قبل مرور 24 ساعة على رفعها من اللجنة التشريعية، وجدت التعديلات على قانون المحكمة الدستورية، التي انفردت «الراي» بنشرها في عددها الصادر أمس، طريقها إلى جدول أعمال جلسة مجلس الأمة التكميلية، من خلال طلب تقديم بند «ما يستجد من أعمال» والموافقة على مناقشة تقرير اللجنة في الجلسة، ثم واصلت التعديلات طريقها إلى الإقرار في المداولتين.
ويشكل إقرار التعديلات ثمرة لاستمرار التعاون النيابي - الحكومي، وهو ثالث قوانين الخريطة التشريعية الأربعة (بعد «المدن الإسكانية» و«إضافة ربات البيوت إلى عافية» ليتبقى قانون «مفوضية الانتخابات»).
وهذه التعديلات على القانون رقم 14/ 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، تُسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية، من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس، لارتباطهما الوثيق بالعملية الانتخابية، إضافة إلى تنظيم مواعيد الحكم في الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم.
وجاءت نتيجة التصويت على القانون في مداولته الأولى بموافقة 57 عضواً وعدم موافقة عضو واحد من إجمالي 58 عضواً حضروا الجلسة، ثم وافق المجلس على الاستثناء من المادة 104 للتصويت على المداولة الثانية منه، فجاءت نتيجة التصويت أيضاً بموافقة 57 عضواً وعدم موافقة عضو واحد، من إجمالي الحضور البالغ 58 عضواً.
وتنص التعديلات على جواز الطعن المباشر على مراسيم الحل والدعوة قبل إجراء الانتخابات، على أن يكون الطعن خلال 10 أيام من تاريخ نشر المرسومين في الجريدة الرسمية، ويصدر حكم بالصحة أو البطلان خلال 10 أيام أخرى، إضافة إلى عدم جواز النظر بأي طعون متعلقة بالمراسيم بعد الانتخابات.
من جهته، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة دعم الحكومة لتعديل القانون، مثمناً جهود رئيس وأعضاء اللجنة التشريعية البرلمانية، في إعداد تقريرها في شأن هذا القانون.
وقال في مداخلة له إن هذا التعديل «سيؤدي بصورة كبيرة أو قد ينهي ما رأيناه من إجراءات وطعون في السنوات الثلاث السابقة».
وأضاف الرقبة أن تعديل قانون المحكمة الدستورية يسهم في ضمان تحصين مجلس الأمة بعد عملية الاقتراع واستقرار المراكز القانونية، من خلال اللجوء إلى فكرة تنظيم مواعيد الطعن والفصل، في كل من مرسومي حل مجلس الأمة والدعوة لانتخابات المجلس بارتباطهم الوثيق في العملية الانتخابية، إضافة إلى الطعون الخاصة بانتخاب مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم فضلاً عن تنظيم مواعيد الحكم فيها.
التعديلات
نصت المادة الأولى من القانون على أن «تضاف إلى القانون 14/ 1973 مادتان جديدتان برقمي (مادة رابعة مكررا أ) و(مادة رابعة مكررا ب)».
ونصت المادة «رابعة مكرراً أ» على أن «لكل ذي مصلحة شخصية مباشرة، الطعن أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، خلال عشرة أيام من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية. وتصدر المحكمة حكمها في الطعن خلال عشرة أيام من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».
كما نصت المادة «رابعة مكرراً ب» على أنه «في جميع الأحوال لا يجوز للمحكمة الدستورية النظر في مرسوم حل مجلس الأمة، وكذلك في مرسوم الدعوة لانتخابات أعضاء مجلس الأمة، بعد إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعون الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس الأمة أو بصحة عضويتهم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ انقضاء ميعاد الطعن».
وأضاف الساير «نحن اليوم نناقش قانون المحكمة الدستورية متزامناً مع حكمها في مدى استمرار المجلس من عدمه. وأهم رسالة هي أن اللجنة التشريعية لا تدافع عن كراسي النواب، وإنما تدافع عن إرادة الأمة التي ستستمر، والدفاع عنها حق وواجب وفق الدستور ومبادئنا. فلدينا قناعة أننا منذ 1962، همومنا هي ذاتها ومشاكلنا ومقترحاتنا في الأدراج بسبب عدم الاستقرار السياسي الذي أدى إلى ضياع حقوق الناس».
وتابع «متى ما شافوا أن المخرجات مو على هواهم، أو أن المؤشرات أن المجلس مو على هواهم، حطوا العصا في الدولاب، وقالوا إن المحكمة الدستورية هي من تحكم في إجراءات اتخذتها الحكومة. فقد ضاعت 3 مجالس من عمر الناس في 12 سنة بسبب خطأ إجرائي»، وبين أن «الإصلاحات السياسية وتعديل المحكمة الدستورية ليست كل القوانين، لكنها جزء من الإصلاح. وما انتهت إليه اللجنة في تعديل المادتين يتكلم عن وضع أصبح في المحكمة الدستورية واقعاً، إذ كان لا يحق لها النظر في مراسيم الدعوة والحل، وحصل أن دخلت على المراسيم عن طريق الطعون الانتخابية، وهذا يجب أن يتوقف اليوم ونقول لا إبطال لإرادة الأمة».
وأضاف الشاهين، في مداخلة له، «الواقع السياسي يتطلب تعديلاً تشريعياً لقانون الدستورية، يوازن ما بين المقتضيات الدستورية والتشريعية، وضمان تحصين العملية الانتخابية واستقرار المراكز الانتخابية. فقبل إجراء الانتخابات يتاح الطعن على مرسومي الحل والدعوة لكل ذي مصلحة، وكذلك تقليص مدة الطعن والحكم فيها للحرص قدر الإمكان على أن يكون قبل الموعد المحدد للانتخابات. أما مابعد الانتخابات، فقد أكدنا عدم جواز نظر المحكمة لمرسومي الحل والدعوة التي نظرت قبل الانتخابات، استناداً إلى حجية الأمر المقضي به وحسماً لأي نزاع».