| القاهرة - «الراي» |
/>بعيدا عن حالة القلق والخلافات والمشاحنات السياسية التي أحدثها الدستور المصري الجديد، منذ بداية تأسيس جمعيته التأسيسية واختيار أعضائها وحلها، ثم إعادة تشكيلها والانسحابات المتتالية من القوى السياسية والتصويت «السريع» على مواده، حتى تحدد ميعاد الاستفتاء عليه، تبين أن مشروع دستور مصر الجديد، يتضمن نحو 25 مادة من المواد المستحدثة، والتي تضمنها الدستور للمرة الأولى، ورصدت «الراي» هذه المواد.
/>1- أول هذه المواد، المادة 14 التي أشارت إلى أن الاقتصاد الوطني يهدف إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي، وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
/>2- المادة 16: تلتزم الدولة تنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
/>3- المادة 19: نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة المحافظة عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
/>4- المادة 23: ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.
/>5- المادة 27: للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون تنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود 50 في المئة من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80 في المئة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
/>6- المادة 31: الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدرائه.
/>7- المادة 35: فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال 12 ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محام.
/>ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
/>8- المادة 37: السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح يخضع للإشراف القضائي، ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتعني الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
/>9- المادة 41: لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
/>10- المادة 44: تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
/>11- المادة 47: الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
/>12- المادة 50: للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
/>وحق الاجتماعات الخاصة مكفول من دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها. أصبحت تفرق بين الاجتماعات العامة والخاصة وينظم القانون طريقة الإخطار الخاص بالاجتماعات العامة.
/>13- المادة 56: ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين في الخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري، وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات.
/>14- المادة 60 اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه. وتلتزم الجامعات تدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
/>15- المادة 62: الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي. وتلتزم الدولة توفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
/>وتشرف الدولة على كل المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب كل المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشريعات وتتخذ كل التدابير التي تحقق هذه الرقابة.
/>16 - المادة 63: العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
/>وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون. والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون.
/>17 - المادة 64: تكرم الدولة شهداء ومصابي الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطني، وتكفل لأسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها الرعاية الكاملة. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
/>18 - المادة 66: تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي. وينظم القانون ذلك.
/>19- المادة 68: ممارسة الرياضة حق للجميع. وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
/>20- المادة 69: لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة صون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والمحافظة على حقوق الأجيال فيها.
/>21- المادة 72: تلتزم الدولة رعاية ذوي الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
/>22- المادة 77: فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. والمتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
/>23- المادة 80: كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
/>وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام.
/>24- المادة 138: يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
/>ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
/>25- المادة 204: تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التي يحددها القانون.
/>
/>بعيدا عن حالة القلق والخلافات والمشاحنات السياسية التي أحدثها الدستور المصري الجديد، منذ بداية تأسيس جمعيته التأسيسية واختيار أعضائها وحلها، ثم إعادة تشكيلها والانسحابات المتتالية من القوى السياسية والتصويت «السريع» على مواده، حتى تحدد ميعاد الاستفتاء عليه، تبين أن مشروع دستور مصر الجديد، يتضمن نحو 25 مادة من المواد المستحدثة، والتي تضمنها الدستور للمرة الأولى، ورصدت «الراي» هذه المواد.
/>1- أول هذه المواد، المادة 14 التي أشارت إلى أن الاقتصاد الوطني يهدف إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، وزيادة الإنتاج والدخل القومي، وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل في تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها، ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى في أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
/>2- المادة 16: تلتزم الدولة تنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
/>3- المادة 19: نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة المحافظة عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
/>4- المادة 23: ترعى الدولة التعاونيات بكل صورها، وتدعمها، وتكفل استقلالها.
/>5- المادة 27: للعاملين نصيب في إدارة المشروعات وفي أرباحها، ويلتزمون تنمية الإنتاج والمحافظة على أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية، وفقا للقانون. ويكون تمثيل العمال في مجالس إدارة وحدات القطاع العام في حدود 50 في المئة من عدد الأعضاء المنتخبين في هذه المجالس. ويكفل القانون تمثيل صغار الفلاحين وصغار الحرفيين بنسبة لا تقل عن 80 في المئة في عضوية مجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية.
/>6- المادة 31: الكرامة حق لكل إنسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها. ولا يجوز بحال إهانة أي إنسان أو ازدرائه.
/>7- المادة 35: فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق. ويجب أن يبلغ كل من تقيد حريته بأسباب ذلك كتابة خلال 12 ساعة، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، ولا يجري التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن ندب له محام.
/>ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الإجراء والفصل فيه خلال أسبوع، وإلا وجب الإفراج حتما وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه، وحالات استحقاق التعويض وأدائه عن الحبس الاحتياطي، أو عن تنفيذ عقوبة صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
/>8- المادة 37: السجن دار تأديب وتهذيب وإصلاح يخضع للإشراف القضائي، ويحظر فيه كل ما ينافي كرامة الإنسان، أو يعرض صحته للخطر. وتعني الدولة بتأهيل المحكوم عليهم، وتيسر لهم سبل الحياة الكريمة بعد الإفراج عنهم.
/>9- المادة 41: لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه. ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في العلوم الطبية، وعلى النحو الذي ينظمه القانون.
/>10- المادة 44: تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة.
/>11- المادة 47: الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق، والإفصاح عنها، وتداولها، حق تكفله الدولة لكل مواطن؛ بما لا يمس حرمة الحياة الخاصة، وحقوق الآخرين، ولا يتعارض مع الأمن القومي. وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة وحفظها، وطريقة الحصول على المعلومات، والتظلم من رفض إعطائها، وما قد يترتب على هذا الرفض من مساءلة.
/>12- المادة 50: للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، غير حاملين سلاحا، ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
/>وحق الاجتماعات الخاصة مكفول من دون إخطار، ولا يجوز لرجال الأمن حضورها أو التنصت عليها. أصبحت تفرق بين الاجتماعات العامة والخاصة وينظم القانون طريقة الإخطار الخاص بالاجتماعات العامة.
/>13- المادة 56: ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين في الخارج، وتحميهم، وتكفل حقوقهم وحرياتهم، وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع المصري، وتشجع إسهامهم في تنمية الوطن. وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات.
/>14- المادة 60 اللغة العربية مادة أساسية في مراحل التعليم المختلفة بكل المؤسسات التعليمية. والتربية الدينية والتاريخ الوطني مادتان أساسيتان في التعليم قبل الجامعي بكل أنواعه. وتلتزم الجامعات تدريس القيم والأخلاق اللازمة للتخصصات العلمية المختلفة.
/>15- المادة 62: الرعاية الصحية حق لكل مواطن، تخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي. وتلتزم الدولة توفير خدمات الرعاية الصحية، والتأمين الصحي وفق نظام عادل عالي الجودة، ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين. وتلتزم جميع المنشآت الصحية بتقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل مواطن في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.
/>وتشرف الدولة على كل المنشآت الصحية، وتتحقق من جودة خدماتها، وتراقب كل المواد والمنتجات ووسائل الدعاية المتصلة بالصحة، وتصدر التشريعات وتتخذ كل التدابير التي تحقق هذه الرقابة.
/>16 - المادة 63: العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن، تكفله الدولة على أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص. ولا يجوز فرض أي عمل جبرا إلا بمقتضى قانون. ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب، وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين على أساس الجدارة، دون محاباة أو وساطة، ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
/>وتكفل الدولة حق كل عامل في الأجر العادل والإجازات، والتقاعد والتأمين الاجتماعي، والرعاية الصحية، والحماية ضد مخاطر العمل، وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل؛ وفقا للقانون. ولا يجوز فصل العامل إلا في الحالات المنصوص عليها في القانون. والإضراب السلمي حق، وينظمه القانون.
/>17 - المادة 64: تكرم الدولة شهداء ومصابي الحرب وثورة الخامس والعشرين من يناير والواجب الوطني، وتكفل لأسرهم والمحاربين القدامى والمصابين وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها الرعاية الكاملة. ويكون لهم ولأبنائهم ولزوجاتهم الأولوية في فرص العمل. وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
/>18 - المادة 66: تعمل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفلاحين والعمال الزراعيين والعمالة غير المنتظمة، ولكل من لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي. وينظم القانون ذلك.
/>19- المادة 68: ممارسة الرياضة حق للجميع. وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة.
/>20- المادة 69: لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة. تلتزم الدولة صون البيئة وحمايتها من التلوث، واستخدام الموارد الطبيعية بما يكفل عدم الإضرار بالبيئة، والمحافظة على حقوق الأجيال فيها.
/>21- المادة 72: تلتزم الدولة رعاية ذوي الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا وتعليميا، وتوفر لهم فرص العمل، وترتقي بالثقافة الاجتماعية نحوهم، وتهيئ المرافق العامة بما يناسب احتياجاتهم.
/>22- المادة 77: فيما عدا الأحوال التي يحددها القانون، لا تقام الدعوى الجنائية إلا بأمر من جهة قضائية مختصة. والمتهم بريء حتي تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع؛ وكل متهم في جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه، ويحدد القانون الجنح التي يجب أن يكون للمتهم محام فيها. وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في جنحة أو جناية. وتوفر الدولة الحماية للمجني عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.
/>23- المادة 80: كل اعتداء على أي من الحقوق والحريات المكفولة في الدستور جريمة لا تسقط عنها الدعوى الجنائية ولا المدنية بالتقادم، وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء. وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية عنها بالطريق المباشر.
/>وللمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك لهذه الحقوق، وله أن يتدخل في الدعوى المدنية منضما إلى المضرور، وأن يطعن لمصلحته في الأحكام.
/>24- المادة 138: يحدد القانون المعاملة المالية لرئيس الجمهورية؛ ولا يجوز أن يتقاضى أي مرتب أو مكافأة أخرى، ولا أن يزاول طوال مدة توليه المنصب، بالذات أو بالواسطة، مهنة حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا، ولا أن يشتري أو يستأجر شيئا من أموال الدولة، ولا أن يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، ولا أن يقايضها عليه، ولا أن يبرم معها عقد التزام أو توريد أو مقاولة.
/>ويتعين على رئيس الجمهورية تقديم إقرار ذمة مالية عند توليه المنصب وعند تركه وفي نهاية كل عام، يعرض على مجلس النواب. وإذا تلقى بالذات أو بالواسطة هدية نقدية أو عينية، بسبب المنصب أو بمناسبته، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة. وكل ذلك على النحو الذي ينظمه القانون.
/>25- المادة 204: تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضارب المصالح، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التي يحددها القانون.
/>