تناقش لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية، يوم الأحد المقبل، مشروع «إقامة الأجانب» الذي سبق طرحه أكثر من مرة، ومن المرجح الانتهاء من مواده، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة لإدراجه على جلسات بداية دور الانعقاد المقبل.
/>ويتضمن المشروع 37 مادة و7 فصول، ويحتوي مواد تحدد آلية دخول الأجانب وإبعادهم وإخطار الجهات المختصة، والاتجار بالإقامة والعقوبات، بالإضافة إلى حصول الكويتية المتزوجة من أجنبي على أحقية كفالة زوجها وأبنائها، بشرط ألا تكون حصلت على الجنسية وفق المادة 8، بالإضافة إلى العقوبات التي تضمنها المشروع.
/>وطالب المشروع الفنادق والمساكن المفروشة بالإبلاغ عن الأجانب الذين يستأجرون فيها، وإخضاعهم للضبطية القضائية، فيما تحدد بقرار وزاري الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول.
/>وحظر المشروع الإتجار بالإقامة عن طريق استغلال أو استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي نظير مبالغ مالية أو منفعة، وفرض عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة، لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف دينار، لمن يخالف القانون، واعتبر المشروع الاعفاء من عقوبة الاتجار بالإقامة اختصاص النيابة العامة دون غيرها.
/>تعديلات حكومية
/>وقدمت الحكومة قبل فترة مذكرة تضمنت تعديلات لتقريب وجهات النظر مع أعضاء اللجنة بعدما أبدى نواب اعتراضهم على بعض مواد المشروع، ومن ضمنها على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار، إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال 48 ساعة، ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات التي تظهر أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، ويحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب، وألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي، ويحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.
/>كما يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة الموقتة في الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها، ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، ويجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت، ويجوز الترخيص أيضا بالإقامة لمدة لا تجاوز 15 سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.
/>ضوابط الإقامة
/>وشمل القانون ضوابط لإقامة الأجانب، حيث نص على أنه لا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصاً بالإقامة لدى جهة أخرى إلا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها، كما لا يجوز منح العامل في الجهة غير الحكومية ترخيصا بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة.
/>واحتوت المذكرة تعديلات تتعلق بالعمالة المنزلية، بحيث يجوز منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصاً بالإقامة العادية طبقاً لأحكام المادة 13 من هذا القانون، وذلك في حدود مدة عقد استقدامه. فإذا العامل ألغيت إقامته من تاريخ تركه للعمل، يجب عليه مغادرة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية، ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل. ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية.
/>حالات إبعاد المقيم
/>أعطى القانون وزير الداخلية صلاحية إبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، في حال رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، وإذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب، ويجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، ويجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة، إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ قرار الإبعاد. ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه، أو إبعاده من الكويت من جميع الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا القانون بشرط مغادرته الكويت.
/>فئات مستثناة من القانون
/>يستثنى من تطبيق أحكام القانون الذي تضمنه المشروع، رؤساء الدول وأفراد أسرهم، ورؤساء وموظفو البعثات الديبلوماسية الرسميون وأسرهم، بشرط المعاملة بالمثل، وحاملو الجوازات الديبلوماسية والخاصة وذات الطابع السياسي بشرط المعاملة بالمثل، والأشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات.
/>ويتضمن المشروع 37 مادة و7 فصول، ويحتوي مواد تحدد آلية دخول الأجانب وإبعادهم وإخطار الجهات المختصة، والاتجار بالإقامة والعقوبات، بالإضافة إلى حصول الكويتية المتزوجة من أجنبي على أحقية كفالة زوجها وأبنائها، بشرط ألا تكون حصلت على الجنسية وفق المادة 8، بالإضافة إلى العقوبات التي تضمنها المشروع.
/>وطالب المشروع الفنادق والمساكن المفروشة بالإبلاغ عن الأجانب الذين يستأجرون فيها، وإخضاعهم للضبطية القضائية، فيما تحدد بقرار وزاري الرسوم المتعلقة بالإقامة وتجديدها وجميع أنواع سمات الدخول.
/>وحظر المشروع الإتجار بالإقامة عن طريق استغلال أو استقدام أو تسهيل استقدام أجنبي نظير مبالغ مالية أو منفعة، وفرض عقوبات جزائية وعقوبات تكميلية بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وغرامة، لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف دينار، لمن يخالف القانون، واعتبر المشروع الاعفاء من عقوبة الاتجار بالإقامة اختصاص النيابة العامة دون غيرها.
/>تعديلات حكومية
/>وقدمت الحكومة قبل فترة مذكرة تضمنت تعديلات لتقريب وجهات النظر مع أعضاء اللجنة بعدما أبدى نواب اعتراضهم على بعض مواد المشروع، ومن ضمنها على مديري الفنادق والمساكن المفروشة المعدة للإيجار، إبلاغ الجهة المختصة في وزارة الداخلية عن الأجانب الذين ينزلون في منشآتهم أو يغادرونها خلال 48 ساعة، ويكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الداخلية حق الاطلاع على الدفاتر والسجلات، وضبط المخالفات التي تظهر أثناء التفتيش وتحرير المحاضر اللازمة بشأنها، ويحق للمواطنة الكويتية الحصول على ترخيص بالإقامة لزوجها وأبنائها الأجانب، وألا تكون الكويتية حصلت على الجنسية بالتبعية من زواجها بكويتي، ويحق لأرملة أو مطلقة الكويتي الأجنبية ولديها منه أبناء الحصول على ترخيص بالإقامة.
/>كما يجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة الموقتة في الكويت لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجب عليه مغادرة البلاد عند انتهائها، ما لم يحصل على تجديد لهذه الإقامة من وزارة الداخلية بما لا يجاوز سنة، ويجوز الترخيص للأجنبي بالإقامة العادية مدة لا تجاوز خمس سنوات، ويجوز الترخيص بالإقامة لمدة لا تجاوز عشر سنوات لأبناء الكويتية، وملاك العقارات في دولة الكويت، ويجوز الترخيص أيضا بالإقامة لمدة لا تجاوز 15 سنة للمستثمرين الذين يصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد مجال استثماراتهم وفئاتهم والمبالغ التي يتعين استثمارها.
/>ضوابط الإقامة
/>وشمل القانون ضوابط لإقامة الأجانب، حيث نص على أنه لا يجوز منح الموظف في الجهة الحكومية ترخيصاً بالإقامة لدى جهة أخرى إلا بموافقة الجهة التي كان يعمل بها، كما لا يجوز منح العامل في الجهة غير الحكومية ترخيصا بالإقامة إلا بموافقة الجهة المختصة.
/>واحتوت المذكرة تعديلات تتعلق بالعمالة المنزلية، بحيث يجوز منح العامل المنزلي ومن في حكمه ترخيصاً بالإقامة العادية طبقاً لأحكام المادة 13 من هذا القانون، وذلك في حدود مدة عقد استقدامه. فإذا العامل ألغيت إقامته من تاريخ تركه للعمل، يجب عليه مغادرة الكويت خلال المهلة التي تحددها له الجهة المختصة في وزارة الداخلية، ما لم يرخص له بإقامة جديدة قبل انتهاء هذه المهلة، وفي جميع الأحوال لا يجوز تحويل إقامة العامل المنزلي أو من في حكمه إلا بموافقة صاحب العمل. ولا يجوز للعامل المنزلي البقاء خارج الكويت لمدة تزيد على أربعة أشهر ما لم يحصل قبل انتهاء هذه المهلة على إذن بذلك من وزارة الداخلية.
/>حالات إبعاد المقيم
/>أعطى القانون وزير الداخلية صلاحية إبعاد الأجنبي ولو كان حاصلاً على ترخيص بالإقامة، في حال رأى وزير الداخلية أن إبعاده تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة، وإذا لم يكن له مصدر مشروع للكسب، ويجوز أن يشمل قرار إبعاد الأجنبي أفراد أسرته الأجانب المكلف بإعالتهم، ويجوز توقيف الأجنبي الصادر قرار بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد في نهاية المهلة الممنوحة، إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ قرار الإبعاد. ويجوز لوزير الداخلية إعفاء الأجنبي الذي يتم إخراجه، أو إبعاده من الكويت من جميع الغرامات المترتبة على مخالفته أحكام هذا القانون بشرط مغادرته الكويت.
/>فئات مستثناة من القانون
/>يستثنى من تطبيق أحكام القانون الذي تضمنه المشروع، رؤساء الدول وأفراد أسرهم، ورؤساء وموظفو البعثات الديبلوماسية الرسميون وأسرهم، بشرط المعاملة بالمثل، وحاملو الجوازات الديبلوماسية والخاصة وذات الطابع السياسي بشرط المعاملة بالمثل، والأشخاص الذين يرى وزير الداخلية استثناءهم بإذن خاص لاعتبارات تتعلق بالمجاملات.