أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل قراراً يقضي بالسماح بإصدار تراخيص حصرية وشاملة للشركات والمؤسسات المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة لتنظيم المناسبات والاحتفالات الوطنية الكبرى مقابل رسوم بقيمة 50 ألف دينار على أن تكون مدة الترخيص 3 أشهر كحد أقصى.
وأضيف إلى القرار 27/2015 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 39 لسنة 2014 في شأن حماية المستهلك مادة جديدة برقم 40 مكرراً تنصّ على أنه يجوز لوكيل وزارة التجارة والصناعة إصدار قرار بمنح تراخيص حصرية وشاملة للشركات أو المؤسسات المعتمدة من الجهات الرسمية المختصة لتولي تنظيم المناسبات والاحتفالات الوطنية الكبرى.
وأفاد القرار بأن الترخيص يأتي بناء على طلب مقدّم من الجهة الرسمية والشركة المعتمدة المنظمة لتلك المناسبة، مقابل رسم ثابت قدره 50 ألف دينار لكل ترخيص على أن تكون مدة الترخيص 3 أشهر كحد أقصى، على أن يتضمن هذا القرار الشروط والضوابط التي تلتزم بها الجهة المنظمة لضمان تنفيذ المهام على الوجه الأمثل ويحق لوزارة التجارة والصناعة سحب الموافقة الممنوحة في أي وقت دون إبداء الأسباب.