قدم النائب محمد هايف اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1988م في شأن تنظيم رعي الماشية والقانون رقم 42 لسنة 2014 في شأن حماية البيئة وعلى المرسوم بقانون رقم 41 لسنة 1988م في شأن تنظيم رعي الماشية وتعديلاته.

وجاء في التعديل: استثناء من أحكام المرسوم بقانون رقم (41) لسنة 1988م في شأن تنظيم رعي الماشية وتعديلاته، وقانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014م وتعديلاته المشار إليهما: تلتزم الهيئة العامة للبيئة بفتح المناطق المحمية بمختلف أنواعها لرعي الماشية الإبل والأغنام والماعز لمدة ستة أشهر كل عام - متصلة أو منفصلة - من شروق الشمس إلى غروبها بغرض رعي الماشية.

ويصدر المدير العام بعد موافقة مجلس الإدارة اللائحة التنفيذية لهذا القانون متضمنة الضوابط اللازمة لدخول الثروة الحيوانية للمناطق المحمية.

وجاء في المذكرة الايضاحية:

دعماً لمربي الماشية، وتنفيذاً للدراسات العلمية والتقارير الفنية التي تأكد على ضرورة دخول المواشي في المحميات، لضمان التوازن البيئي الطبيعي واستدامة الغطاء النباتي تقدمنا باقتراح بقانون ينظم الاستفادة من مراعي المناطق المحمية.