حددت تعديلات المرسوم بقانون 93 /2024، على بعض أحكام قانون الجزاء الصادر بالقانون 16 /1960، والقانون 31 /1970، بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 16 /1960، العقوبات بحق من يهين أو يتعدّى على رجال القضاء والسلك العسكري وموظفي الدولة.

ونصت المادة الأولى من التعديلات على أن يستبدل بنصي المادتين 134 و135 من قانون الجزاء المشار إليه النصان الآتيان:

- مادة 134: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تزيد على 300 دينار، ولا تقل عن 100 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول أو بالإشارة، موظفاً عاماً أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 1000 دينار ولا تقل عن 300 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أهان بالقول، أو بالإشارة أحد القضاة، أو أعضاء النيابة العامة، أو أحداً من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني، متى كان ذلك أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

التعدّي

- مادة 135: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على 1000 دينار ولا تقل عن 300 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعدى على موظف عام أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها.

فإذا وقع التعدي على أي من الأشخاص الذين تضمنتهم الفقرة الثانية من المادة السابقة (134)، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 2000 دينار ولا تقل عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا وقع الاعتداء على أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر، أو اجتماع، أو مظاهرة أو موكب أو تجمع، بقصد مقاومته أو وقع التعدي على أي من الأشخاص الذين تضمنتهم الفقرة الثانية من المادة السابقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين، وبغرامة لا تزيد على 2000 دينار ولا تقل عن 500 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا وقع الاعتداء على أحد من قوة الشرطة أو الجيش أو الحرس الوطني أثناء قيامه بواجبات وظيفته في فض تجمهر أو اجتماع، أو مظاهرة أو موكب أو تجمع بقصد مقاومته أو تعطيل مهام وظيفته، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 5000 دينار ولا تقل عن 1000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

لا تنازل

وفي المادة الثانية من التعديلات، تضاف مادة جديدة برقم (135/ مكرراً -أ) إلى قانون الجزاء 16/ 1960 نصها: لا يجوز للمجني عليه في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 134 و135 من هذا القانون، العدول عن شكواه أو التصالح مع المتهم أو العفو عنه طبقاً لأحكام المواد 110 و240 و241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية 17/ 1960.

وفي المادة الثالثة: يستبدل بنص المادة 53 من القانون 31/ 1970 المشار إليه، النص الآتي: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تزيد على 5000 دينار ولا تقل عن 1000 دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم أو مكلف بخدمة عامة، قام بنفسه أو بواسطة غيره، بإحداث أذى أو ألم بدني أو نفسي بشخص أو أي من أفراد أسرته، أو إخافته بقصد حمله على الاعتراف بارتكاب جريمة أو الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها، ويعاقب بذات العقوبة كل مسؤول حضر ارتكاب الفعل أو وافق عليه أو سكت عنه متى ما كانت له سلطة منعه.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تزيد على 10 آلاف دينار، ولا تقل عن 3000 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان الفعل المبين في الفقرتين السابقتين يقوم على التمييز بين الأشخاص أيا كان سببه أو نوعه. وإذا اقترن التعذيب بفعل يعاقب عليه القانون بعقوبة أشد، فيعاقب المتهم بالعقوبة الأشد، وإذا أفضى التعذيب إلى الموت فيعاقب المتهم بعقوبة القتل العمد.