كشفت مسودة مشروع قانون الضريبة على أرباح الأعمال محل الدراسة، أن هناك توجهاً لفرض ضريبة دخل لا تقل عن 15 في المئة على أعمال جميع الشركات الكويتية سواء الكيانات متعددة الجنسيات أو العاملة محلياً، على أن تعفى الكيانات التي لا تتجاوز أعمالها 1.5 مليون دينار من هذه الضريبة.

وفيما لم تضم المسودة ضريبة على دخل الأفراد، بينت أنه يحدد دخل المكلف الخاضع على أرباح الأعمال على أساس الإيرادات الفعلية بعد خصم التكاليف الفعلية اللازمة لمزاولة النشاط،، وللإدارة الضريبية تحديد الربح الخاضع على أساس السعر المحايد، في حال قيام الأشخاص المرتبطين بوضع شروط في معاملاتهم التجارية أو المالية، تختلف عن التي تتم بين أشخاص غير مرتبطين، من شأنها تخفيض وعاء الضريبة، أو نقل عبئها من شخص خاضع إلى آخر معفي منها أو غير خاضع.

وحسب المسودة، تنطبق الضريبة على الشخص الاعتباري المقيم، عن دخله سواء داخل الدولة أو خارجها، وكذلك الطبيعي المقيم الذي يزاول نشاطاً، عن دخله من النشاط داخل الدولة أو خارجها، والمنشأة الدائمة في الدولة، داخل الدولة، فيما يستثنى الآتي:

1 - الأشخاص الاعتبارية المملوكة بالكامل للدولة. (الشخص الاعتباري، أو الشخص الطبيعي الذي يزاول نشاطا من خلال مؤسسة فردية أو مكتب أو عيادة أو غيرها من الأشكال التي يزاول الشخص الطبيعي من خلالها نشاطا).

2 - الأعمال التي تتم في المنطقة المقسومة، والمعدل 30 في المئة يحسب على إجمالي الدخل على أن تتم المطالبة بـ 50 في المئة من الضريبة المستحقة في حال سدد المكلف للسعودية 50 في المئة المستحقة عليه في المملكة.

وحسب المسودة، ستفرض ضريبة تكميلية على دخل مجموعة الأشخاص متعددة الجنسيات على أساس الفرق بين معدل الضريبة الفعلي إذا كان أقل من 15 في المئة والحد الأدنى العالمي للضريبة وفقاً لقواعد الركيزة الثانية، فيما تمنح الشركات المحلية المشمولة بالقاعدة الضريبية المستهدفة عامين لتجهيز أوضاعها، مع إتاحة الفرصة للأنظمة الرقابية لتحديث أنظمتها وفقاً للمتغيرات الضريبية، حيث يرجح أن تتضمن المرحلة الانتقالية بين القوانين الحالية والمستهدفة عامين، ليكون التطبيق 2027.

ويرجح أن تدفع الشركات الكويتية متعددة الجنسيات ضرائب بحلول يناير 2025، التزاماً بقواعد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وحماية لإيرادات الكويت الضريبية، وفقاً لقواعد الركيزة الثانية، حيث إن تأخير التنفيذ يؤدي إلى تسرب إيرادات ضريبية كبيرة من دول أو ولايات قضائية أخرى، تطبق قواعد الركيزة الثانية.

ولفتت مصادر لـ«الراي»، إلى أنه في إطار إستراتيجية الدولة سيتم منح إعفاءات وامتيازات ضريبية لبعض الشركات التي تقدم أنشطة حيوية داخل الكويت، وحسب المسودة ستفرض ضريبة استقطاع من المنبع بمعدل 5 في المئة على المبالغ التي يكون مصدرها الدولة ومدفوعة لشخص غير مقيم، دون خصم أي تكاليف منها وبشرط ألا تكون هذه المبالغ مرتبطة بمنشأة دائمة لغير المقيم داخل الدولة وتشمل:

1 - الفوائد.

2 - الإتاوات.

3 - مقابل الخدمات بما فيها التقنية والاستشارية والإدارية.

4 - إيجار الممتلكات المنقولة وغير المنقولة.

5 - أرباح الأسهم باستثناء الصادرة من الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية.

6 - مقابل الأنشطة الرياضية أو الفنية.

7 - أقساط التأمين المدفوعة من مصدر بالدولة.

وتقتطع الضريبة من المبالغ الخاضعة، وتعد الدولة مصدراً للدخل، في الحالات الآتية:

1 - دخل المنشأة الدائمة.

2 - دخل الأنشطة الرياضية والفنية.

3 - الدخل من الاستغلال والتصرف في العقارات وما في حكمها.

4 - أرباح الأسهم المملوكة في الأشخاص الاعتبارية المقيمة في الدولة.

5 - الأرباح الرأسمالية المحققة من التصرف في الأوراق المالية المملوكة في الأشخاص الاعتبارية.

6 - الفوائد التي تدفعها الحكومة أو أي شخص مقيم أو منشأة دائمة داخل الدولة.

7 - مبالغ الإيجار ورسوم الترخيص والإتاوات التي تدفعها الحكومة أو أي شخص مقيم أو منشأة دائمة داخل الدولة.

8 - أقساط التأمين المدفوعة لتغطية المخاطر.

9 - دخل أي نشاط آخر.

خصم التكاليف

ويجوز للمكلف خصم التكاليف الفعلية التي تكبدها لتحقيق الدخل الخاضع للضريبة على أرباح الأعمال ومنها:

1 - المبالغ المدفوعة لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي بحد أقصى 1 في المئة من قيمة الدخل عن الفترة الضريبية.

2 - السلع والخدمات اللازمة لأغراض النشاط الخاضع للضريبة.

3 - الرواتب والأجور.

4 - استهلاكات الأصول وفقاً للنسب والشروط والضوابط المحددة.

5 - المصاريف والتكاليف المحددة باللائحة التنفيذية.

ولا يُعد من قبيل التكاليف الفعلية القابلة للخصم ما يأتي:

1 - التكاليف غير المرتبطة بالنشاط.

2 - التكاليف المرتبطة بإيرادات أو دخول معفاة أو غير خاضعة للضريبة على أرباح الأعمال.

3 - الغرامات الجزائية.

4 - المصاريف والتكاليف التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويجوز للمكلف خصم الخسارة المحققة في نهاية حساب إحدى الفترات الضريبية من دخل الفترة التالية، فإذا تبقى بعد ذلك جزء من الخسارة يُرحل إلى الفترات الضريبية التالية بحد أقصى الفترة الضريبية الخامسة التالية للفترة الضريبية التي تحققت فيها الخسارة، ولا يجوز بعد ذلك ترحيل شيء من الخسارة، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مبلغ الخسائر المسموح بخصمه 75 في المئة من الدخل الخاضع للضريبة عن الفترة الضريبية.

إعفاءات ضريبية

وتعفي المسودة الحالات التالية:

1 - أرباح الأسهم التي يحصل عليها الشخص المقيم من حصص المشاركة التي يمتلكها في شخص اعتباري مقيم، أو من حصص المشاركة التي يمتلكها في شخص اعتباري غير مقيم، بشرط ألا تقل نسبة المشاركة عن 10 في المئة لمدة 12 شهراً على الأقل قبل توزيع أرباح الأسهم، وأن تخضع حصص المشاركة للضريبة بدولة غير المقيم بمعدل فعلي لا يقل عن 15 في المئة.

2 - الأرباح الرأسمالية المحققة لشخص مقيم من التصرف في حصص المشاركة التي يمتلكها في شخص اعتباري مقيم بشرط ألا تقل عن 10 في المئة لمدة 12 شهراً على الأقل قبل التصرف، أو التي يمتلكها في شخص اعتباري غير مقيم بشرط ألا تقل النسبة عن 10 في المئة لمدة 12 شهراً على الأقل قبل التصرف وأن تخضع حصص المشاركة للضريبة بدولة غير المقيم بمعدل فعلي لا يقل عن 15 في المئة.

3 - دخل الشخص غير المقيم المحقق بالدولة، من خلال منشأة دائمة، من تشغيل الطائرات أو السفن في حركة النقل الدولي من الأنشطة التالية:

أ. النقل الدولي للركاب أو البضائع أو الماشية أو البريد أو الطرود.

ب. تأجير الطائرات أو السفن سواء بطاقم أو من دون طاقم.

ج. تأجير المعدات الأساسية لإبحار السفن أو تحليق الطائرات المستخدمة في حركة النقل الدولي.

بشرط المعاملة بالمثل للشخص المقيم الذي يزاول أياً من الأنشطة المذكورة بالبند 3 في الدولة التي يقيم فيها الشخص غير المقيم.

كما يُعفى من الضريبة، الكيانات الحكومية، والمنظمات الكويتية غير الهادفة للربح، والأشخاص الخاضعون للضريبة، وبالنسبة للكيانات المستبعدة من الضريبة التكميلية كويتية أو غير كويتية، فتشمل الحكومية، والمنظمات غير الهادفة للربح، والمنظمات الدولية، وصناديق التقاعد، وصناديق الاستثمار التي تكون «كيان أم نهائي، وأداة استثمارعقاري كيان أم نهائي».

ويلتزم المكلف بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات والمستندات والمعلومات التي تستلزمها طبيعة نشاطه واللازمة لإعداد البيانات المالية وتحديد وعاء الضريبة، لمدة 10 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء الفترة الضريبية، وفي حال مخالفة أحكام هذه المادة، يكون للإدارة الضريبية الحق في الربط على المكلف تقديرياً في ضوء أي بيانات متاحة لديها، مع عدم الإخلال بفرض الغرامات والعقوبات المنصوص عليها.

لجنة التظلمات

وتشكل بقرار من الوزير لجنة أو أكثر تسمى لجنة التظلمات الضريبية برئاسة أحد العاملين بالإدارة الضريبية لا تقل درجته عن وكيل وزارة مساعد، و6 أعضاء على الأقل على النحو الآتي:

أ- 3 على الأقل من العاملين بالإدارة الضريبية.

ب- 2 من ذوي الخبرة في المسائل الضريبية يرشحهما الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية بشرط ألا يكونا من العاملين بالإدارة الضريبية أو بأحد مكاتب التدقيق أو من العاملين لدى الأشخاص الخاضعة للقوانين الضريبية أو بمجالس إداراتها.

ج- عضو من إدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار، يرشحه رئيس الإدارة.

غرامة التأخير

وتفرض غرامة، بحد أدنى ألف دينار، على كل من تأخر في تقديم الإقرار الضريبي على النحو التالي:

1 - 5 في المئة من الضريبة النهائية إذا تأخر أقل من شهر.

2 - 10 في المئة إذا تأخر أكثر من شهر وأقل من 3 أشهر.

3 - 15 في المئة إذا تأخر أكثر من 3 أشهر وأقل من سنة.

4 - 20 في المئة إذا تأخر أكثر من سنة وقبل تاريخ إصدار الربط الضريبي.

وتفرض غرامة 25 في المئة من الضريبة النهائية، بحد أدنى 5 آلاف دينار، إذا لم يقدم المكلف الإقرار حتى تاريخ إصدار الربط الضريبي.

توريد الضريبة المستقطعة

وتفرض على المكلف أو مستقطع الضريبة غرامة 1 في المئة من قيمة المبالغ غير المسددة أو غير الموردة عن كل 30 يوما أو جزء منها، في الحالات الآتية:

1 - لم يقم المكلف بسداد الضريبة المستحقة خلال المواعيد القانونية لتقديم الإقرار، وتسري الغرامة اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لتقديم الإقرار.

2 - لم يقم مستقطع الضريبة بتوريد الضريبة المستقطعة من المنبع خلال المواعيد القانونية لتقديم الإقرار، وتسري غرامة التآخي اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد للإقرار.

3 - لم تُسدّد الدفعات المقدمة خلال المواعيد القانونية، وتسري غرامة التأخيراعتباراً من اليوم التالي لانتهاء الأجل المحدد لسداد الدفعة المقدمة.

4 - قدم المكلف أو مستقطع الضريبة إقراراً ضريبياً غير صحيح، وكانت الفروق بين الضريبة النهائية والضريبة من واقع الإقرار الضريبي تتجاوز 10 في المئة من القيمة من واقع الإقرار الضريبي، فإنه يفرض على المكلف أو مستقطع الضريبة غرامة 25 في المئة من قيمة الفروق، وإذا بادر أي منهما بتصحيح الخطأ قبل اكتشافه من الإدارة الضريبية، تخفض الغرامة إلى 15 في المئة.

الضريبة المستحقة نهائية في الآتي:

1 - ذات قيمة الضريبة الواردة في الإقرار.

2 - رفض الاعتراض وانقضاء مواعيد التظلم أمام لجنة التظلمات دون تظلم.

3 - انقضاء مواعيد الاعتراض على الربط الضريبي دون اعتراض.

4 - قبول الاعتراض جزئياً وانقضت مواعيد التظلم أمام لجنة التظلمات الضريبية دون تظلم، أو قبول الاعتراض كلياً.

5 - رفض التظلم وانقضت مواعيد الطعن أمام المحكمة دون طعن.

6 - قبول التظلم جزئياً أو كلياً وانقضت مواعيد الطعن أمام المحكمة دون طعن.

7 - الاتفاق مع المكلف في شأن دين الضريبة وفقاً للشروط.

8 - صدور حكم نهائي في دين الضريبة.