1 - المساس بالذات الإلهية والأنبياء والصحابة
/>- نص القانون الحالي:
/>في المادة الأولى المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل (عليهم السلام) أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم) أو آل البيت (عليهم السلام)، بالتعرّض أو الطعن أو السخرية أو النقد أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون 31 /1970، بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 16 /1960
/>- العقوبة الحالية:
/>مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال والمؤلف بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة، ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
/>- نص القانون المقترح:
/>المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل (عليهم السلام) أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم) أو آل البيـت (عليهم السلام) بالتعرّض أو الطعن أو السخرية أو النقد أو التجريح.
/>- العقوبة المقترحة:
/>يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد على40 ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَنْ ارتكب الحظر الوارد في البند (1) من المادة (91).
/>ويجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بوقف الترخيص مدة لا تزيد على سنة واحدة، ومصادرة المواد الإعلامية أو الإعلانية المحظورة وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإتلافها.
/>2 - التعرّض لشخص صاحب السمو
/>- نص القانون الحالي:
/>في المادة الثانية، لا يجوز التعرّض لشخص حضرة صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب له قول إلّا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري.
/>- العقوبة الحالية:
/>مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال والمؤلف، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة، مدة لا تزيد على سنة واحدة، ومصادرة العدد المنشور، وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها، وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
/>- نص القانون المقترح:
/>التعرّض لشخص حضرة صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، أو أن ينسب لسمو الأمير وسمو ولي العهد، قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد.
/>- العقوبة المقترحة:
/>يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف، ولا تزيد عن 20 ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَنْ ارتكب الشق الأول من الحظر الوارد في البند (2) من المادة (91)، وبذات الغرامة المالية دون الحبس، مَنْ يرتكب الحظر الوارد في الشق الثاني من ذات المادة.
/>ويجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بوقف الترخيص مدة لا تزيد على سنة واحدة، ومصادرة المواد الإعلامية أو الإعلانية المحظورة، وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإتلافها.
/>3 - التحريض على قلب نظام الحكم
/>- نص القانون الحالي:
/>في المادة الثالثة، التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
/>- العقوبة الحالية:
/>يُعاقب كل من مدير عام القناة، ومعد ومقدم المادة الإعلامية، وكل مسؤول عن بثها بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون 31/ 1970، بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 16/ 1960، في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (2/1) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة.
/>- العقوبة المقترحة:
/>يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 ولا تزيد على 20 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَنْ خالف الحظر الوارد في البند (3) من المادة (91).
/>4 - خدش الآداب العامة
/>- نص القانون الحالي:
/>في المادة الرابعة، خدش الآداب العامة، أو التحريض على مخالفة النظام العام، أو مخالفة القوانين، أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
/>- العقوبة الحالية:
/>مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال والمؤلف، بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة، ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
/>- نص القانون المقترح:
/>خدش الآداب العامة أو التحريض على ارتكاب أفعال الفسق والفجور والرذيلة.
/>- العقوبة المقترحة:
/>يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف، ولا تزيد على10 آلاف، كل مَنْ خالف الحظر الوارد في البند (4) من المادة (91).
/>5 - المساس بكرامة الأشخاص والحض على الكراهية
/>- نص القانون الحالي:
/>في المادة الخامس، المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية، والحض على كراهية أو ازدراء أيّ فئة من فئات المجتمع، أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري.
/>- العقوبة الحالية:
/>مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال والمؤلف، بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف، ويجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة، ومصادرة العدد المنشور، وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها، وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
/>- نص القانون المقترح:
/>المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية، أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، أو نشر معلومات تضر بسمعتهم.
/>- العقوبة المقترحة:
/>يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف، كل مَنْ خالف الحظر الوارد في البند (5) من المادة (91).
/>6 - الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول
/>- نص القانون الحالي:
/>في المادة السادسة، الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة، إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية.
/>- العقوبة الحالية:
/>مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير، وكاتب المقال والمؤلف بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف، ويجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة، ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
/>- نص القانون المقترح:
/>الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة بصورة تتصف بالعدائية.
/>- العقوبة المقترحة:
/>يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف، كل مَنْ خالف الحظر الوارد في البند (5) من المادة (91).
/>7 - كشف الاتصالات السرية الرسمية والاجتماعات
/>نص القانون الحالي:
/>في المادة السابعة، الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية، ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت، قبل نشرها في الجريدة الرسمية، إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
/>وفي المادة الثامنة، كشف ما يدور في أي اجتماع، أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات، قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحاً، ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
/>- العقوبة الحالية:
/>مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال والمؤلف بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف، ويجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة، مدة لا تزيد على سنة واحدة، ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
/>- نص القانون المقترح:
/>نشر أو بث بأي وسيلة من الوسائل الواردة في هذا القانون، أي بيانات أو معلومات أو مستندات، قرّر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها.
/>- العقوبة المقترحة:
/>يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف، كل من خالف الحظر الوارد في البند (7) من المادة (91).
/>- نص القانون الحالي:
/>في المادة الأولى المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل (عليهم السلام) أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم) أو آل البيت (عليهم السلام)، بالتعرّض أو الطعن أو السخرية أو النقد أو التجريح أو بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة 29 من القانون 31 /1970، بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 16 /1960
/>- العقوبة الحالية:
/>مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال والمؤلف بالحبس مدة لا تجاوز سنة واحدة، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة، ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
/>- نص القانون المقترح:
/>المساس بالذات الإلهية أو الملائكة أو القرآن الكريم أو الأنبياء والرسل (عليهم السلام) أو الصحابة الأخيار أو زوجات النبي (صلى الله عليه وسلم) أو آل البيـت (عليهم السلام) بالتعرّض أو الطعن أو السخرية أو النقد أو التجريح.
/>- العقوبة المقترحة:
/>يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف، ولا تزيد على40 ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَنْ ارتكب الحظر الوارد في البند (1) من المادة (91).
/>ويجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بوقف الترخيص مدة لا تزيد على سنة واحدة، ومصادرة المواد الإعلامية أو الإعلانية المحظورة وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإتلافها.
/>2 - التعرّض لشخص صاحب السمو
/>- نص القانون الحالي:
/>في المادة الثانية، لا يجوز التعرّض لشخص حضرة صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، كما لا يجوز أن يُنسب له قول إلّا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري.
/>- العقوبة الحالية:
/>مع عدم الإخلال بأيّ عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال والمؤلف، بغرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تزيد على 20 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة، مدة لا تزيد على سنة واحدة، ومصادرة العدد المنشور، وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها، وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
/>- نص القانون المقترح:
/>التعرّض لشخص حضرة صاحب السمو أمير البلاد بالنقد، أو أن ينسب لسمو الأمير وسمو ولي العهد، قول أو فعل إلا بإذن خاص مكتوب من الديوان الأميري أو ديوان سمو ولي العهد.
/>- العقوبة المقترحة:
/>يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف، ولا تزيد عن 20 ألفاً أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَنْ ارتكب الشق الأول من الحظر الوارد في البند (2) من المادة (91)، وبذات الغرامة المالية دون الحبس، مَنْ يرتكب الحظر الوارد في الشق الثاني من ذات المادة.
/>ويجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بوقف الترخيص مدة لا تزيد على سنة واحدة، ومصادرة المواد الإعلامية أو الإعلانية المحظورة، وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإتلافها.
/>3 - التحريض على قلب نظام الحكم
/>- نص القانون الحالي:
/>في المادة الثالثة، التحريض على قلب نظام الحكم في البلاد، أو الحث على تغيير هذا النظام بالقوة أو بطرق غير مشروعة، أو الدعوة إلى استعمال القوة لتغيير النظام الاجتماعي والاقتصادي القائم في البلاد، أو إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية في الكويت بطرق غير مشروعة.
/>- العقوبة الحالية:
/>يُعاقب كل من مدير عام القناة، ومعد ومقدم المادة الإعلامية، وكل مسؤول عن بثها بالعقوبة المقررة بالمادة (29) فقرة أولى من القانون 31/ 1970، بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء 16/ 1960، في حالة مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (2/1) من هذا القانون، ويجوز للمحكمة فضلاً عن ذلك أن تأمر بإلغاء الترخيص أو وقفه مدة لا تزيد على سنة.
/>- العقوبة المقترحة:
/>يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 ولا تزيد على 20 ألفاً، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مَنْ خالف الحظر الوارد في البند (3) من المادة (91).
/>4 - خدش الآداب العامة
/>- نص القانون الحالي:
/>في المادة الرابعة، خدش الآداب العامة، أو التحريض على مخالفة النظام العام، أو مخالفة القوانين، أو ارتكاب الجرائم ولو لم تقع الجريمة.
/>- العقوبة الحالية:
/>مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال والمؤلف، بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف، أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة، ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
/>- نص القانون المقترح:
/>خدش الآداب العامة أو التحريض على ارتكاب أفعال الفسق والفجور والرذيلة.
/>- العقوبة المقترحة:
/>يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف، ولا تزيد على10 آلاف، كل مَنْ خالف الحظر الوارد في البند (4) من المادة (91).
/>5 - المساس بكرامة الأشخاص والحض على الكراهية
/>- نص القانون الحالي:
/>في المادة الخامس، المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية، والحض على كراهية أو ازدراء أيّ فئة من فئات المجتمع، أو نشر معلومات عن أوضاعهم المالية، أو إفشاء سر من شأنه أن يضر بسمعتهم أو بثروتهم أو باسمهم التجاري.
/>- العقوبة الحالية:
/>مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال والمؤلف، بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف، ويجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة، ومصادرة العدد المنشور، وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها، وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
/>- نص القانون المقترح:
/>المساس بكرامة الأشخاص أو حياتهم أو معتقداتهم الدينية والحض على كراهية، أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع، أو نشر معلومات تضر بسمعتهم.
/>- العقوبة المقترحة:
/>يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف، كل مَنْ خالف الحظر الوارد في البند (5) من المادة (91).
/>6 - الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول
/>- نص القانون الحالي:
/>في المادة السادسة، الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة، إذا تم ذلك عن طريق الحملات الإعلامية.
/>- العقوبة الحالية:
/>مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب رئيس التحرير، وكاتب المقال والمؤلف بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف، ويجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة مدة لا تزيد على سنة واحدة، ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
/>- نص القانون المقترح:
/>الإضرار بالعلاقات بين الكويت وغيرها من الدول العربية أو الصديقة بصورة تتصف بالعدائية.
/>- العقوبة المقترحة:
/>يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف، كل مَنْ خالف الحظر الوارد في البند (5) من المادة (91).
/>7 - كشف الاتصالات السرية الرسمية والاجتماعات
/>نص القانون الحالي:
/>في المادة السابعة، الأنباء عن الاتصالات السرية الرسمية، ونشر الاتفاقيات والمعاهدات التي تعقدها حكومة الكويت، قبل نشرها في الجريدة الرسمية، إلا بإذن خاص من الوزارة المعنية.
/>وفي المادة الثامنة، كشف ما يدور في أي اجتماع، أو ما هو محرر في وثائق أو مستندات أو مراسيم أو أي أوراق أو مطبوعات، قرر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها، ولو كان ما نشر عنها صحيحاً، ويقتصر النشر على ما يصدر عن ذلك من بيانات رسمية.
/>- العقوبة الحالية:
/>مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب رئيس التحرير وكاتب المقال والمؤلف بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف، ويجوز للمحكمة الجزائية أن تأمر بإلغاء الترخيص أو تعطيل الصحيفة، مدة لا تزيد على سنة واحدة، ومصادرة العدد المنشور وضبط النسخة والدعامة الأصلية المثبت عليها وإعدامها وإغلاق المطبعة المستخدمة في الطبع.
/>- نص القانون المقترح:
/>نشر أو بث بأي وسيلة من الوسائل الواردة في هذا القانون، أي بيانات أو معلومات أو مستندات، قرّر الدستور أو أي قانون سريتها أو عدم نشرها.
/>- العقوبة المقترحة:
/>يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف ولا تزيد على 10 آلاف، كل من خالف الحظر الوارد في البند (7) من المادة (91).