في حكم نهائي ومبدأ جديد في قضايا منع السفر، أكدت محكمة التمييز أن مماطلة سداد الدين لا تعني توافر شروط أمر منع السفر، وأن الرغبة في السفر قد تكون ضرورة.

تتحصل الوقائع في الدعوى التي أقامها مواطن كويتي يطالب برفع منع سفر عن الدعوى التي أقامتها طليقته، لأنها تداينه بمبلغ في قضية أحوال شخصية. لكن محكمة أول درجة والاستئناف رفضتا دعواه.

وحضر دفاع المتظلم، المحامي الدكتور فواز الخطيب، أمام محكمة التمييز، وأوضح أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، مما يستوجب تمييزه.

وردت المحكمة على الدفاع، بأن هذا النعي في محله، إذ من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادتين 297 و298 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وما جاء في المذكرة الإيضاحية، أنه يشترط لاستصدار الأمر بمنع المدين من السفر بوصفه إجراءً وقتيًا أن يكون حق الدائن محقق الوجود وحال الأداء، وأن يقدم الدائن الدليل على وجود أسباب جدية تدعو إلى الظن بفرار المدين من الدين، وأن يثبت أن مدينه قادر على الوفاء.

وأضافت المحكمة: كما أن تقدير موجبات إصدار الأمر بالمنع من السفر وكذلك تقدير أسباب التظلم منه من الأمور الموضوعية التي يستقل بها القاضي الذي يصدر الأمر ومن بعده المحكمة التي يرفع إليها التظلم بغير معقب. إلا أنه يشترط أن يكون استظهار توافر شروط الأمر بالمنع من السفر بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه.

لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الأمر بمنع الطاعن من السفر على سند من أن الدين محل الأمر المتظلم منه ضمانًا للوفاء به محقق الوجود وحال الأداء، واستدل على توافر شروط استصداره بعدم مبادرته في سداد الدين أو جزء منه، أو عدم تقديم كفالة مصرفية بقيمة الدين أو كفيلاً مقتدرًا، ومظنة فراره منه من واقع رغبته في السفر وذلك بامتلاكه نفقاته، بالرغم من أن هذه الأسباب لا تكفي لاستظهار مدى قدرة الطاعن على الوفاء بدينه، وهو شرط لازم لصحة الأمر بمنعه من السفر.