والبحوث فيجب ان يكون حاصلا على مؤهل جامعي او ما يعادله، ويجوز للوزارة ان تستثني من هذا الشرط من يكون له خبرة كافية في مجال النشاط المطلوب اصدار الترخيص لمزاولته.ونصت المادة على ان تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاجراءات المنظمة لإصدار الترخيص ومزاولته النشاط.وتضمنت التعديلات الحكومية المقترحة لذلك تعديل البند الرابع من المادة السادسة لينص على ان يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار عن كل مخالفة لأحكام هذا القانون.التعديل المقترح اضاف المادة 7 مكرر ونصها:تتولى المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط انتاج فني القيام بانتاج المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية المثبتة او المسجلة على اشرطة او اسطوانات او على اي وسيلة من وسائل التقنية الاخرى او تسجيلها او توزيعها او تأجيرها او تداولها او عرضها للبيع او نسخها بقصد الاستغلال والاعمال المتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة وتشمل تصويرها أو تسجيلها أو نسخها أو تحويلها بقصد الاستغلال وتوزيعها أو تأجيرها أو تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع.وانشاء وادارة الاستوديوهات التلفزيونية والاذاعية وتأجيرها كما اوجبت الحصول على موافقة الوزارة قبل القيام بأي من هذه الاعمال وجددت ان تبين اللائحة التنفيذية اجراءات وشروط صدور الترخيص.كما اضافت التعديل المادة 18 مكررا ونصت على ان يجوز للوزارات ووحداتها الادارية والهيئات والمؤسسات العامة وجمعيات النفع العام والاتحادات والنقابات طباعة وتوزيع صحف كل في نطاق اختصاصه ونشاطه واغراضه بعد الحصول على موافقة الوزير المختص على ان تبين اللائحة التنفيذية اجراءات الحصول على الموافقة.ونص التعديل المقترح صدور القرارات اللازمة لتنفيذ احكام القانون وتعديل لائحته خلال شهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية.التعديلات الحكومية المقترحة على قانون الاعلام المرئي والمسموع طالت المادة الثالثة لتستبدل بالنص على ان يقدم طلب الحصول على ترخيص البث وفقا للنموذج المعد لذلك، ويشترط في طالب الترخيص: ان تكون شركة كويتية يدخل ضمن اغراضها انشاء وتشغيل القنوات الفضائية المرئية والمسموعة تكون من شركات الشخص الواحد، وان يكون لديه الخبرة والقدرة الفنية اللازمة لتوفير الخدمات والا يقل رأسمال الشركة عن خمسمئة ألف دينار اذا كان الترخيص لقناة مرئية اخبارية او شاملة و(مئتي ألف دينار) لقنوات الاعلانات التجارية او العلمية اوالتعليمية او الثقافية او الاجتماعية او الفنية اوالرياضية اوللقناة المسموعة، و (خمسمئة الف دينار) اذا كان الترخيص لاعادة بث قناة او عدة قنوات مرئية او مسموعة، كما اشترطت فيمن يتولى ادارة الشركة، ان يكون كويتي الجنسية لايقل عمره عن 25 عاما وكامل الاهلية، وان يكون محمود السيرة حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جناية او جنحة من الجنح المخلة بالشرف او الامانة ، وفي الشركة المساهمة يشترط توافر الشروط السابقة في المؤسسين واعضاء مجلس الادارة، وان يكون حاصلا على مؤهل عالٍ جامعي و ما يعادله، ولا يمنح الترخيص للقناة المرئية او المسموعة الاخبارية او الشاملة الا للشركات الكويتية المساهمة العامة من دون غيرها.التعديل اضاف بندين برقمي 11 و12 للمادة (1). حيث نص البند 11: الخدمات الفنية (البث) على توفير الخدمات الفنية والمعدات والاجهزة اللازمة لتشغيل القنوات المرئية والمسموعة المرخص لها بالبث او اعادة البث فيما نص بند الانتاج الفني على: انشاء وادارة الاستوديوهات التلفزيونية والاذاعية واعداد المصنفات المرئية والمسموعة او انتاجها اونسخها .واضاف التعديل المادة (8) مكررا لتنص على وجوب ان يتحرى مدير القناة الدقة والحقيقة في كل ما يبثه من اخبار او معلومات او بيانات وان يبث من دون مقابل اي رد او تصحيح او تكذيب يرد اليه من الوزارة او الجهات الحكومية الاخرى او من اي شخص اعتباري او طبيعي ورد اسمه او اشير اليه في برنامج او اي مادة اعلامية تم بثها في القناة وذلك في التاريخ والوقت الذي تحدده الجهة المعنية وفي ذات البرنامج او المادة الاعلامية او غيرها، وبأسلوب يتحقق به تصحيح تكذيب المادة موضوع الرد.كما اضاف البند رقم (6) من المادة (10) لينص على اذا خرجت القناة عن غرض الترخيص الممنوح لها.ونصت التعديلات المقترحة على اضافة مادة 10 مكررا لتنص على ان يجوز للمرخص له بهذا النشاط استيراد وبيع وتأجير معدات واجهزة البث واعادة البث بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة واضافة مادة 10 مكررا - أ وتنص على الخطر على المرخص له تقديم اي من الخدمات الفنية او بيع او تأجير اي من الاجهزة والمعدات إلا لمن حصل على ترخيص بث او اعادة بث واضافت كذلك مادة 10 مكررا - ب ونصها ان تتولى المنشأة المرخص لها بمزاولة نشاط انتاج فني القيام بانتاج المطبوعات السمعية والبصرية والسمعية البصرية المثبتة او المسجلة على اشرطة او اسطوانات او على اي وسيلة من وسائل التقنية الاخرى او تسجيلها او توزيعها او تأجيرها او تداولها او عرضها للبيع او نسخها بقصد الاستغلال والاعمال المتعلقة بالمصنفات المرئية والمسموعة وتشمل تصويرها او تسجيلها او نسخها او تحويلها بقصد الاستغلال وتوزيعها او تأجيرها او تداولها او بيعها او عرضها للبيع وانشاء وادارة الاستوديوهات التلفزيونية والاذاعية وتأجيرها واشترطت الحصول على موافقة الوزارة قبل القيام بأي من هذه الاعمال .