بادرت وزارة المواصلات بناء على أمر الوزير عيسى الكندري بدراسة مشروع تحويل مرفق البريد التابع للوزارة ليصبح شركة مساهمة كويتية مملوكة بالكامل للدولة وتخضع لقانون الشركات التجاريــة لتدار بالأسلوب الاقتصـــادي وعلى الأسس التجارية تنفيذاً للخطة الإنمائية للدولة التي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.وقال وزير المواصلات عيسى الكندري في تصريح أمس ان المسؤولين في الوزارة انتهوا من وضع مسوّدة مشروع القانون ليُحققّ هذا الغرض وتم إرسال المسودة إلى إدارة الفتوى والتشريع لمراجعتها وإبداء الرأي فيها.وذكر الكندري ان الجهود التي بذلت في هذا الشأن أسفرت بعد دراسة الأنظمة المتبعّة في أكثر الدول تقدماً الآخذة بنظم البريد الحديثة عن وضع مسودة مشروع قانون وقع في ثلاثين مادة موزعة على ستة فصول.وأضاف ان المسودة نصت على أغراض الشركة ومن بينها الاستعانة بأساليب التكنولوجيا في الخدمات البريدية المختلفة والارتقاء بمستواها لضمان أداء الخدمات البريدية وفق المعايير الدولية، ومراقبة الخدمات البريدية بمختلف أنواعها، وضمان الأمن البريدي، وكفالة سرية المراسلات والبيانــات البريديــــة، والإسهام في خلق بيئة بريدية محلية متميزة لجذب الاستثمارات الخارجية، كذلك تشجيع الاستثمار في مجال البريد.وتابع «اهتمت المسودة كذلك بوضع الشروط التي يجب توافرها فيمن يعين عضواً في مجلس إدارة الشركة منها أن يكون كويتي الجنسية وحاصلاً على شهادة جامعيـــة، وألا يكون صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جنحة مخلة بالشرف والاعتبار حتى ولو رُدَّ إليه اعتباره أو حكم بإشهار إفلاسه، وألا تكون له مصلحة شخصيـــة مباشــرة أو غيـــر مباشرة في أعمال البريد في داخـــل البلاد أو خارجها أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة».وزاد «حظرت المسودة على أعضاء مجلس الإدارة طوال مدة العضوية مباشرة أي نشاط تجاري أو استثماري أو تقديم أي خدمات أو استشارات تتصّل بأي وجه من الوجوه بأعمال الشركة بأجر أو من دونه أو مزاولة أي نشاط أو بأسماء الغير سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أو بالمساهمة بأي صفـــة مع آخرين من الأفراد أو المؤسســـات أو الشركات».وقال ان مسودة مشروع القانون نصت أيضا على أن لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة لإدارتها، ونصت في الفصل الخامس على العقوبات الجزائية التي تلحق بمن يزاول أي خدمة بريدية دون ترخيص ومن يقدم للشركة بيانات غير صحيحة أو يخفي بيانات جوهرية بقصد الحصول على ترخيص بالمزاولة دون وجه حق، وجعلت عقوبة موظف الشركة الذي ينتهك بأي طريقة كانت سرية المراسلات البريدية أو سهل ذلك لغيره أو قام بإخفــاء شيء منها أو إعدامها أو إتلافها أو عبث بهــا أو أفشى سريتها أو سهل ذلك لغيره الحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف دينار وإذا كان الفاعل من غير موظفي الشركة تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تجاوز ألفي دينار.