أصدرت محكمة الاستئناف (الدائرة التجارية)، برئاسة المستشار عادل الجويعد، حكماً بإلزام شركة عقارية بتسديد 290 ألف دينار لشركة تجارة عامة ومقاولات، نظير إنجاز هذه الأخيرة أعمال إنشاء وصيانة لأحد الأبراج المملوكة للأولى.وتتلخص وقائع الدعوى، التي تقدم بها المحامي علي مطر الواوان نيابة عن شركة المقاولات بأن الشركة تعهدت - بموجب عقد - بإنجاز أعمال إنشاء وصيانة لبرج تملكه «العقارية»، وأنهت - بنجاح - الأعمال الموكولة إليها، وفقاً للشروط والمواصفات المتفق عليها، وتم تسليم المهمة، وبدأت الشركة المالكة في تأجير مكونات البرج والانتفاع به، لكن هذه الأخيرة امتنعت عن دفع بقية مستحقات شركة المقاولات، مكتفية بالدفعات التي قدمتها أثناء العمل (تحت الحساب)، على الرغم من انتهاء فترة الصيانة للأعمال التي أُنجزت.ومن ثم يحق لشركة المقاولات تسلم «محجوز الضمان»، وهو ما أصرت «العقارية» على عدم دفعه من دون مسوغ قانوني، الأمر الذي حدا الشركة المتضررة على رفع الدعوى القضائية بعد استنفاد الطرق الودية.وطالب الدفاع بإلغاء حكم محكمة أول درجة وإلزام الشركة (المدعى عليها) بتسديد 290 ألف دينار هي بقية مستحقات وحجوز ضمان، واحتياطياً بإعادة الدعوى لإدارة الخبراء لبحث تصفية الحساب بين الطرفين، مضيفاً ان الخبير المنتدب انتهى إلى أحقية الشركة المستأنفة.وأصدرت المحكمة حكمها المتقدم استناداً الى ما استقر في ضميرها من أن الشركة المدعى عليها أخلت بتنفيذ التزاماتها وفقاً لتقرير الخبير.