/>أصدر مجلس الوزراء قراراً بتكليف ديوان الخدمة المدنية بدراسة مقترحات ضوابط لصرف البدل النقدي للإجازات للموظفين، من ضمنها إلزام الموظف بإجازة دورية سنوياً لا تقل عن 30 يوماً، وحصر صرف البدل خلال الخدمة مرة واحدة كل 10 سنوات.
/>ووافق المجلس على توصيات اللجنة الوزارية المشتركة، التي تضم لجنة الشؤون الاقتصادية، ولجنة الشؤون القانونية، وهي:
/>1- أن يكون صرف البدل النقدي أثناء الخدمة للكويتيين فقط.
/>2- يحق للموظف صرف البدل النقدي أثناء الخدمة بحد أقصى 60 يوماً من رصيد إجازاته الدورية.
/>3- يحق للموظف صرف البدل النقدي خلال الخدمة مرة واحدة فقط كل 10 سنوات.
/>4- إلزام الموظف بالخروج بإجازة دورية لا تقل عن 30 يوماً سنوياً تُخصم من رصيد إجازاته السنوية الدورية.
/>5- يحق للموظف الذي لديه مدة خدمة في الدولة لا تقل عن خمس سنوات، أن يصرف أثناء الخدمة بدلاً نقدياً، على ألا يقل رصيده عن 30 يوماً بعد صرف البدل النقدي حتى نهاية السنة الميلادية.
/>6- أن يكون الموظف قد أمضى في ذات الجهة - بعد التعيين فيها أو النقل إليها - مدة سنتين على الأقل سابقتين على تاريخ صدور قرار صرف البدل النقدي.
/>7- ألا يكون قد وقّعت على الموظف إحدى العقوبات التأديبية، ما لم يتم محوها وفقاً للمدد المقررة قانوناً، قبل صدور قرار صرف البدل النقدي.
/>وكلّف مجلس الوزراء ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية، والجهات التي تراها مناسبة، لدراسة المقترحات من جوانبها كافة، تمهيداً لعرض الموضوع على مجلس الخدمة المدنية لاتخاذ ما يراه مناسباً في شأنها.
/>وجاء قرار المجلس، في اجتماعه بتاريخ 18 سبتمبر الجاري، بعد اطلاعه على توصيات اللجنة الوزارية المشتركة (لجنة الشؤون الاقتصادية ولجنة الشؤون القانونية)، والتي تضمنت اقتراح وزارة المالية في شأن تعديل المادة رقم (2) من قرار مجلس الخدمة المدنية لسنة 2022، في شأن قواعد وشروط وضوابط استحقاق البدل النقدي عن رصيد الإجازات الدورية أثناء الخدمة.
/>واقترحت وزارة المالية الشروط الجديدة «نظراً لما تتطلبه ضوابط صرف البدل النقدي من إعادة الدراسة لبعض شروط الصرف للمستحقين وذلك للمصلحة العامة».