كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة المواصلات الدكتور أحمد الحسيني بأن الوزارة حددت بداية انطلاق الدوام المرن ابتداء من أول أكتوبر المقبل.
/>وقال الحسيني في تصريح صحافي بأن وكيل الوزارة بالكليف الدكتورة أحمد المجرن أصدر قرارا إداريا في شأن تحديد مواعيد العمل الرسمي للمرن في الوزارة، مبييا بأن هذا القرار جاء تنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 23 في شأن تحديد مواعيد العمل الرسمي للجهات الحكومية بنظام الدوام المرن.
/>وأكد بأن المادة الأولى من القرار بينت أن مواعيد الدوام المرن ستكون من بداية الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد انقضاء 7 ساعات عمل حسب موعد الحضور، وذلك مع عدم الإخلال في فترة السماح المقررة.
/>
/>وأشار بأن المادة الثانية من القرار نصت بأن أحكام المادة الأولى من القرار لا تنطبق على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، كما أنها لا تنطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر وتحدد مواعيد حضورهم وانصرافهم لتكون من الساعه 7 صباحا حتى 2 ظهرا.
/>
/>وبين أن المادة الثالثة من القرار نظمت عملية احتساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان وفقا لما يلي:
/>١. تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور ( بعد الساعه التاسعة صباحا )
/>٢. تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور، مضيفا إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام ( بعد الساعه التاسعة والنصف صباحا )
/>٣.تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا.
/>وتابع الحسيني أن المادة الرابعة سمحت للموظف الذي حضر في الوقت المحدد لبداية الدوام دون الاستفادة من فترة السماح أن ينصرف قبل الموعد المحدد بثلاثين دقيقة، ويضاف للموظفة في هذه الحالة فترة السماح المقررة لها في نهاية الدوام (15) دقيقة ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف ولا يجوز الاستفادة من فترة السماح المشار إليها خلال شهر رمضان المبارك إلا (15) دقيقة، كما لا يستفيد الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا الاستفادة من هذه المادة.
/>وأكد أن القرار أشار في مادته الخامسة إلى أن تواجد الموظف في مقر عمله طوال ساعات العمل تقع على عاتق المسؤول المباشر ويخضع للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أية مخالفات لهذا التواجد، وعلى الرئيس التالي مراقبة ذلك.
/>وشدد الحسيني على العاملين كافة في وزارة المواصلات ضرورة التقيد بما جاء في هذا القرار والالتزام بساعات العمل التي وضعتها الوزارة والعمل به من تاريخ 1أكتوبر 2023.
/>
/>وقال الحسيني في تصريح صحافي بأن وكيل الوزارة بالكليف الدكتورة أحمد المجرن أصدر قرارا إداريا في شأن تحديد مواعيد العمل الرسمي للمرن في الوزارة، مبييا بأن هذا القرار جاء تنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 23 في شأن تحديد مواعيد العمل الرسمي للجهات الحكومية بنظام الدوام المرن.
/>وأكد بأن المادة الأولى من القرار بينت أن مواعيد الدوام المرن ستكون من بداية الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا ويسمح للموظف بالحضور في أي وقت خلالها على أن ينصرف بعد انقضاء 7 ساعات عمل حسب موعد الحضور، وذلك مع عدم الإخلال في فترة السماح المقررة.
/>
/>وأشار بأن المادة الثانية من القرار نصت بأن أحكام المادة الأولى من القرار لا تنطبق على الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا، كما أنها لا تنطبق على الخاضعين لنظام التغيب الجزئي بدون أجر وتحدد مواعيد حضورهم وانصرافهم لتكون من الساعه 7 صباحا حتى 2 ظهرا.
/>
/>وبين أن المادة الثالثة من القرار نظمت عملية احتساب فترة السماح ودقائق التأخير وساعات الاستئذان وفقا لما يلي:
/>١. تحسب فترة السماح في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور ( بعد الساعه التاسعة صباحا )
/>٢. تحسب دقائق التأخير في بداية الدوام بعد انتهاء آخر ميعاد للحضور، مضيفا إليه فترة السماح المقررة في بداية الدوام ( بعد الساعه التاسعة والنصف صباحا )
/>٣.تحسب ساعات الاستئذان في بداية الدوام من الوقت الذي يحدده الموظف خلال الفترة من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة التاسعة صباحا.
/>وتابع الحسيني أن المادة الرابعة سمحت للموظف الذي حضر في الوقت المحدد لبداية الدوام دون الاستفادة من فترة السماح أن ينصرف قبل الموعد المحدد بثلاثين دقيقة، ويضاف للموظفة في هذه الحالة فترة السماح المقررة لها في نهاية الدوام (15) دقيقة ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف ولا يجوز الاستفادة من فترة السماح المشار إليها خلال شهر رمضان المبارك إلا (15) دقيقة، كما لا يستفيد الموظف المشمول بتخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا الاستفادة من هذه المادة.
/>وأكد أن القرار أشار في مادته الخامسة إلى أن تواجد الموظف في مقر عمله طوال ساعات العمل تقع على عاتق المسؤول المباشر ويخضع للمساءلة التأديبية إذا لم يتخذ الإجراءات المناسبة فور حدوث أية مخالفات لهذا التواجد، وعلى الرئيس التالي مراقبة ذلك.
/>وشدد الحسيني على العاملين كافة في وزارة المواصلات ضرورة التقيد بما جاء في هذا القرار والالتزام بساعات العمل التي وضعتها الوزارة والعمل به من تاريخ 1أكتوبر 2023.
/>