أيدت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي حكم محكمة أول درجة القاضي ببراءة متهم من تسور مدرسة وكسر باب وكيلة المدرسة وسرقة هواتفها.وقال دفاع المتهم المحامي علي العصفور «ان المقرر قانوناً وما استقرت عليه أحكام محكمة التمييز بأن تحريات المباحث لا تصلح وحدها أن تكون دليلاً على ثبوت التهمة بل يجب أن تساندها أدلة أخرى وأن العبرة بالمحاكمات الجزائية هي باقتناع قاضي الموضوع واطمئنانه للأدلة التي قدمتها سلطة الاتهام وأنه يكفي أن تتشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة حتى تقضي بالبراءة».وكانت الواقعة وفق شهادة حارس المدرسة أنه وحال تفقده المدرسة وجد مكتب وكيلة المدرسة قد تعرض للكسر والسرقة وأنه لم يشاهد الواقعة ولا يعرف من قام بهذا الفعل كما أن وكيلة المدرسة وبسؤالها عمن تعتقد انه قام بتلك الجريمة قدمت عدداً من الأشخاص على أنهم من المشتبه بهم كانوا من الأشخاص الذين دائماً ما يترددون على المدرسة وهم من المعروفين لدى جميع إدارة المدرسة الا ان المتهم ليس من بينهم، كما أن تقرير الأدلة الجنائية جاء خالياً من أي إشارة يمكن من خلالها إسناد التهمة للمتهم وكل ما جاء به قرار الاتهام أن صورة البطاقة المدنية للمتهم وجدت لدى محل قام بشراء الهواتف النقالة وعليه تم ربط المتهم بالواقعة على هذا الأساس والذي لا يصلح أن يكون دليلاً حيث انه من الممكن لأي شخص الحصول على صورة البطاقة المدنية للمتهم وتقديمها لمحل الهواتف وهو ما يعني توافر مبدأ الشك الذي من شأنه هدم التهمة من أساسها ما تقضي معه المحكمة بالبراءة.