«أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا للوطن وللأمير، وأن احترم الدستور وقوانين الدولة، وأذود عن حريات الشعب ومصالحه وأمواله، وأؤدي أعمالي بالأمانة والصدق».
هذا القسم تلاه جميع أعضاء مجلس الأمة في أول جلسة لهم، وفيه وجوب احترام الدستور، والدفاع عن حريات الشعب ومصالحه، وقد تضمن الدستور بعض المواد ومنها:
المادة 31 والتي تنص على: لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل، إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.
والمادة 32 والتي تنص على: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
والمادة 34 والتي تنص على: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.
والمادة 38 والتي تنص على: للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
والمادة 44 والتي تنص على: للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو اخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.
ولما رأى بعض نواب المجلس أن الحكومة قد خالفت نصوص الدستور، بناء على ما وقع من أحداث في ديوانية النائب الدكتور جمعان الحربش قاموا بتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء على اعتبار أنه - في نظرهم - المسؤول عنها.
والغريب في الأمر هو تهرب بعض النواب من الوقوف مع زملائهم في هذا الاستجواب، مع أنهم رأوا بأمهات أعينهم عبر وسائل الإعلام المختلفة، كيف تم امتهان كرامة الناس، وإيذائهم جسمانيا ومعنوياً.
وأود أن أذكر هؤلاء النواب بقوله تعالى «وإنه لقَسم لو تعلمون عظيم».
أيها النواب سيراقب الناس أفعالكم.
حكمة فرنسية:
لن تدرك مرتبة الإباء حتى تقول «لا» صريحة لجميع الإغراءات.
عبدالعزيز الفضلي
كاتب كويتي
Alfadli-a@hotmail.com
هذا القسم تلاه جميع أعضاء مجلس الأمة في أول جلسة لهم، وفيه وجوب احترام الدستور، والدفاع عن حريات الشعب ومصالحه، وقد تضمن الدستور بعض المواد ومنها:
المادة 31 والتي تنص على: لا يجوز القبض على انسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل، إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي انسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة.
والمادة 32 والتي تنص على: لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها.
والمادة 34 والتي تنص على: المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع. ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً.
والمادة 38 والتي تنص على: للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه.
والمادة 44 والتي تنص على: للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو اخطار سابق، ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة. والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سلمية ولا تنافي الآداب.
ولما رأى بعض نواب المجلس أن الحكومة قد خالفت نصوص الدستور، بناء على ما وقع من أحداث في ديوانية النائب الدكتور جمعان الحربش قاموا بتقديم استجواب لسمو رئيس مجلس الوزراء على اعتبار أنه - في نظرهم - المسؤول عنها.
والغريب في الأمر هو تهرب بعض النواب من الوقوف مع زملائهم في هذا الاستجواب، مع أنهم رأوا بأمهات أعينهم عبر وسائل الإعلام المختلفة، كيف تم امتهان كرامة الناس، وإيذائهم جسمانيا ومعنوياً.
وأود أن أذكر هؤلاء النواب بقوله تعالى «وإنه لقَسم لو تعلمون عظيم».
أيها النواب سيراقب الناس أفعالكم.
حكمة فرنسية:
لن تدرك مرتبة الإباء حتى تقول «لا» صريحة لجميع الإغراءات.
عبدالعزيز الفضلي
كاتب كويتي
Alfadli-a@hotmail.com