تلقت المحكمة الدستورية أول الطعون الانتخابية التي تطالب بوقف الانتخابات المقررة في 4 إبريل.
وأشار المحامي سعد اللميع مقدم الطعن في طعنه المباشر إلى «عدم دستورية المرسوم بقانون في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة لانتفاء حالة الضرورة الموجبة لإصداره والتي تتطلبها المادة 71 من الدستور، واعتباره كأن لم يكن مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها وقف وبطلان الانتخابات التي تمت الدعوة لها».
وقال: «المرسوم بقانون لا يجوز له تعديل قانون الانتخاب، إلا أننا نذهب إلى أبعد من ذلك، ونرى أنه لا يجوز للمرسوم بقانون أن يعدل سوى القوانين التي تقر بالأغلبية العادية».
واعتبر أن «ما جاء في المذكرة الإيضاحية في شأن النزاع التشريعي الناتج عن إلغاء القانون رقم (35) لسنة 1962 بصدور القانون (120) لسنة 2023 والذي أنشأ المفوضية العامة للانتخابات لا يوفر حالة الضرورة الملحة لإصدار المراسيم بقوانين».
وقال: «صدر القانون (120) لسنة 2023 عن مجلس الأمة – وهو مشروع قانون حكومي في تاريخ 20/8/2023 ونشر بالجريدة الرسمية في 27/8/2023 وكان لدى الحكومة مدة جاوزت ستة أشهر من تاريخ النشر لتشكيل المفوضية، بل كان مجلس الأمة منعقداً وكان يملك تعديل أي نص شابهه شائبة دستورية أو قانونية طوال تلك المدة حيث لم يتم حل المجلس إلا في شهر فبراير 2024».