علمت «الراي» من مصادر ذات صلة أن وزارة التجارة والصناعة حظرت السماح بدخول أي مقيم أو وافد من حملة الإقامة مادة «18» في الشركات أو المؤسسات بصفة شريك أو شريك مدير أو التأشير في السجل التجاري، إلا بعد التأكد من أنه يندرج تحت بند المادة «19»، منوهة إلى أن هذا التحرك الرقابي جاء بناء على كتاب من الهيئة العامة للقوى العاملة.

وكشفت المصادر أن الإيقاف المقرر في هذا الخصوص يشمل التأسيس والتجديد بالكيانات القائمة والتعديل على جميع الشركات والمؤسسات بشكل موقت، كما سيتم إيقاف التراخيص القائمة التي يكون فيها أحد الشركاء أو المديرين لا يندرج تحت المادة «19» استناداً إلى عدم توافق الشركاء.

وتأكيداً للخبر الذي انفردت بنشره «الراي» أعلنت «التجارة» أنه وبالتعاون مع «القوى العاملة» سيعاد النظر في الضوابط واللوائح المنظمة لعمل الأشخاص المدرجين تحت مواد الإقامة المختلفة، بما في ذلك المواد 17، 18، 19، 20، 22، و24.

الإقامة العادية

وأوضحت المصادر أن «القوى العاملة» أفادت بأنه لا يتعين تسجيل الملكيات المشمولة بالتعميم في سجل وزارة العدل، باعتبار أنه لا يجوز الجمع بين صفتي العامل وربّ العمل.

ووفقاً للمادة «18» من اللائحة التنفيذية لقانون الأجانب الصادر بموجب القرار الوزاري رقم (957) لسنة 2019 تخضع العمالة التي تحمل إقامة عمل لإشراف وتبعية أصحاب العمل، حيث تنطبق عليهم أحكام المادة رقم (1) من القانون رقم (6) لسنة 2010 في شأن العمل بالقطاع الأهلي.

أما المادة «19» فتنص على «جواز منح الإقامة العادية للمستثمر أو الشريك الأجنبي في نشاط تجاري أو صناعي وفق شروط منها أن يكون الوافد شريكاً، وملتزماً بحضور آخر (ميزانيتين) مصدقتين من وزارة التجارة والصناعة».

وبناءً على التوجيهات الجديدة من المفترض أن تقوم هذه العمالة بتعديل أوضاعها ونقل إقامتها من المادة «18» إلى أحكام المادة «19» من اللائحة، استقامة مع قانون إقامة الأجانب للتمتع بصفة الشريك أو المستثمر وإلا سيكون عليها بيع حصصها.

وحسب المعلومات، فإن نحو 10 آلاف عامل وافد يعملون بالقطاع الأهلي يحملون إقامة عمل تحت حكم المادة «18»، قد حصلوا على صفة شريك أو شريك مدير وذلك على نحو يقارب 45 ألف ترخيص.

وبينت المصادر أن «القوى العاملة» أوضحت أن اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب لم تحرم المقيمين بالكويت من غير المواطنين من صفة الشريك أو المستثمر حيث منحتهم هذه الصفة لكن تحت حكم المادة «19»، ومن ثم يتوجب على الشركاء الوافدين الذين يحملون إقامة مادة «18» تعديل أوضاعهم بالانتقال إلى المادة «19»، وإلا سيكون عليهم التخارج من ملكياتهم.

وأكدت أنه لا يجوز أن يكون الوافدون حملة المادة «18» مُدرجين في عقد تأسيس الشركات كملّاك شركاء أو شركاء مديرين، على أساس أنه لا يستقيم قانونياً أن تحمل العمالة الوافدة بالقطاع الأهلي صفة الشريك في الوقت الذي تعمل فيه لدى أصحاب العمل، نظراً لاختلاف المراكز القانونية بين الصفتين «صفة العامل الوافد» و«صفة الشريك».

وترى«القوى العاملة» أن الوضع الحالي يتنافى مع طبيعة استقدام العمالة للبلاد للعمل لدى أصحاب العمل، وما يمثله ذلك من أثر بالغ على توفير فرص الاستثمار للمواطن، إضافة إلى صعوبة التحقق من مزاولة هذه العمالة العمل لدى أصحاب العمل المسجلين عليهم.

إجراء مستحق

وبينت المصادر أنه ثبت لـ«القوى العاملة» من خلال إجراء التفتيش على التراخيص التجارية التي تحمل فيها العمالة الوافدة صفة شريك، أنهم يحملون المادة إقامة شريك عدم مزاولة النشاط التجاري من الأساس رغم تسجيل عمالة على تلك التراخيص، ما يمثل مخالفة لأحكام قانون العمل، فضلاً عما يثيره من شبهة الاتجار بالأشخاص.

ورجحت المصادر منح غير القادرين على تعديل وضع إقاماتهم مهلة لتعديل أوضاعهم بنقل إقاماتهم إلى المادة «19» أو بتسييل حصصهم خلال فترة زمنية مناسبة، وذلك تفادياً للتخلص منها بطريقة تدافعية تضرّ بحقوقهم أو تعطي مؤشرات تقييم غير حقيقية في السوق، فضلاً على المحافظة على حقوقهم كون ترتب على مساهمات هذه الشريحة مراكز قانونية ومالية.

مخالفات قانونية

وذكرت المصادر أنه نتيجة للمخالفات القانونية التي أثارتها «القوى العاملة» حظرت «التجارة» السماح بتملك الوافدين مادة «18» بصفة شريك أو مدير شريك، أما بالنسبة للقائمة المسجلة حالياً بهذه المسميات فسيكون على المشمولين تحويل إقامتهم إلى مادة «19» أو التخارج من ملكياتهم.