صدر مرسوم بقانون رقم 95 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجار العقارات.
ونص المرسوم في مادته الأولى: يضاف إلى المرسوم بالقانون رقم 35 لسنة 1978 المشار إليه النصان التاليان:
المادة 11 مكررا، للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تصديق عقد الايجار وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم ايداع الأجرة، ويشترط لذلك:
1- أن يكون عقد الايجار مكتوبا وموقعا عليه من المؤجر والمستأجر.
2- أن تكون الأجرة الواردة في عقد الايجار معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين.
3- أن يكون عقد الإيجار موثقا وفقا للقانون رقم 10 لسنة 2020 المشار إليه ومذيلا بالصيغة التنفيذية.
المادة 26 ( فقرة جديدة):
ويكون استئناف الأحكام الصادرة من دوائر الايجارات أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية.
ومما نصت المادة الثانية:
تحال جميع الدعاوى المنظورة أمام محكمة الاستئناف بجميع دوائرها للمحكمة الكلية، عدا الدعاوى، المحجوزة للحكم على أن يفصل فيها خلال شهر من صدور هذا المرسوم بقانون.