أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، قراراً بتنظيم أنشطة الأعمال الحرة، للشركات (متناهية الصغر والأنشطة ذات الطبيعة الخاصة) وتشمل 175 نشاطاً، يباشرها أربابها دون الحاجة إلى محل تجاري، وذلك استثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في القرار الوزاري رقم 411 لسنة 2013، ويسرى أحكام القرار على التراخيص السارية قبل صدوره والتي تؤسس بعد صدوره.

وأشار القرار إلى أن تقديم طلب إصدار الترخيص لهذه الشركات من خلال إدارة النافذة الواحدة لـ«التجارة» أو عبر تطبيق سهل أو سهل بزنس، أو من خلال أي طريقة أخرى يصدر باعتمادها من الوزير، ويصدر الترخيص لمدة 4 سنوات.

وأضاف يشترط في طلب إصدار ترخيص لمزاولة هذه الأعمال شروط عدة كالتالي:

1 - ألا يقل سن صاحب الترخيص عن 21 وذلك ما لم يكن مأذوناً له بمزاولة التجارة من قبل المحكمة.

2 - أن يحدد صاحب الترخيص مواطناً مختاراً له أو صندوقاً بريدياً أو بريداً إلكترونياً مسجلاً لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية وفقاً لآخر تحديث.

3 - موافقة مالك العقار في حال كان المواطن المختار سكناً خاصاً.

4 - تقديم ما يفيد سداد الرسم المقرر.

5 - توقيع صاحب الترخيص على التعهد اللازم وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.

6 - أي مستندات أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه.

وسمح القرار بإضافة أكثر من نشاط من أنشطة الأعمال الحرة على الترخيص ذاته وفقاً لشروط محددة:

• أن يكون النشاط المضاف من أنشطة الأعمال الحرة الواردة في الجدول الملحق بهذا القرار.

• أن يكون النشاط المضاف من الأعمال المشابهة أو المكملة أو اللازمة أو المرتبطة بالترخيص الممنوح.

وشدد القرار أنه يجب على صاحب الترخيص أن يفصح عن رقم الترخيص في الحساب المخصص لمزاولة النشاط في المنصات الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وأن تكون جميع التعاملات التجارية التي تجريها الشركة صاحبة الترخيص عبر وسائل الدفع الإلكتروني فقط.

وبيّن أن لجنة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية والحرفية بوزارة التجارة والصناعة ستتولى تحديد أنشطة الأعمال الحرة، ويجوز لها إضافة أو تعديل أو إلغاء أي نشاط من الأنشطة الواردة في الجدول الملحق، ويصدر بذلك قرار من وزير «التجارة».

وأفاد القرار أن رأس المال المشترط لمزاولة أنشطة الأعمال الحرة المرخص لها يخفض بموجب هذا القرار إلى نصف رأس المال الواجب لمزاولة الأنشطة المشابهة والمعمول بها بالنسبة للشركات.

وزاد أن وزارة التجارة ستقدم تقارير دورية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة عن مدى انتظام المستفيدين من أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 391 لسنة 2001 المشار إليه والقرارات المعدلة له، مؤكدة أن على صاحب الترخيص المستفيد من القرار 391 أن يزود «التجارة» سنوياً بالمستندات التالية:

1 - تقديم كشف حساب بنكي خاص بالشركة المرخصة.

2 - تقديم ميزانية سنوية.

3 - حسابات المنصات الإلكترونية ومنصات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالشركة المرخصة.

4 - أي مستندات يصدر بتحديدها قرار من الوزير أو ممن يفوضه على أن يبدأ احتساب السنة الأولى من تاريخ صدور الترخيص.

وألغى القرار العمل بالقرار الوزاري رقم 330 لعام 2017 في شأن السماح بالترخيص للأعمال متناهية الصغر والقرار الوزاري رقم 82 لسنة 2023 في شأن تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والقرارات المعدلة له.