صدرت 5 مراسيم وقراران، في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، بسحب الجنسية من 63 شخصاً هم 55 امرأة و8 رجال، لأسباب متنوعة، من بينهم شخصان كان ورد اسمهما في أغسطس الماضي في قضية «سرقة الأمانات الضريبية» في العراق المعروفة باسم «سرقة القرن» وإعلان العراق أنهما مزدوجان.
ونص المرسوم الأول على سحب الجنسية من 31 امرأة بناءً على الفقرة الرابعة من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له التي تنص على أنه يجوز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون «إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية».
ونص المرسوم الثاني على سحب الجنسية من 22 امرأة، بناءً على الأسباب نفسها.
أما المرسوم الثالث فنص على سحب الجنسية من رجلين وممن يكون قد اكتسبها معهما بطريق التبعية، بناء على الفقرة 1 من المادة 13 من المرسوم نفسه، والتي تنص على أنه يجوز سحب الجنسية من الكويتي الذي كسبها بالتطبيق لأحكام المواد 3 و4 و5 و7 و8 من القانون «إذا كان قد منح الجنسية الكويتية بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها بطريق التبعية»، فيما نص المرسوم الرابع على سحب الجنسية من امرأة، بناء على الفقرة نفسها والمادة نفسها.
ونص المرسوم الخامس على سحب الجنسية من رجل وممن يكون قد اكتسبها معه بطريق التعبية، بناء على الأسباب الواردة في المرسومين الأول والثاني (الفقرة الرابعة من المادة 13).
كما صدر قرار من مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية بالتأسيس من 5 رجال وممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريق التبعية، بناء على المادة (21 مكرراً «أ») من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959، والتي تنص على ما يلي: «تُسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أُعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».
وصدر قرار ثانٍ من مجلس الوزراء بسحب شهادة الجنسية من امرأة وممن يكون قد اكتسبها عنها بطريق التبعية، بناء على المادة نفسها (21 مكرراً «أ»).