تقدم المحامي عادل العبدالهادي بطعن دستوري مباشر إلى المحكمة الدستورية بصفته وكيلا عن أحد المواطنين بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء التي تنص على تشكيل لجنة من المستشارين الكويتيين للتحقيق في الدعوى العمومية، وذلك لمخالفتها لصريح نص المادة (167) من الدستور التي أسندت صراحة وحصراً تولّي الدعوى العمومية باسم المجتمع إلى النيابة العامة، والاستثناء الوحيد الذي ورد في الدستور لهذا الأصل الدستوري يتعلق بالجنح فقط لا غير.وقال العبدالهادي إن موكله ضابط، وقد فوجئ بوجود أمر حجز تحفظي على أمواله من لجنة التحقيق بمحاكمة الوزراء مع العلم بأنه ليس من ضمن المشكو في حقهم في القضية كما أنه لم يُستَدعَ للتحقيق ولم يُسأَل ولا أي سؤال بشأنها حتى تاريخه، أي لا قبل ولا بعد صدور القرار المذكور. وقد مرّ حتى تاريخه ثلاثة أشهر على صدور القرار والحجز على أمواله كافة ومنعه من التصرّف بها، مما تنعقد له الصفة والمصلحة في التظلم على القرار المذكور كما وفي رفع الطعن الماثل بعدم دستورية نص المادة 3 من القانون رقم (88) لسنة 1995 في شأن محاكمة الوزراء لمخالفته الصريح لنص المادة (167) من الدستور.