حددت هيئة أسواق المال المهام الواجب اتباعها من قبل مجلس إدارة شركة البورصة ومسؤولي الإدارة التنفيذية بداية من الرئيس التنفيذي ونوابه والقطاعات التي تندرج تحته، وذلك لدى تسلمها المهام الخاصة بإدارة السوق ومراقبة آليات العمل وتنظيم التواصل مع الشركات المدرجة.وتضمنت توجيهات الهيئة التي حصلت «الراي» على نسخة منها بعض التعديلات المتوقع تفعيلها على مستوى اللائحة الداخلية والتي حملت الرقم (1) ومنها المسمى الوظيفي للجنة السوق التي ستتحول الى مجلس الإدارة والمدير العام ليصبح الرئيس التنفيذي اضافة الى نوابه ومدير الشؤون المالية الذي سيتحول الى المدير المالي، فيما تناولت الهيئة ضمن التعديلات المُنتظرة تفاصيل اخرى تتعلق بسلطة الإدارة التنفيذية وحدود كل طرف من الاطراف المعنية.وفيما يلي نص التعديلات التي سيتم تطبيقها لدى تحول البورصة الى شركة مرخصة من قببل هيئة أسواق المال:بالإشارة الى الموضوع أعلاه، والى كتابكم المؤرخ في 2013/9/10 اشارة رقم 2427 /س.م/2 /2013 بشأن اللائحة الداخلية لسوق الكويت للأوراق المالية، نود افادتكم بالتعديلات التي نرى على سوق الكويت للأوراق المالية اتباعها تماشيا مع افضل الممارسات المهنية ليتم تطبيق هذه التعديلات حال تحول سوق الكويت للأوراق المالية الى شركة بورصة اوراق مالية مرخصة من قبل الهيئة على النحو الآتي:2 - فيما يتعلق بحدود السلطة:أ- للرئيس التنفيذي والنواب ومدراء الادارات حدود نقدية للعمليات المحددة في هذه اللائحة ولا ينبغي مزيد من التفويض من قبلهم.ب - التفويض سواء من قبل الرئيس التنفيذي الى نوابه او من قبل نواب الرئيس الى مدراء الادارات المعنيين، يكون للصلاحيات الادارية فقط.3 - في ما يتعلق بالتفويض:الرئيس التنفيذي:(أ) يستطيع الرئيس التنفيذي ان يفوض صلاحيته الإدارية (وليست المالية) الى احد نوابه، وستكون حدود الصلاحيات المالية للشخص المفوض له هي نفسها الممنوحة له في اللائحة المالية. وفي حال عدم وجود حد نقدي للشخص المفوض له، سيحدد له الرئيس التنفيذي حد نقدي للصلاحية بحد اقصى الصلاحيات المالية لمستوى الشخص المفوض له.(ب) اي عملية تتعدى الحد النقدي المحدد للنائب المفوض له يجب ان يوافق عليها من قبل نائب آخر ذي حد نقدي اعلى، او من قبل مجلس الادارة في حال تعديل مبالغ الحدود النقدية للنواب.- نواب الرئيس التنفيذي:(أ) يستطيع نائب الرئيس التنفيذي ان يفوض صلاحيته لمدير الادارة المعنية بحد اقصى 10.000 دينار كويتي فقط للعمليات غير المتعلقة بالمصروفات الرأسمالية.(ب) للعمليات التي تزيد على 10.000 دينار كويتي يجب ان تفوض الصلاحية الى نواب الرئيس التنفيذي الآخرين حسب الحدود النقدية المحددة لهم في اللائحة المالية.4 - في ما يتعلق باللجان المقترح تشكيلها:- لجنة الادارة (Management Committee(- لجنة الاستثمار Investments Committee- في ما يخص كل من:5 - الاعتماد والتعديلات على استراتيجية السوق:يقوم مجلس الادارة باعتماد الاستراتيجية قصيرة المدى وطويلة المدى والموافقة على التعديلات عليها.6 - اعتماد الهيكل التنظيمي:يقوم مجلس الادارة باعتماد الهيكل التنظيمي.7 - التعديلات على الهيكل التنظيمي:تكون الموافقة على التعديلات كالآتي:- الادارة العليا (الرئيس التنفيذي ونوابه) من قبل مجلس الادارة-المستويات التشغيلية الاخرى: من قبل لجنة الادارة.8 - الاعتماد والتعديلات على السياسات والاجراءات:يكون الاعتماد والتعديلات على السياسات والاجراءات بالطريقة التالية:- السياسات: من قبل مجلس الادارة.- الاجراءات: من قبل لجنة الادارة.9 - الاعتماد والتعديلات على الوصف الوظيفي:يكون الاعتماد والتعديلات على الوصف الوظيفي كالتالي:- المستويات الادارية: من قبل مجلس الادارة.- المستويات التشغيلية الاخرى: من قبل لجنة الادارة.10 - الاعتماد والتعديلات على خطة العمل:يقوم مجلس الادارة باعتماد خطة العمل والموافقة على التعديلات عليها.11 - اعتماد الموازنة السنوية المالية والتشغيلية:تقدم الموازنة الى لجنة الميزانيات للمراجعة والتوصيات ومن ثم تعتمد من قبل مجلس الادارة.12 - التعديلات على الموازنة السنوية المالية والتشغيلية:تكون الموافقة على التعديلات على الموازنة السنوية المالية والتشغيلية كالتالي:- أقل من 5 في المئة وحتى 50.000 دينار : للرئيس التنفيذي-أقل من 10 في المئة وحتى 100.000 دينار :لجنة الإدارة- من دون حدود: مجلس الادارة.13 - الاعتماد والتعديلات على مؤشرات الاداء الرئيسية:تقدم الى الرئيس التنفيذي للمراجعة والتوصيات، ومن ثم تعتمد من قبل مجلس الادارة.14 - اعتماد هيكل مكافآت المجلس:يقوم مجلس الادارة بتقديم تقرير بشأن هيكل مكافآت المجلس وعرضه على الجمعية العمومية العادية للموافقة عليه واعتماده تطبيقا لاحكام المادة رقم 242 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.15 - الاعتماد والتعديلات على لوائح لجان المجلس:يقوم مجلس الادارة باعتماد لوائح لجان المجلس والموافقة على التعديلات عليها.16 - الاعتماد والتعديلات على لائحة لجنة الادارة Management Committeeيقوم مجلس الادارة باعتماد لائحة لجنة الادارة والموافقة على التعديلات عليها.17 - لائحة التدقيق الداخلي:تقدم اللائحة الى لجنة التدقيق الداخلي للمراجعة والتوصيات ومن ثم تعتمد من قبل مجلس الادارة.18 - خطة التدقيق الداخلي:تقدم اللائحة الى لجنة التدقيق الداخلي للمراجعة والتوصيات ومن ثم تعتمد من قبل مجلس الادارة.19- سياسية ادارة المخاطر:يقوم مجلس الادارة باعتماد سياسة ادارة المخاطر.20 - اعتماد توزيع الارباح على المساهمين:يقوم مجلس الادارة بتقديم تقرير بشأن توزيع الارباح وعرضه على الجمعية العمومية العادية للموافقة عليه واعتماده تطبيقا لاحكام المادة رقم 242 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 باصدار قانون الشركات وتعديلاته.21 - اعتماد البيانات المالية السنوية:يقوم مجلس الادارة باعتماد البيانات المالية السنوية وتقديم تقرير عنها وعرضها على الجمعية العمومية العادية للموافقة عليها واعتمادها تطبيقا لاحكام المادة رقم 242 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 2012 باصدار قانون الشركات وتعديلاته.22 - اعتماد التقارير المالية الدورية:يكون اعتماد التقارير المالية الدورية بالطريقة التالية:- التقارير الربع سنوية: لجنة الادارة وتقدم الى مجلس الادارة.23 - الاعتماد والتعديلات على السياسات المحاسبية:يقوم مجلس الادارة باعتماد السياسات المحاسبية والموافقة على التعديلات عليها.24 - شطب الديون المشكوك في تحصيلها:يقوم نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية باعتماد مبلغ شطب الديون المشكوك في تحصيلها وعرضها على الرئيس التنفيذي للموافقة على المبلغ.25 - استبعاد الاصول الثابتة:يقوم نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية باعتماد بيع او تلف الاصل المستهلك وعرضه على الرئيس التنفيذي للموافقة على استبعاده.26 - شطب الاصول:يقوم نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والادارية باعتماد شطب الاصول وعرضه على الرئيس التنفيذي للموافقة على شطبه.27 - انخفاض قيمة الاصول:ان يقدم من قبل الرئيس التنفيذي ومدير الشؤون المالية الى مجلس الادارة للاعتماد.28 - استهلاك الاصول:ان تعتمد سيباسة استهلاك الاصول من قبل مجلس الادارة كما نقترح ان يكون على مدير الشؤون المالية احتساب قيمة الاستهلاك السنوي من ثم تقوم لجنة الادارة باعتمادها.29 - دليل الحسابات:ان يقدم دليل الحسابات من قبل الادارة المالية وتعتمدها لجنة الإدارة.30 - فتح واغلاق الحسابات البنكية:ان يقوم الرئيس التنفيذي بالموافقة على فتح وإغلاق الحسابات البنكية.31 - فتح وإغلاق الحسابات البنكية على المكشوف:ان يقوم الرئيس التنفيذي بالموافقة على فتح وإغلاق الحسابات البنكية على المكشوف.32 - السحب من الحسابات البنكية على المكشوف:ان يكون السحب من الحسابات البنكية على المكشوف بالطريقة التالية:- حتى 50.000 دينار كويتي: مدير الشؤون المالية ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والمالية.- حتى 100.000 دينار كويتي: الرئيس التنفيذي.-حتى 250.000 دينار كويتي: رئيس مجلس الادارة.-اكثر من 250.000 دينار كويتي: رئيس مجلس الادارة.33 - اعتماد العمليات المتعلقة بالودائع لأجل:اقترحت الهيئة تشكيل لجنة استثمار ويكون اعتماد العمليات المتعلقة بالودائع لأجل بالطريقة التالية (ضمن السياسات المحددة):- من 1 حتى 5.000.000 دينار كويتي: مدير الشؤون المالية ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والمالية.- اكثر من5.000.000 دينار كويتي: لجنة الاستثمار والرئيس التنفيذي.34 - توقيع الشيكات، والضمانات البنكية، وفتح/ تمديد اعتماد مستندي وخطابات الضمان الخاصة:اقترحت الهيئة ان يكون توقيع الشيكات، والضمانات البنكية وفتح/ تمديد مستندي وخطابات الضمان الخاصة بالطريقة التالية:- حتى 50.000 دينار كويتي، مدير الشؤون المالية ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية.- أكثر من 250.000 دينار كويتي الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة.35 - تجديد المصروفات النثرية:أن تكون الموافقة على تجديد النثريات من قبل مدير الشؤون المالية.36 - الرواتب الشهرية والبدلات:رأت الهيئة ان يكون اعتماد اولي من قبل مدير شؤون الموظفين ومدير الشؤون المالية وتتم مراجعتها من قبل نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية وذلك لاعتمادها النهائي من قبل الرئيس التنفيذي.37 - الاستثمار:اقترحت الهيئة ان تكون هناك سياسة واضحة للاستثمار توضح الادوات الاستثمارية والتركز والمخاطر ويجب ان تعتمد من قبل مجلس الادارة ومن ثم يتم تشكيل لجنة استثمارية.38 - الاعتماد والتعديلات على استراتيجيات الاستثمار:ارتات الهيئة ان يتم الاعتماد والتعديلات على استراتيجيات الاستثمار من قبل مجلس الادارة ولجنة الاستثمار.39 - الاعتماد والتعديلات على مبادئ توجيه الاستثمار:لاحظت الهيئة انه يتم الاعتماد والتعديلات على مبادئ توجيه الاستثمار من قبل مجلس الادارة ولجنة الاستثمار.40 - اعتماد طلب شراء:اقترحت هيئة الأسواق ان يكون اعتماد طلب الشراء كالتالي:- بعث طلب الشراء إلى الموردين المعتمدين لمبالغ شراء لا تزيد على 2.000 دينار كويتي، حيث تتم الموافقة من قبل مدير الشؤون المالية.- الشراء بالعروض المفتوحة: في حالة الرغبة في توريد مواد/خدمات او تنفيذ اعمال لا تقل قيمتها عن 2.000 دينار كويتي ولا تزيد على 50.000 دينار كويتي، وذلك من خلال الحصول على حد ادنى ثلاثة عروض (حد ادنى خمسة عروض بالنسبة لعقود الانشاء) من الموردين/ المقاولين، حيث تتم الموافقة من قبل الرئيس التنفيذي.- الشراء بالمناقصة: ان تكون المادة/ الخدمة المطلوب شراؤها او الحصول عليها او الاعمال المطلوب تنفيذها قيمتها تزيد على 50.000 دينار كويتي مما يتطلب اللجوء إلى طريقة الشراء بالمناقصة للحصول على انسب الاسعار على سبيل المثال عقود الصيانة والخدمات، عقود الخدمات الاستشارية... الى آخره، وتتم الموافقة على المبالغ ما بين 50.000 دينار كويتي و100.000 دينار كويتي من قبل لجنة الادارة وتتم الموافقة على المبالغ التي تزيد على 100.000 دينار كويتي من قبل مجلس الادارة.- يجب وضع سياسة لحالة الشراء الطارئ على ان تكون ضمن حدود الممارسة المثلى المذكورة.41 - اعتماد اتفاقيات الاستشارات والخدمات المهنية:ارتأت الهيئة ان يكون اعتماد اتفاقيات الاستشارات والخدمات المهنية من قبل الرئيس التنفيذي.42 - اعتماد المواد والسلع والخدمات الاخرى غير الاستشارات والخدمات المهنية:اقترحت الهيئة ان يكون اعتماد المواد والسلع والخدمات الاخرى غير الاستشارات والخدمات المهنية من قبل الرئيس التنفيذي.43 - اعتماد التطبيقات، الخدمات، والادوات المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات:اشارت الهيئة في مقترحها الى ان يكون على لجنة تكنولوجية المعلومات اعداد التطبيقات، الخدمات، الادوات المتعلقة بتكنولوجية المعلومات ومن ثم تعتمد من قبل الرئيس التنفيذي.44 - الاعتماد والتعديل على قائمة الموردين المعتمدة:يكون الاعتماد والتعديل علي قائمة الموردين المعتمدة من قبل لجنة الادارة.45 - الاعتماد والتعديلات على جدول الرواتبكيكون الاعتماد والتعديلات على جدول الرواتب من قبل مجلس الادارة.46 - اعتماد راتب الموظف الجديد:يُقترح ان يكون اعتماد راتب الموظف الجديد كالتالي:الادارة العليا: الرئيس التنفيذي (ضمن جدول الرواتب المعتمدة) المستويات التشغيلية الاخرى: نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المعني (ضمن جدول الرواتب المعتمدة).47 - الاعتماد والتعديل على خطة مميزات الموظف:تقدم خطة مميزات الموظف للجنة شؤون العاملين للمراجعة والتوصيات ومن ثم تعتمد من قبل مجلس الادارة.48 - اعتماد تعيين الموظف:-يكون اعتماد تعيين الموظف من قبل نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المعني ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون الادارية والمالية.49 - مكافأة الاداء الخاصة للعاملين:-تقوم لجنة شؤون العاملين باعتماد الجدول النهائي للمكافآت التشجيعية للعاملين وتحويله للاعتماد النهائي الى:- الادارة العليا: مجلس الادارة.- المستويات التشغيلية: لجنة الادارة.50 - اعتماد الاداء السنوي للعاملين:نقترح ان تقوم لجنة شؤون العاملين باعتماد الجدول النهائي للمكافآت التشجيعية للعاملين وتحويله للاعتماد النهائي الى: (حسب اللوائح الداخلية المعتمدة للسوق).- الادارة العليا: مجلس الادارة.- المستويات التشغيلية: لجنة الإدارة.51 - اعتماد تكاليف سفر العمل:يكون اعتماد تكاليف سفر العمل من قبل مدير الشؤون المالية ومدير الموارد البشرية، على ان يكون ضمن السياسة المعتمدة.52- اعتماد مكافأة نهاية الخدمة للموظف المفصول:نقترح ان يكون اعتماد مكافأة نهاية الخدمة للموظف المفصول كالآتي:(حسب اللوائح الداخلية المعتمدة للسوق).- الادارة العليا: مجلس الادارة.- المستويات التشغيلية: لجنة الإدارة.53 - اعتماد مكافأة نهاية الخدمة للموظف المستقيل:نقترح ان يكون اعتماد مكافأة نهاية الخدمة للموظف المستقيل كالآتي: (حسب اللوائح الداخلية المعتمدة للسوق).- الادارة العليا: مجلس الادارة.- المستويات التشغيلية: لجنة الإدارة.54 - اعتماد مكافأة نهاية الخدمة للموظف المتقاعد:نقرح ان يكون اعتماد مكافة نهاية الخدمة للموظف المتقاعد كالآتي: (حسب اللوائح الداخلية المعتمدة للسوق).- الادارة العليا: مجلس الادارة.- المستويات التشغيلية: لجنة الإدارة.55 - اعتماد تمديد سنين الخدمة لموظف ما بعد سن التقاعد:يكون اعتماد تمديد سنين الخدمة لموظف ما بعد سن التقاعد من قبل مجلس الادارة عن طريق لجنة شؤون العاملين.56 - اعتماد تقييم اداء الموظف:نقترح ان يكون اعتماد تقييم اداء الموظفين كالأتي:- تقييم الرئيس التنفيذي: من قبل مجلس الادارة (ضمن السياسة المعتمدة).- تقييم نواب الرئيس التنفيذي: من قبل الرئيس التنفيذي (ضمن السياسة المعتمدة).- تقييم المستويات التشغيلية الأخرى: من قبل نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المعني (ضمن السياية المعتمدة).57 - اعتماد ترقيات الموظفين:نقترح ان يكون اعتماد ترقيات الموظفين من قبل لجنة شؤون العاملين والموافقة عليها من قبل لجنة الادارة ضمن السياسة المعتمدة.58- اعتماد الاجازة السنوية:يكون اعتماد الاجازة السنوية من قبل المدير المباشر.59- اعتماد الاجازة بدون راتب:نقترح ان يكون اعتماد الاجازة من دون راتب من قبل نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المعني.60- اعتماد برامج التدريب المستمر:يكون اعتماد برامج التدريب المستمر من قبل لجنة شؤون العاملين بعد اخذ الموافقة من قبل نائب الرئيس التنفيذي للقطاع المعني.61- اعتماد تكاليف التدريب:يكون اعتماد تكاليف التدريب من قبل مدير الشؤون المالية ومدير الموارد البشرية.62 - اعتماد خطاب انهاء الخدمة على المستوى الاداري:يكون اعتماد خطاب انهاء الخدمة على المستوى الاداري من قبل مجلس الادارة.63 - اعتماد خطاب انهاء الخدمة على المستويات الاخرى:يكون اعتماد خطاب انهاء الخدمة على المستوى الاداري من قبل مجلس الادارة.64 - اعتماد النشاطات الاجتماعية للشركة:يكون اعتماد النشاطات الاجتماعية للشركة من قبل لجنة الادارة.65 - ممثل الشركة في النشاطات العامة:تكون الموافقة على ممثل الشركة في النشاطات العامة من قبل لجنة الادارة.66 - اعتماد التبرعات والهدايا:يكون اعتماد التبرعات والهدايا من قبل لجنة الادارة، على ان يكون ضمن الميزانية.67 - اعتماد التبرعات غير النقدية:يكون اعتماد التبرعات غير النقدية من قبل لجنة الادارة.
اقتصاد
«الراي» تنشر التعديلات المقترحة من «هيئة الأسواق» على هيكل السوق واللائحة الداخلية وصلاحيات الإدارة التنفيذية
... هكذا ستكون البورصة بعد الخصخصة
09:26 م