كشف وزير المالية فهد الجارالله أن «الدولة في إطار البدء بتنفيذ المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة تتجه لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، مع التأكيد على الجهات الحكومية ذات الصلة في حال تسعير خدماتها وجود الأداة القانونية المناسبة لفرض الرسوم».

وفي رده على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف في شأن إذا وجدت نية لفرض أي رسوم جديدة مقابل الخدمات، أرفق الجارالله رد الوزارة، التي أفادت أن «برنامج عمل الحكومة، للفصل التشريعي السابع عشر (2023 – 2027) وضمن المحور الأول (استقرار المالية العامة) قد تضمن برنامج زيادة وتنمية إيرادات الدولة، ويشتمل البرنامج على ثلاثة مشاريع، منها تدشين آلية تسعير للخدمات العامة والرسوم والمخالفات (تطور وتجدد بشكل دوري)، إصدار إطار عام لمراجعة وإعادة تسعير أملاك الدولة العقارية بشكل دوري يراعى أسس العدالة ومعدلات الإنتاجية».

وذكرت أنه «بناء عليه تتجه الدولة، في إطار البدء بتنفيذ المشاريع الواردة في برنامج عمل الحكومة، لفرض رسوم جديدة مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، مع التأكيد على الجهات الحكومية ذات الصلة في حال تسعير خدماتها وجود الأداة القانونية المناسبة لفرض الرسوم، خصوصاً أن كل جهة مسؤولة عما يخصها وفق قوانين إنشائها، وبما لا يتعارض مع القانون 79/ 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة».

وتابعت أن «وزارة المالية تعكف حالياً على إعادة النظر بالقرار الوزاري 40/ 2016 في شأن إصدار لائحة بدل الانتفاع بأملاك الدولة الخاصة العقارية ورسوم الخدمات».

وأرفق الجارالله رد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الشأن، حيث أفادت المؤسسة بأنها «لا تتقاضى رسوماً مقابل ما تقدمه من خدمات، سوى ما نصت عليه المادة 95 من قانون المؤسسة الصادر بالأمر الأميري بالمرسوم بالقانون 61/ 1976 والتي تنص على أن (على صاحب العمل في القطاعين الأهلي والنفطي، أو المؤمن عليه طبقا لأحكام الباب الخامس من هذا القانون، أن يعلق في أماكن العمل الشهادة الدالة على سداد اشتراكه في المؤسسة، ويصدر بتحديد بيانات هذه الشهادة قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة، وعلى المؤسسة إعطاء هذه الشهادة مقابل 500 فلس عن كل شهادة، أو مستخرج منها، وعلى الجهات الحكومية التي تختص بصرف تراخيص أو شهادات معينة، أن تعلق صرف هذه التراخيص أو الشهادات أو تجديدها على قيام طالبها بتقديم الشهادة المذكورة أو مستخرج منها)».

وتابعت: «وعليه فإن المؤسسة تقوم بتقديم الشهادة الدالة على السداد أو مستخرج منها مقابل (500) فلس وفقاً لنص المادة سالفة الذكر، وبالتالي فإن المؤسسة لا تتقاضى أي مقابل آخر عن أي خدمات أخرى تقدمها، علماً بأن أي زيادة أو تقرير رسم مالي جديد يتطلب تعديلاً تشريعياً، ولا تتجه نية المؤسسة لذلك».
/>

«العجز الاكتواري» يحجب مِنَح المتقاعدين
/>

ردت مؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ما جاء في سؤال المضف حول ما يتعلق بالتوجيهات السامية من القيادية السياسية لمنح المتقاعدين نسباً من أرباح المؤسسة، وهل سيوزع جزء من أرباحها عليهم، فذكرت أنه «لا مانع، من الناحية القانونية في قانون المؤسسة، في إعطاء المنح للمنتفعين بأحكامه، إذا ما تبين وجود مال زائد في الصناديق بعد موافقة مجلس إدارة المؤسسة، إلا أن ذلك غير متحقق في الوقت الحالي لوجود مانع واقعي وهو العجز الاكتواري».
/>

4 أسباب أدت إلى... العجز
/>

شرحت المؤسسة حقيقة المركز المالي لصناديقها، في ضوء ما أسفر عنه الفحص الاكتواري، ولا سيما صندوق تأمين الباب الثالث الخاص بتأمين الشيخوخة والعجز والمرض والوفاة للعاملين لدى الغير أو من في حكمهم، وكذلك صندوق معاشات ومكافآت تقاعد العسكريين، مؤكدة أن الفحوصات الاكتوارية لهذين الصندوقين كشفت أنهما يعانيان من عجز اكتواري في الوقت الحاضر، ويرجع ذلك إلى أسباب عدة، أولها تكرار إجراء التعديلات والقوانين المتغيرة والذي من شأنه أن يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية المستقبلية للوضع المالي للصناديق والمزايا المتوقع تقديمها، والثاني عدم التزام الخزانة العامة بسداد حصتها من الاشتراكات عن المؤمن عليهم والمستفيدين، والثالث عدم تحقيق عائد الاستثمار المطلوب على مدى العقود الماضية، بالأخذ في الاعتبار سبب رابع يتمثل في عدم كفاية الاشتراكات بذاتها لتمويل المعاش التقاعدي وما يرتبط به من حقوق.
/>

الاستثمار سبيل لاستمرار المعاشات
/>

أوضحت المؤسسة أنها حتى تتمكن بصفتها الجهة التي عهد إليها تنفيذ أنظمة التأمينات الاجتماعية، من الوفاء بالتزاماتها بصرف المعاشات والتعويضات وغيرهما من المستحقات التأمينية، فإن عليها واجب تنمية موارد الصناديق التي تديرها، من خلال استثمارها، حيث لا يمكن أن يتحقق توازن وكفاية الموارد للوفاء بالتزامات الصناديق من دون استثمار، بما مؤداه أن عائد الاستثمار هو الذي يساهم في تكوين احتياطي يكفي لصرف المعاش التقاعدي، وما يتفرع عنه من حقوق لمدة تصل إلى أضعاف مدة سداد الاشتراكات من أطراف العلاقة التأمينية، كما يساهم في سد جزء من عجز الصناديق.