تقدمت مجموعة مكاتب التأمين بالعمولة بكتاب إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج تطالب فيها باعادة النظر فيما يتعلق برأس المال المطلوب لتأسيس شركة لوساطة التأمين.وحدد القرار الوزراي رقم 2012/81 الحد الأدنى لرأسمال الشركة التي تمارس التأمين بالعمولة بـ100 ألف دينار، و50 ألف دينار لشركات إعادة التأمين، وذلك بهدف تنظيم مهنة وسطاء التأمين واعادة التأمين ووكلاء التأمين، بما يوفر جملة من الضمانات التنظيمية لمهنة الوسطاء التي تواجه كثيرا من الفوضى الا ان هذا القرار هدد نشاط العديد من مكاتب التأمين القائمة حالياً بالايقاف.واقترحت مجموعة المكاتب بان يخفض وزير التجارة رأس المال إلى 20 الف دينار، وأن يكون الشرط الثاني اصدار وثيقة تامين مهنة بمبلغ 25 الفا، على الاصدار الذي يتم عن طريق المكتب، موضحة في كتابها إلى المدعج ان القرار الوزاري القائم الخاص بتحديد رأسمال شركة لوساطة التامين كبير جد ويمس مكاتب التأمين الصغيرة ويهدد مصدر دخلها الوحيد.واشتكت المكاتب إلى وزير التجارة من معاملة شركات التأمين الرئيسية، حيث لا تسمح لشركة وساطة التأمين الصغيرة باصدار اية وثائق تأمين تكميلي او تامين حريق او حوادث، والمسؤولية المدنية وما شابهها، مضيفة ان الشركات الكبرى من يقوم باصدار وطباعة هذه الوثائق لديها، فيما تستلم شركات وساطة التامين هذه الوثائق جاهزة لتسليمها إلى الزبون.وأوضحت المكاتب للمدعج ان نشاطها الحالي ينحصر فقط في اصدار وثائق تأمين السيارات ضد الغير فقط «التأمين الالزامي» والتي تصدر من قبلها، مشيرين إلى التزاماتهم المالية من ايجارات ورواتب الموظفين وما شابهها، إضافة إلى تقديمهم الخدمات في جميع الأيام ومن ضمنها ايام العطل والاعياد وغيرها من الأوقات التي تتميز فيه بتقديم الخدمة إلى العملاء بخلاف شركات التأمين الرئيسية بالنسبة لتامين السيارات.ويشار إلى انه يقصد بوسطاء التأمين كل من يتوسط بشكل مستقل بين طالب التأمين أو طالب اعادة التأمين من جهة وشركة التأمين او شركة اعادة التأمين من جهة اخرى، ويتقاضى عمولة مقابل اتعابه من شركة التأمين او اعادة التأمين، ويقصد بالوكيل الحصري كل من يتوسط بين طالب التأمين وشركة تأمين مقابل عمولة يحصل عليها من شركة التأمين.
اقتصاد
طالبت بخفض متطلبات رأس المال إلى 20 ألفاً
شركات التأمين بالعمولة تشكو أمرها إلى المدعج
08:07 ص