أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة ورئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قرار وزاري رقم ( 9 ) لسنة 2023.
/>
/>ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، والمرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات
/>والتقويض فيها، والمرسوم رقم (78) لسنة 2007 في شأن وزارة النفط والمرسوم رقم (116) لسنة 2023 الصادر في شأن تشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، واستناداً للصلاحيات المخولة لناء وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
/>
/>مادة أولى
/>
/>تشكل لجنة لنظر التظلمات والشكاوى «لجنة التظلمات والشكاوى» التي ترد لنا من
/>الموظفين والعاملين بالجهات التالية:
/>1- وزارة النفط.
/>2- مؤسسة البترول الكويتية (المؤسسة) وشركاتها التابعة.
/>3- أي جهة أخرى تابعة لرئاستنا أو إشرافنا بصفتنا وزير النفط.
/>
/>تشكل لجنة التظلمات والشكاوى برئاسة الدكتور أحمد خليفة الشطي، وعضوية كلاً من:
/>
/>1- ضاري عدنان السلامة (عضو الفتوى والتشريع) نائباً للرئيس.
/>
/>2- م. جمال علي العجمي (كبير اختصاصيين في شركة نفط الكويت).
/>
/>3- جيهان أحمد أبوزينة (رئيس قسم التشريفات - وزارة المالية) مقرراً.
/>
/>مادة ثانية
/>
/>اختصاصات اللجنة وصلاحياتها نائباً للرئيس
/>
/>1- تخلص اللجنة بنظر وبحث كافة التظلمات / الشكاوى المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار فيما عدا التظلم / الشكوى التي يصدر في شأن بحثها قرار خاص من قبلنا.
/>2- تختص اللجنة كذلك بكل ما يحال لها أو يعهد به إليها من قبلنا من أعمال أو مهام أخرى.
/>3- تتمنع اللجنة بكافة الصلاحيات اللازمة لمباشرة مهامها في بحث التظلمات والشكاوى، بما في ذلك الاستماع لإفادات وإيضاحات مقدم التظلم / الشكوى وطلب واستلام أية وثائق تخص موضوع التظلم / الشكوى، وللجنة دعوة أي موظف من موظفي الوزارة أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها لحضور جلساتها ومن تراه لسماع أقواله سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من طرفي التظلم أو الشكوى، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم الحق في المشاركة بالتصويت في القرارات التي تصدر من اللجنة أثناء تداول الجلسات.
/>4- للجنة أن تبت في التظلم أو الشكوى مباشرة إذا تبين لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها.
/>
/>مادة ثالثة
/>
/>لمقدم التظلم / الشكوى أن يسحبها في أي وقت طالما لم يتم البت فيها، وذلك بموجب كتاب يتضمن صراحة رغبته في سحب التظلم / الشكوى، ولا يجوز للجنة أن تنظر ذات التظلم / الشكوى مرة أخرى إذا تقدم بها نفس الشخص ما لم يقدم تبريرا تقبله اللجنة.
/>
/>مادة رابعة
/>
/>- ترفع اللجنة لنا تقريراً مكتوباً يتضمن نتيجة بحثها لكل تظلم / شكوى ويتضمن كذلك ما تراه من توصيات.
/>
/>- بعد اعتماد تقرير اللجنة من قبلنا يتم إحالة التظلم / الشكوى للجهة المعنية (وزارة النفط / مؤسسة البترول الكويتية / أي جهة أخرى تابعة لنا بحسب الأحوال، وإذا كان التظلم / الشكوى يتعلق بمؤسسة البترول الكويتية أو أحد شركاتها التابعة يتم إحالة تقرير اللجنة إلى مجلس إدارة المؤسسة للنظر فيما يتخذ.
/>
/>مادة خامسة
/>
/>يختص رئيس اللجنة بإصدار نظام يتضمن آلية عمل اللجنة ويبين على الأخص كيفية الدعوة لانعقاد اللجنة ومكان الانعقاد وتحديد النصاب اللازم لصحة الانعقاد، وكذلك النصاب اللازم الصحة اتخاذ القرارات والتوصيات.
/>
/>مادة سادسة
/>
/>يلتزم رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة بالمحافظة على سرية الجلسات والمداولات والمحاضر والمعلومات التي تتوفر لهم بحكم عملهم في اللجنة وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة من تلك الوثائق إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من قبلنا بذلك.
/>
/>مادة سابعة
/>
/>تكون مدة عمل اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار سنة تبدأ من تاريخ إصداره، على أن تستمر اللجنة في ممارسة مهامها حتى بعد انتهاء مدتها طالما لم يصدر قرار بإعادة تشكيلها أو بما يتعارض مع استمراريتها.
/>
/>مادة الثامنة
/>تحدد بقرار لاحق يصدر من قبلنا مكافات رئيس وأعضاء اللجنة ومقررها ومن تم الاستعانة بهم، وكذلك أي تعويض عما لا يتكبدونه من تلقات ( كنفقات الانتقال) وذلك كله وفقاً للقوانين والنظم واللوائح السارية.
/>
/>مادة تاسعة
/>
/>يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويحال للجنة كافة التظلمات / الشكاوى المقدمة لنا قبل تاريخ صدور هذا القرار.
/>
/>مادة عاشرة
/>
/>على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.
/>
/>ونص القرار على أنه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له، والمرسوم الصادر في 4 أبريل 1979 في شأن نظام الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والقوانين المعدلة له، والمرسوم بقانون رقم (116) لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات
/>والتقويض فيها، والمرسوم رقم (78) لسنة 2007 في شأن وزارة النفط والمرسوم رقم (116) لسنة 2023 الصادر في شأن تشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له، واستناداً للصلاحيات المخولة لناء وبناء على ما تقتضيه مصلحة العمل.
/>
/>مادة أولى
/>
/>تشكل لجنة لنظر التظلمات والشكاوى «لجنة التظلمات والشكاوى» التي ترد لنا من
/>الموظفين والعاملين بالجهات التالية:
/>1- وزارة النفط.
/>2- مؤسسة البترول الكويتية (المؤسسة) وشركاتها التابعة.
/>3- أي جهة أخرى تابعة لرئاستنا أو إشرافنا بصفتنا وزير النفط.
/>
/>تشكل لجنة التظلمات والشكاوى برئاسة الدكتور أحمد خليفة الشطي، وعضوية كلاً من:
/>
/>1- ضاري عدنان السلامة (عضو الفتوى والتشريع) نائباً للرئيس.
/>
/>2- م. جمال علي العجمي (كبير اختصاصيين في شركة نفط الكويت).
/>
/>3- جيهان أحمد أبوزينة (رئيس قسم التشريفات - وزارة المالية) مقرراً.
/>
/>مادة ثانية
/>
/>اختصاصات اللجنة وصلاحياتها نائباً للرئيس
/>
/>1- تخلص اللجنة بنظر وبحث كافة التظلمات / الشكاوى المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار فيما عدا التظلم / الشكوى التي يصدر في شأن بحثها قرار خاص من قبلنا.
/>2- تختص اللجنة كذلك بكل ما يحال لها أو يعهد به إليها من قبلنا من أعمال أو مهام أخرى.
/>3- تتمنع اللجنة بكافة الصلاحيات اللازمة لمباشرة مهامها في بحث التظلمات والشكاوى، بما في ذلك الاستماع لإفادات وإيضاحات مقدم التظلم / الشكوى وطلب واستلام أية وثائق تخص موضوع التظلم / الشكوى، وللجنة دعوة أي موظف من موظفي الوزارة أو مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها لحضور جلساتها ومن تراه لسماع أقواله سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من طرفي التظلم أو الشكوى، وللجنة الاستعانة بمن تراه مناسباً من الخبراء والمختصين دون أن يكون لهم الحق في المشاركة بالتصويت في القرارات التي تصدر من اللجنة أثناء تداول الجلسات.
/>4- للجنة أن تبت في التظلم أو الشكوى مباشرة إذا تبين لها أن المستندات والوثائق المقدمة إليها كافية للبت في الموضوع المنظور أمامها.
/>
/>مادة ثالثة
/>
/>لمقدم التظلم / الشكوى أن يسحبها في أي وقت طالما لم يتم البت فيها، وذلك بموجب كتاب يتضمن صراحة رغبته في سحب التظلم / الشكوى، ولا يجوز للجنة أن تنظر ذات التظلم / الشكوى مرة أخرى إذا تقدم بها نفس الشخص ما لم يقدم تبريرا تقبله اللجنة.
/>
/>مادة رابعة
/>
/>- ترفع اللجنة لنا تقريراً مكتوباً يتضمن نتيجة بحثها لكل تظلم / شكوى ويتضمن كذلك ما تراه من توصيات.
/>
/>- بعد اعتماد تقرير اللجنة من قبلنا يتم إحالة التظلم / الشكوى للجهة المعنية (وزارة النفط / مؤسسة البترول الكويتية / أي جهة أخرى تابعة لنا بحسب الأحوال، وإذا كان التظلم / الشكوى يتعلق بمؤسسة البترول الكويتية أو أحد شركاتها التابعة يتم إحالة تقرير اللجنة إلى مجلس إدارة المؤسسة للنظر فيما يتخذ.
/>
/>مادة خامسة
/>
/>يختص رئيس اللجنة بإصدار نظام يتضمن آلية عمل اللجنة ويبين على الأخص كيفية الدعوة لانعقاد اللجنة ومكان الانعقاد وتحديد النصاب اللازم لصحة الانعقاد، وكذلك النصاب اللازم الصحة اتخاذ القرارات والتوصيات.
/>
/>مادة سادسة
/>
/>يلتزم رئيس وأعضاء ومقرر اللجنة بالمحافظة على سرية الجلسات والمداولات والمحاضر والمعلومات التي تتوفر لهم بحكم عملهم في اللجنة وعدم إفشائها أو استخراج أي صورة من تلك الوثائق إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من قبلنا بذلك.
/>
/>مادة سابعة
/>
/>تكون مدة عمل اللجنة المشكلة بموجب هذا القرار سنة تبدأ من تاريخ إصداره، على أن تستمر اللجنة في ممارسة مهامها حتى بعد انتهاء مدتها طالما لم يصدر قرار بإعادة تشكيلها أو بما يتعارض مع استمراريتها.
/>
/>مادة الثامنة
/>تحدد بقرار لاحق يصدر من قبلنا مكافات رئيس وأعضاء اللجنة ومقررها ومن تم الاستعانة بهم، وكذلك أي تعويض عما لا يتكبدونه من تلقات ( كنفقات الانتقال) وذلك كله وفقاً للقوانين والنظم واللوائح السارية.
/>
/>مادة تاسعة
/>
/>يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره، ويحال للجنة كافة التظلمات / الشكاوى المقدمة لنا قبل تاريخ صدور هذا القرار.
/>
/>مادة عاشرة
/>
/>على جميع الجهات المعنية كل فيما يخصه اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذا القرار والعمل بمقتضاه.