علمت «الراي» أن التعديل الجديد على قانون الإيجارات يقضي بأنه للمؤجر والمستأجر الاتفاق على تصديق عقد الإيجار أمام الموثق في وزارة العدل ليصادق كل منهما على توقيعه وتذييله بالصيغة التنفيذية وجعله في قوة السند التنفيذي لاقتضاء الأجرة المتأخرة بعد إعذار المستأجر وتقديم شهادة تفيد بعدم الإيداع.
وتم ذلك عبر إضافة المادة (11) مكرر إلى المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إيجارات العقارات واشترط لتذييل عقود الإيجارات بالصيغة التنفيذية ثلاثة شروط وهي:
1- أن يكون هناك عقد إيجار مكتوب موقع عليه من المؤجر والمستأجر.
2 - أن تكون الأجرة الواردة في عقد الإيجار معينة المقدار حالة الأداء في تاريخ معين.
3- أن يحضر كل من المؤجر والمستأجر أمام الموثق ليصادق كل منهما على عقد الإيجار وتذييله بالصيغة التنفيذية.
إلى جانب ذلك، تمت إضاف المادة 26 فقرة ثانية إلى المرسوم والتي تقضي بأن يكون استئناف الأحكام الصادرة من دوائر الإيجارات أمام المحكمة الكلية بهيئة استئنافية.