أصدر وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل اليوم الأحد قراراً وزارياً رقم 233 لسنة 2024 في شأن تنظيم عمل شركات ومؤسسات الصرافة وإلزام الخاضعة منها لرقابة الوزارة باستيفاء اشتراطات ومتطلبات بنك الكويت المركزي.

وذكرت الوزارة في بيان أن القرار في مادته الأولى يتضمن ثلاثة التزامات على شركات ومؤسسات الصرافة الخاضعة لرقابة الوزارة والتي تمارس نشاط بيع أو شراء أو تبديل الأوراق النقدية من العملات الأجنبية أو تقديم خدمات تحويل الأموال لصالح العملاء.

وأضافت أنه من ضمن الالتزامات تقديم طلب إلى بنك الكويت المركزي عبر الوزارة للحصول على موافقة مبدئية لممارسة نشاط تحويل الأموال متضمناً تعهداً بالالتزام بما يحدده بنك الكويت المركزي من اشتراطات لممارسة الخدمة المطلوبة.

وأوضحت أن القرار شدد على الشركات الالتزام بالاشتراطات والمتطلبات التي يضعها بنك الكويت المركزي خلال فترة زمنية محددة من تاريخ الموافقة المبدئية فضلاً عن الامتناع عن ممارسة الخدمة المطلوبة قبل صدور الموافقة النهائية من البنك والانتهاء من إجراءات التسجيل بسجل شركات الصرافة في البنك.

وأشارت إلى أن المادة الثانية من القرار تنص على منح الرخص القائمة لشركات ومؤسسات الصرافة مهلة لتوافق أوضاعها وفقا لاشتراطات بنك الكويت المركزي على أن تنتهي 31 مارس المقبل علاوة على منع جميع الأنشطة والتراخيص التجارية بما فيها مؤسسات الصرافة تقديم خدمات الحوالات البديلة اعتبارا من 31 مارس المقبل.

ولفتت إلى أن المادة الرابعة تنص على وقف إصدار تراخيص جديدة لمؤسسات أو شركات الصرافة مع وقف أو إلغاء تراخيص المؤسسات أو الشركات التي لم توقف أوضاعها وفقا لمتطلبات بنك الكويت المركزي مضيفة أن المادة الخامسة والاخيرة تنص على بدء العمل بهذا لاقرار من تاريخ صدوره ونشره بالجريدة الرسمية.