ألزمت إحدى المحاكم زوجة بسداد مبلغ 85 ألف دينار لزوجها نظير حصتها في ملكية عقار يملكانه معاً بموجب وثيقة رسمية.وتتلخص وقائع الدعوى في ان الزوجين نشبت بينهما خلافات وأقامت الزوجة العديد من الدعاوى القضائية عليه لمطالبته بالنفقات - وقد أقام الزوج بدوره دعوى لإلزامها بالمبلغ على سند أنها تملكت معه عقاراً مناصفة من دون أن تسدد له ثمن حصتها.وأثناء نظر الدعوى حضر المحامي مبارك الخشاب وطلب احالة الدعوى الى ادارة الخبراء لاثبات ان ثمن العقار سدد بالكامل من حر مال الزوج ممثلا في مبلغ تم تحويله من حسابه الشخصي الى حساب البائع وآخر قرض عقاري من بنك التسليف والادخار، مشيراً إلى «ان وثيقة التملك صدرت باسم الزوجين بالسوية في ما بينهما- وان وثيقة التملك وان كانت مسجلة بالسجل العقاري فإن التسجيل لا يعصمها من الطعن عليها وفق المقرر بقضاء التمييز».وقد احالت المحكمة الدعوى لادارة الخبراء وانتهى الخبير الى احقية الزوج في مبلغ 85 ألف دينار تلزم الزوجة بأدائه والمصروفات وسداد الرسم المستحق.وصرح الخشاب بان من حق الزوج ان يطالب زوجته بما هو مستحق عليها في ثمن العقار اذ اثبت انه من قام بسداد ثمن العقار وان المحكمة تعتبر مثل هذا السداد دينا تلزم به الزوجة- وقرر بأن الدعوى بعد الاعلان بالطلبات المعدلة يكون رجحان كسبها أمراً حتمياً.