أوضح الخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي لـ«الراي» المهل الدستورية لإجراء الانتخابات بعد مرسوم الحل، والحد الأدنى لإجرائها.

وقال الفيلي لـ«الراي»: «مرسوم الدعوة يجب أن يحدد ميعاد الانتخاب خلال شهرين من وقوع الحل، وهذا حكم الدستور في المادة 107، ووفق قانون الانتخاب فإن الحد الأدنى بين الدعوة للانتخاب بمرسوم وإجرائها شهر على الأقل».

وأضاف: «إذاً هناك شهر على الأقل يدعى فيه الناخبون، وشهران على الأكثر تنظم خلالهما الانتخابات»، مبيناً أن «هذا الحكم كان موجوداً في القانون القديم للانتخابات وهو حكم قائم في القانون الجديد (قانون المفوضية)، والفكرة أننا نحتاج شهراً على الأقل، لأن هناك 10 أيام لتسجيل المرشحين وهناك 10 أيام للمراجعة والطعون، ونحتاج فترة زمنية للحملة الانتخابية».

وتابع:«واقعياً، الانتخابات تجري خلال فترة من 5 إلى 6 أسابيع، ومن الناحية القانونية هناك شهر على الأقل».