ألغى مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة عبد الله الشرهان شرط تقديم شهادات المنشأ في بعض البيانات الجمركية الواردة، مُرجعاً قراره إلى ما تقتضيه المصلحة العامة في سبيل تسهيل وتيسير وتوحيد الإجراءات الجمركية.

واستثنى الشرهان في تعليمات جمركية أصدرها برقم 43 لسنة 2024، من الإلغاء المعاملات التفضيلية لتطبيق الإعفاء من الرسوم الجمركية، وهي المعاملات الخاصة بسلع ذات منشأ دول ترتبط معها الدولة أو دول مجلس التعاون الخليجي باتفاقية اقتصادية حيث يجب أن يقدم مع البيانات الجمركية ما يفيد إثبات المنشأ وفقاً لشروط إثبات المنشأ المنصوص عليها.

وحدد الشرهان في تعميمه، الوثائق الواجب توافرها في البيان المنظم وتشمل: بوليصة الشحن – أذن التسليم، وفاتورة أصلية تفصيلية مشتملة على منشأ البضاعة ومصدقة من المصدر تتضمن وصف البضاعة وفق رمز النظام المنسق وكميتها ووزنها القائم والصافي وعددها وقيمتها وعلاماتها، إضافة لأي مستند أو شهادة تطلبها السلطات المختصة حسب طبيعة البضاعة.

ولفت التعميم إلى أنه إذا كانت الفاتورة تفصيلية فلا يتطلب تقديم (قائمة الشد)، أما إذا كانت الفاتورة مشتملة على منشأ البضاعة ومصدقة من المصدر لا يتطلب تقديم (شهادة المنشأ).

كما حدّدت التعليمات الجديدة، الوثائق الواجب توافرها في البيان الصادر وتتضمن بوليصة الشحن من الوكيل المعتمد لوسيلة النقل (طائرة – باخرة)، علاوة على فاتورة أصلية تفصيلية مشتملة على منشأ البضاعة ومصدقة من المصدر وتتضمن وصف البضاعة.

وجاءت التعليمات الجديدة إلحاقاً إلى التعليمات الجمركية 28 لسنة 2020 في شأن الوثائق والمستندات الواجب توافرها في البيان الجمركي الآلي، وسعياً لتطوير التعامل مع المجتمع التجاري، وتفعيل الربط الإلكتروني بين الإدارة العامة للجمارك والوزارات والجهات ذات الصلة واعتماد تسجيل الشركات ومكاتب التخليص الجمركي على النظام الجمركي الآلي.

وشملت التعليمات على المستندات المطلوب تقديمها عند تسجيل الشركات إلكترونيا لأول مرة على النظام الجمركي، إضافة لتعديل بندين من المادة 18 من التعليمات الجمركية رقم 50 لسنة 2003 في شأن الوثائق والمستندات الواجب توافرها في البيان الجمركي الآلي الوارد والصادر، كما استندت إلى اتفاقية (كيوتو) لتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية والخاص بدلالة المنشأ المستندية.