اعتمد وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، تعديل لائحة ضوابط وشروط استثمار واستغلال كل المواقع التابعة للوزارة من قبل الغير.
وحظرت اللائحة على موظفي الوزارة وعلى أقربائهم من الدرجتين الأولى والثانية التقدم بالاستثمار في المواقع التابعة للوزارة، وألزمت بعدم تأجير أي موقع من المواقع التابعة للوزارة المراد استثمارها واستغلالها إلا عن طريق طرح مزايدة عليه، كما أقرت عدم جواز استخدام العقار أو الموقع من قبل المستثمر لغير الغرض الذي خصص من أجله.
وحظرت اللائحة على المستثمر تأجير العقار للغير من الباطن مع مراعاة الشروط الواردة في كراسة المزايدة، كما لم تجز للمناطق والادارات أو أي جهة الاستثمار بمعرفتها في أي من الانشطة المحددة باللائحة، إلا وفقاً للضوابط والشروط الواردة بها.
وأعطت اللائحة للوزارة الحق في جواز إنهاء أو فسخ التعاقد مع المستثمر لدواعي المصلحة العامة، كما حددت مدة العقد لتحتسب اعتباراً من تاريخ استلام المستثمر للموقع من الوزارة خالياً، وبموجب محضر تسليم وبشرط ألا يزيد ذلك عن شهر واحد من تاريخ توقيع العقد مع مراعاة الشروط الواردة في كراسة المزايدة.
وتقوم إدارة الخدمات العامة بتلقي طلبات المناطق والمواقع في شأن الاستثمار، وإعداد كراسة شروط المزايدة، تمهيداً لإرسالها إلى جهاز الشؤون المالية للقيام بإجراء طرح المزايدة، وفقاً لتعميم وزارة المالية الصادر في هذا الشأن.
وحددت اللائحة الأنشطة التي يجوز الاستثمار فيها لتشتمل على كافتيريا - كوفي شوب - محل بيع حلويات - مطعماً ومعجنات - هدايا وكماليات - طباعة وتصوير - محل زهور - ماكينة سحب آلي - فرع بنك - مكائن حلويات وعصائر - بقالة - مستلزمات الرعاية والعناية بالأسنان - محلات بيع مستلزمات طبية - خدمة توصيل وإيقاف وركن سيارات - حضانة - بيع مستلزمات هواتف - قهوة سريعة التحضير.