أصدر رئيس المحكمة الكلية المستشار عبداللطيف ثنيان الثنيان تعميماً لمستشاري ووكلاء وقضاة المحكمة تضمن 45 بنداً توجيهياً تهدف إلى تعزيز كفاءة الأداء القضائي وضمان سير العمل بشكل سلس داخل أروقة المحكمة، مع التركيز على حقوق المتقاضين والمصلحة العامة، وذلك في إطار السعي المستمر لتحقيق العدالة الناجزة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة.

ومن أبرز البنود التي تضمنها تعميم المستشار الثنيان «ضرورة التحلي بالحلم ولين الجانب في التعامل مع المتقاضين والمحامين والمراجعين».

وشدد على أنه «في حالات الندب لحضور جلسات بدلاً من أحد الزملاء القضاة يتعين الفصل في القضايا الجاهزة وعدم تأجيلها بغير مبرّر حرصاً على المصلحة العامة ورعاية لحقوق المتقاضين»، مشيراً إلى«ضرورة تواجد الوكلاء والقضاة المنوط بهم نظر التوثيقات الشرعية أو التظلم من قرار الحبس الاحتياطي بمقر المحكمة خلال فترة الدوام الرسمي يوم الجلسة، للبت في تلك الأمور بالسرعة الممكنة».

عدم تعديل القرار

ونبه المستشار الثنيان في التعميم إلى «عدم القيام بتعديل القرار الذي تم إعلانه في الجلسة العلنية بعد رفع الجلسة وانصراف الخصوم لما قد يثار بشأنه من إشكاليات، لذلك ندعو الزملاء رؤساء الدوائر لمتابعة ما يكتب في محضر الجلسة أثناء انعقادها وتصويب أي خطأ وبحضور الأطراف المعنيين»، مشيراً إلى أنه «لا يجوز بحال من الأحوال تصفير الدوائر بعدم التأجيل على أي من جلساتها أو تعجيل القضايا المحددة سلفاً من جلساتها من دون طلب».

ودعا إلى «مراعاة أثر إتمام تسوية مديونية المواطنين وفقاً للمرسوم بقانون رقم 51 لسنة 2010 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار وفقاً لأحكام ونصوص القانون المشار إليه وأخصها نهائية القرارات الصادرة من لجان التسوية وعدم جواز الطعن

عليها أمام أي جهة عملاً بالمادة الثامنة من القانون».

وشدد على «الحرص على إيداع أسباب الأحكام الجنائية في ظرف سبعة أيام من يوم النطق بالحكم عملاً بنص المادة 176 من قانون الإجراءات الجزائية، تفادياً لتعرض الأحكام للبطلان».

منع السفر

وأكد أهمية «العناية بطلبات منع السفر، وخاصة الطلبات التي يعاد تقديمها بعد رفض إلغاء أمر منع السفر الصادر في ذات الموضوع، وذلك تفادياً لتكرار إصدار أحكام متضاربة في نفس الموضوع وبين ذات الخصوم، مع مراعاة عدم نظر أي طلب إلا بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قيده والتأشير عليه من إدارة الكتاب في شأن ما إذا كان قد سبق استصدار أمر في ذات الموضوع من عدمه».

وأشار إلى ضرورة «الاهتمام بتفادي الوقوع في الأخطاء التي كشفت عنها تقارير التفتيش القضائي ومراعاة ما ورد بالإرشادات القضائية الصادرة عن إدارة التفتيش القضائي والسابق توزيعها والمتوافرة بمعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية».

ودعا إلى «الاهتمام بمراجعة النسخ الأصلية للأحكام قبل توقيعها وخاصة ديباجة الحكم وأسماء الخصوم وصفاتهم وكذا منطوق الحكم وكتابة الأعداد بالحروف والارقام في كافة القضايا، والحرص على توقيع محاضر الجلسات فور انتهاء الجلسة وعدم إرجاء ذلك إلى وقت لاحق، وفي حالة مد أجل إصدار الحكم ضرورة إثبات قرار المد بقائمة الدعوى (الرول) وتحرير محضر بذلك في ذات اليوم موضحاً به التاريخ الجديد المحدد لإصدار الحكم، ومراعاة اختصاصات الحاجب وعدم تكليفه بأعمال أمين السر، وعدم تسليم الفلاش مُيموري للحاجب وتسليمه لأمين السر فقط».

الكفاية الذاتية

ودعا الدوائر الجزائية «في دعاوى التعويض المدني المرفوعة تبعاً للدعاوى الجزائية - خاصة قضايا السب والقذف والضرب البسيط - إلى التصدي للفصل في الدعوى المدنية مع الحكم الصادر في الدعوى الجزائية عملاً بالمادة 113 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية قطعاً لدابر النزاع برمته وحتى لا نربك إدارة كتاب المحكمة بتوابع الإحالة إلى الدائرة المدنية ويطول أمد الخصومة دون مبرر».

ولفت إلى «ضرورة تضمين الحكم الجزائي الصادر في المعارضة أو الاستئناف بياناً موجزاً عن التهمة المسندة الى المتهم ومواد الاتهام والعقوبة المحكوم بها والأسباب القانونية وذلك حتى يكون الحكم مستوفيا لكافة مقوماته المقررة قانونا، تحقيقاً لمبدأ الكفاية الذاتية للحكم القضائي».

وشدد الثنيان على أهمية أن «يراعى في دعاوى الزوجية والمصادقة على الزواج، ضرورة التأكد من سن كل من الزوجين ( 17 سنة قمرية للزوج، 15 سنة قمرية للزوجة على الأقل)».

وأكد على «ضرورة الحرص على الالتزام بقانون المرافعات في شأن أسباب تأجيل الدعاوى وعدد التأجيلات ومداها وكذلك حجز القضايا للحكم ومد الأجل والإعادة للمرافعة»، مشيراً إلى ان «دلالة الاحصائيات الشهرية وادارة الجلسة والتوزيع العادل للقضايا ستكون محل متابعة جدية ضمانا لحسن سير العمل وتحقيقاً للصالح العام».

محكمة الأُسرة

وفي شأن تطبيق قانون محكمة الاسرة، لفت المستشار الثنيان الانتباه إلى "طبيعة الاوامر على العرائض التي يطلب إلى قاضي محكمة الاسرة إصدارها في بعض الأمور الواردة على سبيل الحصر بالمادة (11) من القانون رقم 2015/12 علي النحو التالي:

1- إنها وسيلة مبسطة أتاحها المشرع لذوي الشأن تيسيراً للإجراءات لكنها ليست الزامية، فيجوز للخصوم اللجوء بطريق الدعوى المعتاد دون أن يواجه رافع الدعوى بعدم قبول الدعوى لعدم سلوك طريق الأمر على العريضة.

2- إن الأمر على العريضة في نطاق محكمة الأسرة يختلف عن أمر الاداء من حيث سلطة القاضي في إصدار الأمر وفقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

3- إن سلطة قاضي الأمور الوقتية لدى إصداره الأمر على العريضة في الحالة المقررة قانوناً تتسع لتقدير أحقية الطالب في ما يطالب بـه مـن عدمه فله أن يجيبه إلى كل طلباته أو بعضها أو يقيد ذلك بوقت معين أو يعلقه على شروط وله أيضاً أن يكلف الطالب بتقديم مستند أو يسمع الأطراف لاستيضاح بعض الأمور قبل إصدار الأمر على خلاف سلطاته لدى إصداره أمر الأداء فلا يجوز تجزئه أو إجراء تحقیقات أو ندب خبرة حسابية.