صدر مرسوم رقم 130 لسنة 2024 بسحب الجنسية من امرأة، وممن يكون قد اكتسبها معها بطريق التبعية، بناء على الفقرة 1 من المادة 13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المُعدّلة له.
وتنصّ هذه المادة على جواز سحب الجنسية إذا كانت قد منحت «بطريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة».
كما صدر قرار مجلس الوزراء 792 لسنة 2024 بسحب شهادة الجنسية بالتأسيس من 8 رجال، وممن قد اكتسبها عن حاملي تلك الشهادات بالتبعية، بناء على المادة «21 مكرراً (أ)» من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، والقوانين المُعدّلة له.
وتنصّ هذه المادة على «سحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبيّن أنها أعطيت بغير حقّ بناء على غِشّ أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة».