وجه النائب مهلهل المضف سؤالا برلمانيا إلى سمو رئيس مجلس الوزراء، جاء في مقدمته السؤال:
استنادا إلى نص المادة رقم (99) من الدستور وإلى نصـــوص المـــــواد (121 (125) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمـ ا، لما كان القانون رقم 47 لسنة 1982 في شأن إنشاء الهيئة العامة للاستثمار قد نص في المادة الأولى منه على التالي: تنشأ هيئة عامة ذات شخصية اعتبارية الهيئة العامة للاستثمار وتلحق بوزير المالية، وهديا على ما سبق فقد تعاقبت الحكومات ما بعد تاريخ الهيئة على إلحاقها بوزارة المالية وصولاً إلى تشكيل الحكومة الأخير، حيث نمى إلى علمنا تغير الإلحاق لتتبع وزير النفط.
يرجي افادتنا وتزويدنا بالآتي، مشفوعا بالمستندات:
1- ماهي السياسية العامة التي تتبعها الحكومة في شأن إلحاق الهيئات بالوزارة وماهي المعايير التي تستند عليها في هذا الاختيار؟
2- ما مدى صحة استقالة وزير المالية لأسباب نقل تبعية الهيئة إلى وزیر آخر؟
3- ما مبررات استقالة وزير المالية؟، وما مدى صحة استقالة الوزير لأسباب نقل تبعية الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير آخر ؟
4- ما مدى تعارض إلحاق أو نقل تبعية الهيئة إلى وزير آخر غير المالية مع قانون إنشاء الهيئة العامة للاستثمار 47 لسنة 1982؟
5- ماهي أسباب إلحاق الهيئة بوزارة أخرى غير المالية؟
6- يرجى تزويدنا بجدول يبين فيه تبعية الهيئة العامة للاستثمار للوزارات منذ إنشاء الهيئة وحتى تاريخ ورود السؤال؟
7- ما هو السند الدستوري أو القانوني الذي أصدرتم بناء عليه نقل اختصاصات الهيئة العامة للاستثمار إلى وزير آخر غير وزير المالية؟
8- ماهي رؤية سمو رئيس مجلس الوزراء بنتائج نقل الهيئة أو الآثار المترتبة إزاء هذا الإجراء؟
9- لما نصت المادة 3 من نفس القانون المشار إليه في المقدمة على التالي:
"يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير المالية وعضوية كل من وزير النفط ووكيل وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي وخمسة أعضاء آخريين، كيف سيرأس وزير غير وزير المالية الهيئة؟، وما مدى تعارض تعيين وزير آخر غير وزير المالية لرئاسة إدارة الهيئة في إطار تطبيق المادة 3 من القانون؟، وماهي الآلية التي سيتم تشكيل مجلس الإدارة من خلالها وذلك مع عدم وجود وزير للمالية رئيساً لمجلس الإدارة؟