ألغت محكمة الجنح المستأنفة حكماً بحبس مدير عام في هيئة الإعاقة 4 أشهر، وتغريمه 30 ألف دينار وعزله من وظيفته، وتغريم موظفين آخرين 10 آلاف دينار لكل منهم مع عزلهم من الوظيفة، وقضت لهم مجدداً بالبراءة.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين (الأول مدير عام في هيئة الإعاقة ومراقب ومحاسبون وباحث قانوني) أنهم تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الهيئة بإهمالهم في أداء وظيفتهم من خلال إقرار رسوم دراسية لإحدى المدارس الخاصة
بزيادة 76 ألف دينار كدعم لها من الهيئة رغم زيادة القدرة الاستيعابية للمدرسة، في حين اتهم المتهم الأول أيضاً بإلحاق الضرر بأموال الهيئة بقيمة 375 ألف دينار بإقراره الزيادة الاستيعابية للمدرسة من دون عرضها على الفريق المختص في الهيئة.
وفيما قضت محكمة أول درجة الجنح بحبس المتهم الأول 4 أشهر وتغريمه 30 ألف دينار وعزله من الوظيفة وتغريم بقية الموظفين 10 آلاف دينار لكل منهم مع عزلهم من الوظيفة، طعن دفاع المتهمين المحامي الدكتور فضيل البصمان أمام محكمة الجنح المستأنفة على حكم أول درجة.
وأكد البصمان خلال مرافعته انتفاء الضرر العمدي من المتهمين، خصوصاً الأول واتباعهم الإجراءات المعتادة في هيئة ذوي الإعاقة وفقاً للأطر القانونية والإجراءات السليمة المتبعة وعدم وجود إهمال من المتهمين في قراراتهم التي تتيح اللوائح الداخلية للهيئة تصحيحها إذا فرضت نظرية وجود الخطأ والإهمال، وهو ما يتنافى مع واقع القضية وما جاء في التحقيقات وما اتخذ من قرارات.
واستجابت المحكمة للدفاع وقضت ببراءة المتهمين وإلغاء الحكم المستأنف.